منتدى دنيا الكراكيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر

    avatar
    كراكيب
    Admin


    عدد المساهمات : 2419
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Empty زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر

    مُساهمة من طرف كراكيب السبت 7 مايو 2016 - 11:18

    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Maref10
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Share_10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    دائرة المعارف
    مكتبة العلوم الشرعية
    الحق المعلوم للسائل والمحروم
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر

    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر 1410
    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    الحمد لله الواحد الأحد المُستحق للحمد بزاته والصلاة والسلام على عبده ورسوله ورحمته للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضى الله عن اصحابه,
    وبعد : فهذا مُختصر غير مُخل إن شاء الله للزكاة المفروضة طبقآ لأحكام الشريعة الإسلامية
    أولآ : زكاة النقد والحلى وعروض التجارة
    ● متى تجب الزكاة فى المال
    تجب الزكاة فى المال إذا بلغ النصاب ومر على إمتلاكه عام هجرى، وقيمتها 2.5 % ، أما إذا تم لضرورة حساب الزكاة بالعام الميلادى فتكون نسبتها 2.58 %
    ● كيف يتم حساب النصاب
    قيمة النصاب 20 دينار ( والمراد هو الدينار الأسلامى الذى يبلغ وزنه المثقال اربعة جرامات ورُبع من الذهب عيار 24 ) وعلى ذلك يكون النصاب
    من الذهب عيار 24 = 85 جرام
    ومن الذهب عيار 21 = 97.142 جرام
    ومن الذهب عيار 18 = 113.333 جرام
    ومن الأوراق النقدية = ( ثمن جرام الذهب عيار 24 ) مضروب فى (85)
    فإن كان المال مخطلط ( ذهب مختلف العيار واوراق نقدية ) يتم حساب كل صنف بمفرده ويتم جمع القيمة ومقارنتها بقيمة النصاب من الأوراق النقدية ، فإذا بلغ المال قيمة النصاب او زاد عنها ومر على إمتلاكه عام هجرى ففيه 2.5 % عن كل عام هجرى أو 2.58 % عن كل عام ميلادى ، ولا يستخدم العام الميلادى لحساب الحول ولكن لحساب قيمة الزكاة فقط.
    حكم أدوات المهنة والأنتاج والمواد الخام
    أدوات المهنة والأنتاج والمواد الخام اللازمة للإنتاج والغير مخصصة للبيع بحالها وكذلك المبانى الخاصة بالمصانع والشركات والسيارات الغير مخصصة للبيع وكذلك الماكينات والأوناش وغير ذلك من الأدوات الخاصة بالمصنع او الشركة اوالدكان والغير مخصصة للبيع ليس فيها زكاة مفروضة.
    حكم الأراضى والعقارات والبضائع
    الأراضى والعقارات التى يتم شرائها لغير التجارة ( التى يتم شرائها بنية عدم بيعها ) فإنه لا زكاة مفروضة فيها إلا إذا إنعقدت النية على بيعها ، ومر على ذلك عام هجرى ، فيتم إخراج نسبة 2.5 % من قيمتها السوقية ( الثمن الذى يمكن ان يتم بيعها به ) وليس القيمة الأصلية لها ، وذلك كلما مر عام هجرى على عرضها للبيع حتى يتم بيعها ، وكذلك البضائع الموجودة فى المحال التجارية وانتاج المصانع.
    حكم العقارات والسيارات المؤجرة
    العقارات والسيارات التى يتم شرائها بقصد تأجيرها ولغير التجارة فى زاتها ( التى يتم شرائها بنية عدم بيعها ) فإنه لا زكاة مفروضة فيها وإنما الزكاة فى قيمة الإجار فيتم ضمه الى الدخل العام ويتم حساب الزكاة إذا بلغ النصاب كما سيق,
    حكم المصوغات التى تقتنيها النساء
    المصوغات التى تقتنيها النساء بغير نية التجارة ( اى انها لم تشتريها لتتاجر فيها وإنما لتتحلى بها ) وقد بلغت قيمتها النصاب بذاتها او بضمها الى مال مالكتها ومر عليها الحول ( عام هجرى ) ، فإن للفقهاء فيها اراء وهى:
    المصوغات التى تقتنيها النساء بغير نية التجارة لا زكاة مفروضة فيها سواء كان يتم إستعمالها او الإحتفاظ بها.
    المصوغات التى تقتنيها النساء بغير نية التجارة يتم تزكيتها مرة واحدة فقط طوال مدة إمتلاكها،
    المصوغات التى تقتنيها النساء بغير نية التجارة وتستعملها بالفعل فلا زكاة مفروضة فيها ، وإنما الزكاة فى المصوغات الغير مستعمل منها ( كالذهب المكسور مثلآ ) ففيها الزكاة كل عام بشرط الحول والنصاب،
