بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم رقم الفتوى : ( 48 ) الموضوع: فساد عقد زواج. المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى. 13 رمضان 1313 هجرية. المبادئ : زواج امرأة المفقود بالغير قبل إثبات وفاته غير صحيح ويفرق بينها وبين من تزوجته. سُئل : بافادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 10 رمضان سنة 1313 - 8 مضمونها أنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة من الحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية بالتفريق بين كل من ز أ ع وبين زوجها ع أ ح بناء على عدم التحقق من وفاة زوجها الأول الواردة هذه الصورة بمكاتبة المحكمة المذكورة المؤرخة فى 5 ديسمبر سنة 1895- 197 بقصد نظرها بالنسبة لتضرر ز. المذكورة من ذلك لثبوت وفاة زوجها الأول المذكور فى واقعة هكس باشا بالسودان ويفاد بما يقتضيه الحكم الشرعى. أجاب : صار الاطلاع على إفادة سعادتكم يمينه 8 وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة إسكندرية الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1311 هجرية وعلى باقى الأوراق الواردة معها فظهر أن أمر القاضى للمرأة ز أ ع بعدم تزوجها بغير زوجها ع م المفقود حتى تتحقق وفاته بناء على إشهادها لديه بأنها لا تعلم حياته ولا موته وصدقها على ذلك ع أ ح الذى تزوجت به وفارقها وفارقته وتاركها وتاركته على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا وحينئذ فلا يسوغ لها التزوج الآن بغير زوجها المفقود المذكور حتى تتحقق وفاته بالطريق الشرعى وطية الأوراق عدد 9 أفندم.
رقم الفتوى : (49) الموضوع: عدم تعرض بزوجية. المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى. 13 شوال 1314 هجرية. المبادئ : 1- عدم سماع دعوى منع التعرض فى أمور الزوجية بعد وفاة الزوج. 2- توكيل المدعية عنها غيرها شفاهة بمجلس القضاء وعدم قبول خصمها التوكيل بالجلسة يرجع فى قبوله أو عدم قبوله إلى القاضى. فإن أحس بتعنت الخصم فى رفض التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحس قصد الإضرار بالخصم به لا يقبله إلا برضاه. 3- امتناع الخصم عن الجواب عن الدعوى يعتبر به منكرا لها. سُئل : بإفادة من نائب محكمة دمياط الشرعية مؤرخة فى 11 شوال سنة 1314 مضمونها أنه مرسل معه صورة مرافعة صدرت لديه بأمل الاطلاع عليها وعلى ما كتبه عليها مفتى الثغر الذى اشتبه فيه النائب المذكور وإفادته عما إذا كانت الدعوى المسطوره بالصورة المرفوعة صحيحة أو غير صحيحة وعما يكون فى قبول التوكيل وعدمه وعما إذا كان الخصم يجبر على الإجابة عن الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف الذى أجراه بتاريخ 6 رمضان الماضى من م. أ على ع م وشقيقه م م بأن الحرمة ف ج ح وكلته عن نفسها بحضورها وحضور هذين المدعى عليهما. وشاهدى التعريف شفاها يوم تاريخه بين يدى النائب المذكور فى الدعوى والمرافعة والطلب والمخاصمة لها وعليها وقبض مالها وأداء ما عليها وفى كافة شئونها وما يتعلق بها توكيلا عاما مطلقا مفوضا قبله منها لنفسه أمام النائب بحضور المذكورين وأنها كانت متزوجة من أ. م. كان شقيق هذين المدعى عليهما ابن إ م وأنه توفى وهى على عصمته وعقد نكاحه وعن أشقائه الأربع ع. ، م. هذين المدعى عليهما و ن. ، ع. المرأتين لا وارث له سواهم وأن إرثه انتقل إليهم بدون مانع شرعى وأن هذين المدعى عليهما يعارضان الموكلة المذكورة فى زوجيتها لشقيقهما أ. م. المتوفى المذكور لحرمانها من ميراثها فيه وأنه بصفته المذكورة يطالبهما بعدم معارضتهما لها فى زوجيتها المذكورة لشقيقهما المذكور ويسأل سؤالهما وجوابهما عن ذلك. وبعد صدور التوكيل المذكور على الوجه المرقوم سأل النائب المذكور المدعى عليهما المذكورين فأجابا بقولهما إن ف. المذكورة حاضرة بالمحكمة وأنها تحسن الدعوى فتدعى وهما يجيبان وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بأنها من المخدرات ولا تحسن الدعوى بنفسها وبسؤال المدعى عليهما عن ذلك أجابا بأنها ليست من المخدرات وأن أباها شيال فى الخضار وأنها موجودة فى كل سوق وفى كل محكمة وتسافر وسط الرجال بالمراكب وأنها الآن حاضرة وتحسن الدعوى فتدعى بنفسها وهما يجيبان عن دعواها ولا يقبلان منها توكيلا وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بالمصادقة على أن والدها شيال ولكنها لا تحسن الدعوى بنفسها وأجابت هى بذلك أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر أجاب بأنه باطلاعه على الدعوى المذكورة وجدها ليست صحيحة واعتراف الوكيل والموكلة بأن والدها رجل شيال لا تعد معه مخدرة لما قاله فى