من طرف كراكيب الجمعة 2 أكتوبر 2015 - 12:48
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 64 )
الموضوع:
نكاح بوكيل.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 24 صفر 1330 هجرية.
المبادئ :
إذا صدر عقد الزواج بوكيل أجنبى عنها بإيجاب وقبول شرعيين وكان الزوج كفئا لها وبمهر المثل وبحضور شهود كان صحيحا بلا توقف على رضا الولى.
سُئل :
تزوج رجل على يد مأذون شرعى بحضور الشهود ببكر عاقل بالغ. ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها الموجودين على قيد الحياة ( أخوة لأب ) وحضر زوج أمها وكيلا عنها كما أن الزوج المذكور كفء لها وبمهر
المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا.
أجاب :
إذا صدر هذا النكاح بإيجاب وقبول شرعيين وكان من كفء وبمهر المثل وبحضور شهود شرعيين كان صحيحا شرعا بدون توقف على رضا ولى. ففى التنوير وشرحه ما نصه ( فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى ) انتهى. واللّه تعالى أعلم.