    المصوغات التى تقتنيها النساء فيها الزكاة كل عام بشرط الحول والنصاب، سواء كان يتم استعمالها او يتم الإحتفاظ بها.
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Fasel10
    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    زكاة المعدن والركاز
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر 1410
    متى تجب الزكاة فى المعدن والركاز
    تجب الزكاة فى المعدن والركاز فور إخراجه من باطن الأرض متى بلغ النصاب ، وليس له حول
    كيف يتم حساب النصاب
    قيمة النصاب 20 دينار ( والمراد هو الدينار الأسلامى الذى يبلغ وزنه المثقال اربعة جرامات ورُبع من الذهب عيار 24 ) وعلى ذلك يكون النصاب
    من الذهب عيار 24 = 85 جرام
    ومن الذهب عيار 21 = 97.142 جرام
    ومن الذهب عيار 18 = 113.333 جرام
    فإذا بلغت قيمة المعدن المستخرج من الأرض او الركاز هذه القيمة او زاد عنها وجبت فيه الزكاة.
    مقدار الزكاة
    اولآ : المعدن
    المعدن هو ما أوجده الله تعالى فى باطن الأرض ، ونسبة الزكاة فيه 2.5 % يتم اخراجها فور إخراجه من باطن الأرض
    ثانيآ : الركاز
    الركاز هو ما دفنه الناس فى باطن الأرض ، ونسبة الزكاة فيه الخُمس ( 20 % من قيمته ) يتم اخراجها فور إخراجه من باطن الأرض
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Fasel10
    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    الزكاة المفروضة فى الزرع
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر 1410
    متى تجب الزكاة فى الزرع
    تجب الزكاة فى الزرع إذا بلغ النصاب وهو 5.5 اردب فإذا كان الزرع أقل من 5.5 اردب فلا زكاة مفروضة فيه ، أما إذا بلغ 5.5 اردب او زاد عنها ففيه الزكاة ويتم إخراجها وقت الحصاد وليس لها حول ، وقيمتها تتوقف على طريقة الرى.
    مقدار الزكاة
    اولآ : الرى دون تكلفة
    وهو الرى بماء الأمطار والعيون دون استخدام آلات الرى او الدواب ، وتكون نسبة الزكاة العُشر ( اى انه يتم قسمة مكيال الزرع على عشرة فتكون هى قيمة الزكاة )
    ثانيآ : الرى بتكلفة
    وهو الرى باستخدام آلات الرى او الدواب ، وتكون نسبة الزكاة نصف العُشر ( اى انه يتم قسمة مكيال الزرع على عشرين فتكون هى قيمة الزكاة )
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Fasel10
    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    زكاة بهيمة الأنعام
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر 1410
    متى تجب الزكاة فى بهيمة الأنعام
    تجب الزكاة فى بهيمة الأنعام إذا كانت راعية ( فلا زكاة فى المعلوفة ) وبلغت النصاب ومر على إمتلاكها عام هجرى.
    كيف يتم حساب النصاب وقيمة الزكاة
    أولآ : الأغنام والماعز
    ليس فى اقل من اربعين زكاة فإذا بلغ العدد 40 تحسب الزكاة كما يلى
    إذا كان العدد من 40 الى 120 تكون الزكاة شاه واحدة
    إذا كان العدد من 121 الى 200 تكون الزكاة شاتان
    إذا كان العدد من 201 الى 300 تكون الزكاة ثلاث
    إذا كان العدد اكثر من 300 تكون الزكاة شاة عن كل مائة
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Fasel10
    ثانيآ : البقر والجاموس
    ليس فى اقل من ثلاثين زكاة فإذا بلغ العدد 30 تحسب الزكاة كما يلى
    إذا كان العدد من 30 الى 39 تكون الزكاة تبيعة
    إذا كان العدد من 40 الى 59 تكون الزكاة مُسنة
    إذا كان العدد من 60 الى 69 تكون الزكاة تبيعتان
    إذا كان العدد من 70 الى 79 تكون الزكاة تبيعة ومُسنة
    إذا كان العدد من 80 الى 89 تكون الزكاة مُسنتان
    إذا كان العدد من 90 الى 99 تكون الزكاة ثلاث تبعات
    إذا كان العدد من 100 الى 109 تكون الزكاة تبيعتان ومُسنة
    إذا كان العدد من 110 الى 119 تكون الزكاة تبيعة ومُسنتان
    إذا كان العدد من 120 الى 129 تكون الزكاة ثلاث مُسنات
    إذا كان العدد من 130 الى 139 تكون الزكاة ثلاث تبعات ومُسنة
    إذا كان العدد من 140 الى 149 تكون الزكاة تبيعتان ومُسنتان
    إذا كان العدد من 150 الى 159 تكون الزكاة تبيعة وثلاث مُسنات