التنوير ولو اختلفافى كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن من الأسافل فلا فى الوجهين وحينئذ تعد بادرة فهى كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضاء الخصم واللّه أعلم. أجاب : بالاطلاع على إفادتكم المسطورة باطنه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها وما كتبه بشأنها حضرة مفتى طرفكم تبين أنا ما أفتى به من عدم صحة الدعوى المسطورة بتلك الصورة موافق شرعا وأما قبول التوكيل وعدمه فالرأى فيه للحاكم الشرعى إن أحس بتعنت الخصم فى إبائه التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحس من الموكل القصد إلى الإضرار بصاحبه فى التوكيل لا يقبل منه إلا برضاء صاحبه وإذا امتنع الخصم عن الإجابة عن الدعوى يعد منكرا على الصحيح واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 50 ) الموضوع: فساد عقد زواج. المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى. 11 صفر 1314 هجرية. المبادئ : 1- إدعاء الزوجة الطلاق وانقضاء العدة والتزوج بآخر بعد مصادقتها على زواجها بالأول يحتاج إلى دليل. 2- سؤال المدعى عليه عن الدفع واجب فإن أقر به أو نكل عن حلف اليمين بعد طلبه حكم عليه بالطلاق ( أى رفض الدعوى المدعى بها ). 3- إنكار الدفع يقتضى تكليف الدافع بإثباته فإن أثبته حكم له بما يقتضيه وإن عجز عن ذلك حكم برفضه. 4- تجبر بعد ذلك على طاعته ويؤمر الزوج الثانى بقصر يده عنها ومنعه من التعرض للزوج الأول فى معاشرتها. سُئل : بإفادة من قاضى مديرية الفيوم سنة 1314 هجرية مضمونها أنه بإحالة صورة المرافعة طيه على حضرة مفتى المديرية للافادة عن الحكم الشرعى فيما وردت إفادته بأنه حصل عنده اشتباه فى ذلك ولذا يرغب القاضى المذكور الاطلاع عليها والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بمحكمة المديرية مرافعات صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من م ع م من أهالى الفيوم على ص ع ع و م م م من أهالى الفيوم بأنه من نحو عشر سنين مضت قبل الآن تزوج ب ص هذه بعقد نكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بعد إيفائها جميع معجل صداقها وأنها فى عصمته وعقد نكاحه إلى الآن وأنها فى 1313 هجرية خرجت من طاعته بغير وجه شرعى وتزوجت وهى على عصمته وعقد نكاحه ب م م ) هذا وأنه طلب منها توجهها لمحل طاعته فعارضته فى ذلك وعارضه ( م.) هذا وأنه يطلب الآن منها أن تتوجه معه إلى محل طاعته وتسلم نفسها إليه ويطلب من ( م.) هذا المذكور رفع يده عنها وعدم معارضته له فى معاشرتها وبسأل سؤال كل منهما وجوابه عن ذلك وبسؤالهما عن ذلك أجابت ( ص.) المذكورة بأنها كانت متزوجة ب ( م. ) هذا المدعى بعقد نكاح صحيح شرعى وعاشرها معاشر الزواج وأوفاها جميع معجل صداقها ومكثت معه مدة عشر سنين وأنه فى ربيع الأول سنة 1313 هجرية طلقها طلاقا ثلاثا وبعد انقضاء عدتها منه بالحيض تزوجت فى 15 رمضان من السنة المذكورة ب م - هذا بعقد نكاح صحيح شرعى وبعد العقد المذكور دخل بها - م - هذا وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن وأجاب - م م - هذا بأنه تزوج - ص - هذه فى نصف رمضان سنة 1313 هجرية بعد طلاقها من - م ع - هذا وانقضاء عدتها منه بعقد نكاح شرعى وبعد العقد عليها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن ثم أحضرت - ص. - المذكورة شاهدين على الطلاق المذكور شهد أحدهما على - م ع - هذا بأنه طلق - ص - هذه بالثلاث من نحو تسعة شهور وشهد الثانى شهادة غير مقبولة. وبطلب شاهد سواه منها عرفت بأنه لم يكن حاضرا وقت الطلاق سواهما وأنها عاجزة عن إحضار غيرهما عجزا كليا. أجاب : بالاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بإفادة حضرتكم المسطورة ظهر منها سبق زوجية المرأة صبيحة المدعى عليها لمنصور المدعى بتصادقهما على ذلك وأن المرأة المذكورة ادعت طلاقها ثلاثا من زوجها المذكور وانقضاء عدتها منه بالحيض على الوجه الذى ذكرته وأحضرت شاهدين على الطلاق المذكور لم تصح شهادة أحدهما وعجزت عن إحضار غيره. وحيث كان الحال ما ذكر فيسأل الزوج المدعى عن دعوى المرأة المذكورة الطلاق المذكور فإن أقر به أو نكل بعد طلب تحليفه اليمين اللازمة حكم عليه بالطلاق المذكور معاملة له بإقراره أو نكوله وإلا فتكلف هذه المرأة إثبات دعواها المذكورة ومتى أثبتتها بالبينة العادلة حكم لها بمقتضاها بعد التزكية الشرعية وإن عجزت حكم بمنعها عن دعواها الطلاق المذكور مادامت عاجزة عن البرهان الشرعى وتجبر على طاعة زوجها المدعى المذكور ويؤمر الزوج الثانى بقصر يده عنها وعدم معارضته للزوج الأول فى معاشرته لها مادام الحال ما ذكر واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 51 ) الموضوع: نكاح الفضولى موقوف. المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده. 24 جمادى الأولى 1318 هجرية. المبادئ : نكاح الفضولى بلا توكيل ولا ولاية منعقد وموقوف على إجازة من له إجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل. سُئل : رجلان أرادا أن يتصاهرا بأن يأخذ أحدهما بنت الآخر البكر البالغة لابنه البالغ فتوجه والد الولد إلى منزل والد البنت وطلب منه إبنته لابنه فأجاب طائعا مختارا بقوله أعطيت ابنتى فلانة لابنك فلان على صداق وقدره كذا النصف مقدم والنصف مؤخر فقال والد الزوج وأنا قبلت منك إبنتك فلانة لابنى فلان على ذلك بحضور شهود أهل للشهادة والبنت لم تأذن والدها قبل العقد ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها فهل العقد صحيح شرعا بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك. أجاب : قرر علماؤنا أن الفضولى الذى يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل، وحيث حصل إيجاب النكاح من أب البنت البالغة والقبول من أب الابن البالغ فإن كان القبول من الأب بتوكيله عن الابن أو أجاز الابن هذا النكاح كما أجازته البنت بعد صدور العقد مستوفيا لشرائطه الشرعية وجب الحكم بنفاذه. وليس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعى. كما أنه ليس له تزويجها بآخر والحال ما ذكر واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 52 ) الموضوع: زواج ذمية بمسلم. المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده. 7 رجب 1318 هجرية. المبادئ : جواز تزوج الذمية من مسلم فى أى بلد من بلاد أوروبا ويكون مقبولا بمصر بحضور شاهدين ولو ذميين. سُئل : بافادةرساله من ا ح م مضمونها أنه لمناسبة ضرورة ما فعله نجله ع ر ا بألمانيا اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانونى بألمانيا يعتبر مقبولا بمصر وحيث إن ذلك جائز فى الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد. أفيدوا الجواب. أجاب : يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها من بلاد أوروبا ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين وذلك لأن زواج المسلم بالمسيحية جائز شرعا فى أى بلد كان متى استوفيت الشروط اللازمة لصحة العقد لأن المسيحية من أهل الكتاب وقد أحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 53 ) الموضوع: نكاح بشرط التفويض فى الطلاق المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده. 28 رجب 1318 هجرية. المبادئ : 1 - تفويض الطلاق للمرأة فى وقت العقد إذا ابتدأت المرأة بالإيجاب يصح النكاح ويلزم الشرط سواء كان العقد بنفسها أو بوكيل عنها وسواء كان التفويض بالطلاق إليها أو لغيرها بخلاف ماذا كان الإيجاب منه أولا. 2- إذا كان التفويض فى أثناء عقد النكاح ولم يقيد بلفظ متى شئت أو كلما شئت فإنها تملك الطلاق متى شاءت مرة واحدة ولا يقتصر على مجلس العقد ولا يعطى حكم التفويض المستقل. 3- إذا كان التفويض بعد الزواج مطلقا غير مقيد بقيد ولا عاما فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة فى المجلس فقط. سُئل : امرأة بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود وكلتك فى تزويجى بفلان البالغ الرشيد بصداق 30 بنتو ذهب حاله ومؤجله وتكون عصمتى بيدك فقبل منها الوكالة وزوجها للرجل المذكور بقوله له زوجتك بنتى فلانة البكر البالغ بإذنها لى فى العقد على صداق ثلاثين بنتو ذهبا حاله ومؤجله وعصمتها بيدى فقبل منه الزواج لنفسه بقوله قبلت منك زواجها لنفسى على الصداق المذكور وعصمتها بيدك وكان ذلك بحضرة شهود والزوج أمى فهل يصح هذا العقد وللأب أن يطلقها متى شاء وما كيفية الطلاق إن أراد. أجاب : قالوا إذا بدأت المرأة بالإيجاب وكان فيه شرط أن تكون عصمتها بيدها وقبل الزوج النكاح على ذلك الشرط صح النكاح ولزم الشرط بخلاف ما إذا أوجب الزوج مع الشرط وقبلت المرأة فإن الشرط يلغو حينئذ وقالوا إن بطلان الشرط فى الصورة الثانية مبناه أن الزوج قد ملك العصمة قبل العقد فإذا قبلت الزوجة مع ذكر الشرط كأنها أعطت تلك العصمة لنفسها عند تمام العقد وهى لا تملك ذلك بالضرورة بخلاف ما إذا بدأت وأجاب الزوج بالشرط فإن الشرط يكون قد وقع بعد تمام العقد ويكون الزوج قد ملكها ما يملكه حقيقة فيلزم وما صدر من الوكيل فى هذه الحادثة كأنه صادر عن نفس الزوجة لأن الوكيل سفير ومعبر وقد أوجب أولا مع الشرط وقبل الزوج معه فيلزم. وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج، وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما