من طرف كراكيب الجمعة 2 أكتوبر 2015 - 13:46
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 80 )
الموضوع:
زواج باطل.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 23 جماد أول 1352 هجرية.
المبادئ :
لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة.
سُئل :
تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته. فما حكم ذلك الزواج.
أجاب :
نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه تعالى أعلم.