من طرف كراكيب الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 - 7:39
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الرضاع وما يتعلق به.
رقم الفتوى: (324)
الموضوع:
لبن الفحل .
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد بخيت. 8 رجب 1334 هجرية
المبادئ :
كل من رضع من امرأة فى الحولين حرم عليه جميع أولاد الرجل المتزوج بها سواء كانوا منها أو من غيرها متى نزل اللبن بوطئه.
سُئل :
رضعت بنت من امرأة غير أمها مرارا كثيرة. فهل تحرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها أو تحرم على من رضعت معه فقط.
أجاب :
نفيد أنه قال فى المادة (376) من الأحوال الشخصية ما نصه كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده. ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة. ومن ذلك يعلم أن البنت المذكورة متى ثبت أنها رضعت من المرأة المذكورة فى مدة الرضاع فإنها محرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها متى كان ذلك الرجل هو الذى نزل اللبن بوطئه واللّه تعالى أعلم.