على أن تكون عصمتها بيد فلان فالعقد صحيح والشرط لازم ثم قالوا إذا قال الزوج لزوجته عصمتك بيدك أو اختارى نفسك ولم يقل تطلقى نفسك متى شئت أو كلما شئت ونحو ذلك صح التفويض واقتصر الحق لها فى التطليق على مجلسه فإذا انقضى المجلس لم يكن لها أن تطلق نفسها ومقتضى تعليلهم السابق فى مثل حادثتنا أن تمليك العصمة حصل بعد العقد فيكون حكمه حكم التفويض الذى ذكروه وعلى ذلك فلا يكون لوالد الزوجة فى حادثتنا أن يطلق بنته متى شاء بعد إنقضاء مجلس العقد لأن كلا من الزوج والوالد لو يقل بطلاقها متى شاء ولم نطلع على كلام لهم فى مثل حادثتنا ولكن لو أعطينا الشرط الواقع فى العقد حكم التفويض الواقع بعده بناء على ما يفهم من كلامهم لأصبح الشرط لغوا ولكان ذلك مخالفا لمقصد المتعاقدين بالضرورة فإن الزوجة إنما شرطت تمليك العصمة لوالدها لأجل أن تتخلص من مضايقة زوجها لها بعد الدخول أو قبله لو عرض شقاق بينهما والزوج قبل ذلك على أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد فى مستقبل الزمان إذا عن له ذلك لا أن يكون له ذلك فى مجلس العقد حتى يلزم بنصف الصداق قبل انصرافه منه بدون أن يتمتع بشىء بل يكون هذا بمنزلة أن تقول الزوجة وكلتك فى أن تعقد نكاحى ولك أن تطلقنى فى الحال ويقول الزوج قبلت ذلك ولك أن تفصم عصمتها قبل قيامنا من المجلس وهو من الهزء بمكان ولا يمكن أن يتوجه إليه قصد عاقل وقد جاء فى كلامهم فى حكم حادثة أخرى ما يسترشد منه على الحكم فى حادثتنا وذلك أنهم قالوا إذا خافت الزوجة عند نكاح المحلل أن لا يطلقها فالحيلة أن تقول زوجت نفسى منك على أن تكون عصمتى بيدى فتتخلص بهذا من تعنت الزوج الجديد ولم يقيدوا صحة ذلك لها بأن تقول أطلق نفسى متى شئت. وجاء فى عبارات بعضهم التقييد بكلمات شاءت فالذى أطلق العبارة راعى بلا ريب أن مجرد الاشتراط كاف فى أن تملك عصمتها إلى ما بعد الدخول حتى يتم الحل بدون أن تقول متى شئت أو كلما شئت وهذا هو الذى أذهب إليه فى حادثتنا أولا لأن عدم ذكر هذا القيد وهو يطلقها متى شاء ليس بشىء لأن الشرط نفسه لا تكون له فائدة تعقل إلا معه فهو إنما ترك لأنه مفهوم بالبديهة والتعارف الذى لا يرتاب فيه. وثانيا لأن النكاح وقع مقيدا به فكأن كلا منهما قال إن النكاح باق ما بقى الشرط فلا نكاح بدونه فالشرط دائم بدوام النكاح وذلك يساوى التصريح بالتطليق متى شاء. وثالثا لأن قولهم إن الشرط وقع بعد النكاح لا يقتضى التسوية بين هذه الحالة وحالة التفويض التى ذكروها لأن التفويض إذا ذكر استقلالا كان ذلك ابتداء قصد للفراق بعد مرور الزمن على النكاح كأن الزوج عن له أن يطلق فأراد أن يكون الطلاق بيد زوجته حتى لا يكون مباشرا له وهذا أمر متعارف عند الناس فهو صورة من صور الطلاق غير أنها معلقة على إرادة شخص آخر ولا ريب فى أن هذا يتحدد بالمجلس ما لم يصرح بلفظ يدل على امتداده إلى أكثر من ذلك. أما فى حادثتنا فالبعدية تقديرية كأنها مسألة من مسائل الاقتضاء فإنه لما قال قبلت وعصمتها بيدك فقد وقع تمام العقد مع الشرط لكن يقدران النكاح تم، ثم كان التمليك فالشرط وقع فى ضمن العقد فيكون له حكم العقد قصورا وامتدادا ولا يمكن أن يعطى حكم التفويض المستقل وهذا هو الذى يمكن أن تصان به الأحكام الشرعية عن العبث فيكون لوالد الزوجة أن يطلقها متى شاء مرة واحدة ولا يتكرر وأما صيغة الطلاق فهى أن يقول طلقتها وابنتها مثلا من ألفاظ الطلاق المعروفة وأما كون الزوج أميا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه لأنه لا يفهم مما شرط تمليك العصمة إلا أن يكون للوالد طلاقها متى شاء بالضرورة واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 54) الموضوع: نكاح فاسد. المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده. 29 ربيع أول 1321 هجرية. المبادئ : 1- من شروط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين فاهمين أنه نكاح على المذهب. فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لم يصح العقد. 2- إذا انفرد كل من الشاهدين عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما. 3- إذا زوج الأب ابنته الحاضرة البالغة بشاهد واحد كان العقد صحيحا لأنه عبارته تنتقل إليها فيعتبر شاهدا هو مع الآخر فيتم نصاب الشهادة. 