من طرف كراكيب الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 - 7:09
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الرضاع وما يتعلق به.
رقم الفتوى: (338)
الموضوع:
رضاع محرم .
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.22 جمادى الأولى 1358 هجرية
المبادئ :
لا يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخيه لأبيه رضاعا.
سُئل :
من م س ع قال رجل تزوج امرأتين الأولى تسمى سدينه والثانية تسمى كاملة. الأولى وضعت ولدا يسمى عبد الجليل ثم توفيت. وعبد الجليل هذا بلغ سن الرشد وتزوج ورزق ببنت تسمى باهية ثم إن كاملة هذه قد أرضعت ابن أخيها فهل ابن أخيها الذى أرضعته يجوز له أن يتزوج بنت عبد الجليل التى تسمى باهية.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان اللبن الذى أرضعت به سدينه عبد الجليل من زوجها بأن كان هذا اللبن نزل منها بسبب ولادتها من الزوج المذكور. وكان اللبن الذى أرضعت به كاملة ابن أخيها من هذا الزوج بالصفة المذكورة. وكان رضاع عبد الجليل من سدينه ورضاع ابن أخ كاملة منها وهما فى سن الرضاع وهى سنتان على مذهب الصاحبين والأصح المفتى به كان عبد الجليل وابن أخ كاملة الذى أرضعته أخوين من الأب رضاعا. فلا يجوز أن يتزوج ابن أخ كاملة هذا من بنت عبد الجليل لأنها ابنة أخيه من الأب رضاعا. وهذا على إطلاقه مذهب الحنفيه القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.