من طرف كراكيب الجمعة 2 أكتوبر 2015 - 13:31
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 75 )
الموضوع:
زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 19 شوال 1343 هجرية
المبادئ :
لا يجوز للرجل الزواج من بنت البنت التى أرضعتها زوجته لأنها بنت بنته رضاعا.
سُئل :
امرأتان. الأولى خلفت بنتا تسمى زينب من زوجها أ. ق. وخلفت الثانية إبنا يسمى أمين من زوجها م. م. فأرضعت المرأة الأولى الطفل أمين ابن المرأة الثانية وأرضعت المرأة الثانية الطفلة زينب بنت المرأة الأولى ثم خلفت زينب بنت المرأة الأولى. فهل يصح شرعا لوالد زوج المرأة الثانية التى أرضعت زينب أن يتزوج من بنت زينب المذكورة.
أجاب :
من حيث أرضعت ر زوجة م م زينب بنت ى مع ولدها أمين من لبن الزوج المذكور فتكون زينب المذكورة بنتا ل م الزوج المذكور من الرضاع وتكون ن بنت زينب المذكورة بنت بنته من الرضاع وحينئذ فلا يحل ل. م. والحال ما ذكر أن يتزوج ب. بنت زينب المذكورة لأنها بنت بنته من الرضاع واللّه أعلم.