4- إذا وقع النكاح باطلا جاز للابن الزواج من التى كان يريد أبوه الزواج منها وتحل له. سُئل : رجلان كانا بمجلس ومعهما رجل فطلب أحدهما من الآخر زواج ابنته على صداق عينه فأجابه والد البنت بالقبول وأشهد الثالث على ذلك وهو الذى كان معها وقال ذلك الشاهد إنه كان معهم داخل المكان الذى كانوا جالسين فيه شخص آخر هو تابع طالب الزواج وبسؤاله عما سمعه أجاب بأنه لم يسمع شيئا مما ذكر بل الذى سمعه أن الأول قال للآخر إن زوجتنى بنتك فلانة واستحضرتها لى فى الحال حتى أدخل بها أعطيك كذا وأعطيك بناتى الاثنتين فلانة وفلانة واحدة لك والثانية لابنك. وأن طالب الزواج ووالد البنت والشاهد الأول كانوا فى آخر درجة من السكر. ثم إن طالب الزواج مات بعد ذلك بسنتين وقد مضى للآن نحو سبع سنوات ولم يذكر لهذا الأمر شىء وكانت البنت قاصرة وبلغت الآن رشدها. ويريد ولد طالب الزواج التزوج بها. فهل لا تحرم عليه تلك البنت. أجاب : من شرط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين معا فاهمين أنه نكاح على المذهب. فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لا يصح العقد. وهنا على تحقق وجود الشاهد الأول لم يوجد الشاهد الثانى كذلك فالنكاح إذا باطل على أن الشاهد الثانى صرح بعدم سماع تلك الصيغة التى جرت بين طالب الزواج وأب البنت وذكر ما يفيد الوعد بشروط لا تلزم فكل منهما قد انفرد عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما. وعلى هذا فلا تحرم البنت المذكورة على ابن ذلك الطالب. وقولهم إذا زوج الأب ابنته بحضرة واحد ينعقد النكاح محله ما إذا كانت البنت بالغة حاضرة لأن عبارته تنتقل إليهما ويعتبر شاهدا مع الحاضر فيتم نصاب الشهادة مادامت البنت كذلك لأن البنت كانت قاصرة وقت ذلك. وقولهم لو أمر الأب رجلا بتزويج صغيرته فزوجها عند رجل صح. محله إذا وجد المأمور لأن عبارته تنتقل للآمر فيكون المأمور والحاضر شاهدين فيتم نصاب الشهادة ويكون الأب هو المزوج وما هنا ليس كذلك لعدم وجود المأمور وأيضا فإن القبول لم يوجد من طالب الزواج بعد إجابة الأب. والقبول كان لابد منه. فقد فقد ركن العقد وذلك مبطل بالضرورة. وبالجملة فالنكاح فى هذه الحادثة باطل ولا تحرم تلك البنت على ذلك الابن واللّه سبحانه وتعالى أعلم. **************************7
رقم الفتوى : ( 55 ) الموضوع: تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة. المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده. 4 رمضان 1321 هجرية. المبادئ : 1ـ سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. 2- الوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى. 3- إذا زوج ذلك الأب بنته الصغيرة من صغير فقير لا يملك نفقة ولا مهرا ثم اختارت فسخ النكاح عند البلوغ فلها أن ترفع الأمر إلى القاضى. سُئل : بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير يبلغ من السن سبع سنين وقبل النكاح له أبوه. والبنت قد بلغت وعند بلوغها أعلنت بفساد العقد والولد فقير لا يقدر على المهر والنفقة. فهل هذا النكاح صحيح أو غير صحيح وإن كان غير صحيح يحتاج فى الفرقة بينهما إلى مرافعة شرعية أم كيف. أجاب : سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. فإن سوء الاختيار والمجانة مما يضعف الرأى. وقد صرحوا فى تزويج الأم بأنه صحيح ويجوز للزوج أو الزوجة أن يختار الفسخ عند البلوغ. وعللوا ذلك بأن الشفقة وإن توفرت فالرأى غير كامل فضعف الرأى فيها سوغ جواز الفسخ للصغيرة إذا بلغت. والوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى خصوصا من أهل زماننا الذين فشا فيهم فساد الرأى وغلب على وجدانهم حتى إن الرجل الذى لا دين له لا يبالى بما يكون فى شأن بنته فى مستقبل قريب فضلا عن بعيد وليس من الفقه أن يسوى بين كامل الرأى حسن الاختيار وبين الماجن السىء الاختيار فى لزوم العقد على أن الذى يظهر من كلام عم الزوج فى هذه الحادثة أن اباه مات ولا مال له فالولد فقير لا يملك نفقة ولا مهرا. ولو بقيت البنت فى عصمته أصابها من الضرر ما هو معلوم. فالزوج فى هذه الحالة غير كفء لشدة فقره. وفقر البنت لا مدخل له فى الكفاءة عند العجز عن النفقة فالفقير غير كفء وإن كانت الزوجة فقيرة بنت فقراء كما هو صوابه لأن لزوم النكاح يقضى بالنفقة. فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة فهو غير كفء لها على كل حال. فللبنت بعد أن اختارت فسخ النكاح أن ترفع الأمر إلى القاضى ليقضى به متى صح عنده جميع ما ذكر فى السؤال. واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 56 ) الموضوع: زواج المرأة نفسها من غير كفء. المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده. 12 شوال 1321 هجرية. المبادئ : 1ـ إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ. 