من طرف كراكيب الجمعة 2 أكتوبر 2015 - 12:41
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 60 )
الموضوع:
زواج المراهق وطلاقه.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 12 ربيع الثانى 1325 هجرية.
المبادئ :
1ـ زواج المراهق صحيح وتحل به المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول بعد الدخول بها وانقضاء عدتها منه بشرط أن يكون مثله يجامع وتتحرك آلته.
2ـ يقع طلاقه بعد البلوغ وتحل للأول بعد انقضاء عدتها ولا يقع قبله.
سُئل :
فى امرأة طلقت ثلاثا وتريد أن ترجع لزوجها الأول، فهل يكفى لتحليلها أن تنكح بعد انقضاء عدتها من الأول غلاما مراهقا يبلغ من السن عشر سنين تتحرك آلته ويشتهى النساء وهو كفء لها.
أجاب :
فى متن الكنز ما نصه وينكح مبانته فى العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضى عدته - انتهى - وفى البحر وأراد بالمراهق الذى مثله يجامع وتتحرك آلته ويشتهى الجماع وقدره شمس الأئمة بعشر سنين واحترز به عن الصغير الذى لا يجامع مثله فلا يحلها انتهى - وفى حواشى ابن عابدين عليه ما نصه قال الرملى وفى شرح النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ فلابد أن يطلقها بعد البلوغ لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع ذكره فى جامع الفتاوى انتهى ومثله فى الدر وحواشيه مع زيادة أن الكفاءة شرط فى المراهق المذكور على رواية الحسن المفتى بها إن كان لها ولى لم يرض بغير الكفء، ومن ذلك يعلم صحة تحليل المراهق المذكور فى حادثة هذا السؤال حيث توفرت هذه الشروط وكان الأمر كما ذكر فيه واللّه تعالى أعلم.