من طرف كراكيب الجمعة 2 أكتوبر 2015 - 12:46
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 63 )
الموضوع:
زواج المسلمة بغير المسلم.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 26 ذى القعدة 1327 هجرية.
المبادئ :
زواج المسلمة بغير مسلم باطل ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح.
سُئل :
مسلمة خالية من الأزواج. وقد تزوجت بغير مسلم بعقد. فهل يكون هذا الزواج صحيحا أو يكون باطلا ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية.
أجاب :
نعم يكون هذا النكاح باطلا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح. واللّه تعالى أعلم.