2ـ رضاء بعض الأولياء المستوين فى الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال. سُئل : ما الحكم فى رجل مسيحى أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق فى ذلك نظرا لرضاء الإبن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الإبن لكونه مقدما فى ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم. أفيدوا الجواب. أجاب : أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب فى أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما فى رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين فى درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما فى الفتح وحواشيه. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن فى درجته أو دونه فى الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما فى الخانية. وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه يثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض. وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما فى المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما فى الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام. وهذا إذا كان لها ولى فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولى الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق فى فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ وهو دون الابن فى الولاية ولا محالة. وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن فى الدرجة متى رضى الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم فى الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن ، لوجود الابن الذى ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه فى حال من الأحوال. واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 57 ) الموضوع: ليس للوصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 16 ذى الحجة 1323 هجرية. المبادئ : للعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها مادامت قد رضيت به وليس من حق الوصية على هذه البنت المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى. سُئل : بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية. أجاب : نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال. وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 58 ) الموضوع: يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 12 رمضان 1324 هجرية. المبادئ : 1ـ إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة فإن ردته عند بلوغها رد وبطل وإن سكتت نفذ شرعا. 2- مجرد الرد عند البلوغ لا يفسخ العقد ولكنه ينفسخ بقضاء القاضى. 3ـ البكر إذا زوجها وكيلها فبلغها ذلك فردته كان ردا. سُئل : فى رجل توفى وترك بنتا له سنها سبع سنين وأما. له. وقد جعلت أمه وصية على بنته ثم إن عم أبيها الشقيق زوجها لابن أخيه من غير شعور جدتها وبدون رضاها. بعد علمها والحال أنه لم يكن ثمة أدنى منه فى ولاية النكاح فحينما بلغت البنت الحلم قالت على الفور لا أرضى به زوجها لى ولو قطع عنقى بالسيف والحال أنه لم يدخل بها. فهل ينفسخ العقد بقولها هذا أم لا. أفيدوا الجواب. أجاب : إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقالت البنت المذكورة فور بلوغها لا أرضى به زوجا ولو قطع عنقى بالسيف وأشهدت على ذلك كان ما ذكر ردا للنكاح لكنه لا ينفسخ إلا بقضاء القاضى كما يستفاد من كتب المذهب. ففى رد المحتار إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما الخيار بالبلوغ فإذا اختارا الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء - انتهى ملخصا -. وفى البحر ما نصه ( وإذا اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبتدئ فى التفسير بخيار البلوغ ) انتهى وكتب عليه محشيه العلامة ابن عابدين ما نصه ( قال الرملى هذا قول وقيل بالشفعة. وفى جامع الفصولين ولو ثبت للبكر خيار البلوغ والشفعة تقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأ بالاختيار وقيل بالشفعة وقيل تطلب الشفعة وتبكى صراخا فيصير هذا البكاء ردا للنكاح على قول من يجعله ردا له أقول لا أدرى ما وجه تعين البدء بأحدهما فى التفسير بعد طلب الحقين جملة فإنا حيث اعتبرناه هو المانع من السقوط فلا يضر تقديم أحدهما على الآخر ولا يبطل المؤخر لأنه ثبت بالإجمال المتقدم والألف واللام فيه جامعة لهما. ولو قيل لا حاجة إلى التفسير بعده أصلا لكان له وجه وجيه وأيضا فيه تضييق وتفسير ونوع حرج وذلك مرفوع والظاهر أن متقدمى أئمتنا ذكروا المسألة ومنهم من قال على سبيل المثال تقول طلبتهما نفسى والشفعة ومنهم من قال على سبيله الشفعة ونفسى فتوهم بعض المتأخرين أن ذلك على سبيل الحتم واللزوم وليس كذلك بل تقدم فى التفسير أيا شاءت تأمل ) انتهى ونحوه فى الدر وحواشيه وصرحوا أيضا بأن البكر إذا زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت لا أرضى كان ردا واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 59 ) الموضوع: الجمع بين الزوجات. