من طرف كراكيب الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 - 7:31
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الرضاع وما يتعلق به.
رقم الفتوى: (328)
الموضوع:
التناقض فى الرضاع مغتفر.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.12 جمادى الثانية 1343 هجرية
المبادئ :
1- يغتفر التناقض فى الرضاع لأنه مما يخفى.
2- إذا تزوج الرجل أخته من الرضاع وأقر بهذا الرضاع فرق بينهما.
سُئل :
امرأة أرضعت طفلا مع بنتها فى مدة الرضاع ثم بلغا أشدهما وتزوج هذا الولد بالبنت المذكورة من غير أن يعلما بالرضاع وفعلا عقد النكاح بينهما. فهل هذا النكاح صحيح شرعا أم لا مع العلم بأن الزوج أقر بأن هذه البنت رضيعة من أمها وأنهما رضعا معا.
أجاب :
قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار ما نصه ( قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق لأنه الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ولو ثبت عليه بأن قال بعده هو حق كما قلت ونحوه فرق بينهما ). ومن ذلك يعلم أنه حيث أقر الرجل المذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها وثبت على ذلك ولم يرجع فرق بينهما لأنهما أخوان من الرضاع واللّه أعلم.