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 26 صفر 1325 هجرية. المبادئ : 1ـ يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى. 2ـ يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى. سُئل : فى رجل تزوج بواحدة. هل تحل له زوجة أبيها أم لا. أجاب : نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 60 ) الموضوع: زواج المراهق وطلاقه. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 12 ربيع الثانى 1325 هجرية. المبادئ : 1ـ زواج المراهق صحيح وتحل به المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول بعد الدخول بها وانقضاء عدتها منه بشرط أن يكون مثله يجامع وتتحرك آلته. 2ـ يقع طلاقه بعد البلوغ وتحل للأول بعد انقضاء عدتها ولا يقع قبله. سُئل : فى امرأة طلقت ثلاثا وتريد أن ترجع لزوجها الأول، فهل يكفى لتحليلها أن تنكح بعد انقضاء عدتها من الأول غلاما مراهقا يبلغ من السن عشر سنين تتحرك آلته ويشتهى النساء وهو كفء لها. أجاب : فى متن الكنز ما نصه وينكح مبانته فى العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضى عدته - انتهى - وفى البحر وأراد بالمراهق الذى مثله يجامع وتتحرك آلته ويشتهى الجماع وقدره شمس الأئمة بعشر سنين واحترز به عن الصغير الذى لا يجامع مثله فلا يحلها انتهى - وفى حواشى ابن عابدين عليه ما نصه قال الرملى وفى شرح النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ فلابد أن يطلقها بعد البلوغ لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع ذكره فى جامع الفتاوى انتهى ومثله فى الدر وحواشيه مع زيادة أن الكفاءة شرط فى المراهق المذكور على رواية الحسن المفتى بها إن كان لها ولى لم يرض بغير الكفء، ومن ذلك يعلم صحة تحليل المراهق المذكور فى حادثة هذا السؤال حيث توفرت هذه الشروط وكان الأمر كما ذكر فيه واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 61 ) الموضوع: زواج العنين. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 5 شوال 1325 هجرية. المبادئ : 1ـ لزوجة العنين أن ترفع أمرها إلى القاضى ولا يمنع من ذلك معاشرتها له مدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه. 2ـ يؤجل العنين سنة قمرية ولا تحتسب هذه إلا من يوم الخصومة. 3ـ إذا كان الزوج صغيرا أو مريضا أو محرما تعتبر السنة من تاريخ بلوغه وصحته وخروجه من إحرامه. 4ـ لا عبرة بتأجيل غير القاضى لذلك. سُئل : فى رجل تزوج بنتا بكرا بالغة بنكاح صحيح شرعى وأزال بكارتها بأصبعه وعاشرها عشرة أشهر ولم تنتشر آلته ولم يكن هناك مانع من قبل الزوجة ولم ترض بذلك وحاله يقتضى أنه عنين ولم ترفعه إلى الحاكم فى المدة المذكورة فما الحكم. وهل إذا رفعت الأمر إلى الحاكم واقتضى الحال تأجيله سنة هل تحسب المدة الماضية من السنة. وكيف الحال. أجاب : حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يقم بالمرأة المذكورة مانع من جهتها ككونها رتقاء فالحكم الشرعى فى ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعى ولا يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه وإذا اقتضى الحال تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة فإن التأجيل إنما هو من وقت الخصومة ففى التنوير وشرحه ورد المحتار ما ملخصه ولو وجدته عنينا أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته عنها لا مدة حجها وغيبتها ومرضه ومرضها ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما لبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولا عبرة بتأجيل غير القاضى فإن وطىء مرة فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى بطلبها إن أبى طلاقها ولو وجدته عنينا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل رضيت بالمقام معه ولو اختلف الزوجان فى الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكرا أجل وكذا إن نكل عن اليمين وإن اختلفا بعد التأجيل وهى ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكرا أو نكل خيرت وحاصله أنها لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن نكل فى الابتداء أجل وفى الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل فى الابتداء ويفرق فى الانتهاء ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كإصبعه وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه لأنه الظاهر والأصل عدم أسباب أخر انتهى ونحوه فى البحر وتنقيح الحامدية وغيرهما من معتبرات المذهب وفى رد المحتار أيضا ما نصه بقى لو أقر بأنه أزالها بإصبعه وادعى أنه صار قادرا على وطئها ووطأها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثانى انتهى ومن ذلك يعلم تفصيل الجواب فى حادثة هذا السؤال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 62 ) الموضوع: عدم نفاذ عقد الزواج. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 22 ربيع أول 1326 هجرية. المبادئ : 1ـ اشتراط البنت البالغ شروطا معينة مع الوكيل عنها لإجراء عقد زواجها فعقده بدونها يجعل العقد موقوفا على إجازتها فإن إجازته نفذ وإلا فلا. 2ـ يرتد هذا العقد بردها. سُئل : رجل خطب بنتا بكرا بالغة رشيدة من أبيها وكان أبوها فى ذلك الوقت مريضا ملازما للفراش فرضى بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزى وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه ومؤخره الباقى وهو سبعمائة جنيه وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك وقالا له إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد وقالت البنت لزوج عمتها إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدما لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدى فقال زوج عمتها حتى أنظر ذلك وهذا الأمر كان على يدى بينة تشهد بذلك ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط والباقى مؤخرا وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط ولم يشرط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة وخالف ما أمرته به ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط والباقى مؤخرا ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا لا أرضى بهذا العقد أبدا وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطته عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف ولا يكون أنقص من ذلك أبدا وأن عصمتها تكون بيدها أم كيف الحال أفيدوا الجواب أفندم. أجاب : يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه فإذا كان الأمر فى حادثة هذا السؤال كما ذكر وقد خالف الوكيل البنت المذكورة فيما أمرته به قولها له إن لم يكن المقدم الثلثين أو النصف فلا يصير إجراء العقد إلى آخره فلا ينفذ عليها هذا النكاح ويرتد بردها هذا وفى الخلاصة امرأة وكلت رجلا أن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت سنة ثم قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول قولها انتهى - وفى الدر المختار من كتاب النكاح ما نصه وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل فى المهر لم ينفذ انتهى ومثله فى تنقيح الحامدية وفى البزازية ما نصه وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو قبل الغد لا يجوز انتهى واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 63 ) الموضوع: زواج المسلمة بغير المسلم. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 26 ذى القعدة 1327 هجرية. المبادئ : زواج المسلمة بغير مسلم باطل ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح. سُئل : مسلمة خالية من الأزواج. وقد تزوجت بغير مسلم بعقد. فهل يكون هذا الزواج صحيحا أو يكون باطلا ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية. أجاب : نعم يكون هذا النكاح باطلا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح. واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 64 ) الموضوع: نكاح بوكيل. المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 24 صفر 1330 هجرية. المبادئ : إذا صدر عقد الزواج بوكيل أجنبى عنها بإيجاب وقبول شرعيين وكان الزوج كفئا لها وبمهر المثل وبحضور شهود كان صحيحا بلا توقف على رضا الولى. سُئل : تزوج رجل على يد مأذون شرعى بحضور الشهود ببكر عاقل بالغ. ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها الموجودين على قيد الحياة ( أخوة لأب ) وحضر زوج أمها وكيلا عنها كما أن الزوج المذكور كفء لها وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا. أجاب : إذا صدر هذا النكاح بإيجاب وقبول شرعيين وكان من كفء وبمهر المثل وبحضور شهود شرعيين كان صحيحا شرعا بدون توقف على رضا ولى. ففى التنوير وشرحه ما نصه ( فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى ) انتهى. واللّه تعالى أعلم.