    إذا كان العدد من 160 الى 169 تكون الزكاة اربع مُسنات
    إذا كان العدد من 170 الى 179 تكون الزكاة ثلاث تبعات ومُسنتان
    إذا كان العدد من 180 الى 189 تكون الزكاة ست تبعات
    إذا كان العدد من 190 الى 199 تكون الزكاة تبيعة واربع مُسنات
    إذا كان العدد من 200 الى 209 تكون الزكاة خمس مُسنات
    إذا كان العدد من 210 الى 219 تكون الزكاة سبع تبيعات
    إذا كان العدد من 220 الى 229 تكون الزكاة ست تبعات ومُسنة
    إذا كان العدد من 230 الى 239 تكون الزكاة خمس تبعات ومُسنتان
    إذا كان العدد من 240 الى 249 تكون الزكاة ست مُسنات
    إذا كان العدد من 250 الى 259 تكون الزكاة سبع تبعات ومُسنة
    إذا كان العدد من 260 الى 269 تكون الزكاة تبيعتان وخمس مُسنات
    إذا كان العدد من 270 الى 279 تكون الزكاة تسع تبعات
    إذا كان العدد من 280 الى 289 تكون الزكاة ثمان تبعات ومُسنة
    إذا كان العدد من 290 الى 299 تكون الزكاة سبع تبعات ومُسنتان
    إذا كان العدد من 300 الى 309 تكون الزكاة عشر تبعات
    إذا كان العدد اكثر من 309 فإنه يتم تقسيم العدد الى مجموعات كل منها 30 أو 40 فتكون الزكاة تبيعة عن كل 30 ومُسنة عن كل 40
    التبيعة هى التى لها سنة ودخلت فى السنة الثانية
    المسنة هى التى لها سنتان ودخلت فى السنة الثالثة
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Fasel10
    ثالثآ : الإبل
    ليس فى اقل من خمسة زكاة فإذا بلغ العدد خمسة تحسب الزكاة كما يلى
    إذا كان العدد من 5 الى 24 تكون الزكاة شاة عن كل خمسة من الإبل
    إذا كان العدد من 25 الى 35 تكون الزكاة بنت مخاض
    إذا كان العدد من 36 الى 45 تكون الزكاة بنت لبون
    إذا كان العدد من 46 الى 60 تكون الزكاة حقة
    إذا كان العدد من 61 الى 75 تكون الزكاة جزعة
    إذا كان العدد من 76 الى 90 تكون الزكاة بنتا لبون
    إذا كان العدد من 91 الى 120 تكون الزكاة حاقتان
    إذا كان العدد من 121 الى 129 تكون الزكاة ثلاث بنات لبون
    إذا كان العدد من 130 الى 139 تكون الزكاة بنتا لبون وحقة
    إذا كان العدد من 140 الى 149 تكون الزكاة بنت لبون وحقتان
    إذا كان العدد من 150 الى 159 تكون الزكاة ثلاث حاقات
    إذا كان العدد من 160 الى 169 تكون الزكاة اربع بنت لبون
    إذا كان العدد من 170 الى 179 تكون الزكاة ثلاث بنت لبون وحقة
    إذا كان العدد من 180 الى 309 تكون الزكاة بنت لبون وحاقتان
    إذا كان العدد اكثر من 309 فإنه يتم تقسيم العدد الى مجموعات كل منها 40 أو 50 فتكون الزكاة بنت لبون عن كل 40 وحقة عن كل 50
    بنت المخاض هى التى لها سنة ودخلت فى السنة الثانية
    بنت اللبون هى التى لها سنتان ودخلت فى السنة الثالثة
    الحقة هى التى لها ثلاث سنين ودخلت فى السنة الرابعة
    الجزعة هى التى لها اربع سنين ودخلت فى السنة الخامسة
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Fasel10
    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    زكاة الفطر من رمضان
    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر 1410
    الحمد لله المُستحق للحمد بزاته والصلاة والسلام على عبده ورسوله ورحمته للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضى الله عن اصحابه,
    وبعد : فهذا مُختصر غير مُخل إن شاء الله لزكاة الفطر من رمضان طبقآ لأحكام الشريعة الإسلامية
    فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على المسلم الحر المالك لمقدار صاع من طعام يزيد عن قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد. يخرجها الفرد عن نفسه وعن من يعول ومن يلزمه نفقته ويقوم بالإنفاق عليه.
    مقدارها
    مقدارها صاع ( قدح تقريبآ بالكيل المصرى ) من القمح او الشعير او التمر او الزبيب او الأرز او مما يعتبر قوتآ له ولأهل بلده.
    عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعآ من تمر او صاعآ من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه البخارى ومسلم
    وقت وجوبها
    وقت وجوبها قبل صلاة العيد ، على انه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم او يومين او قبل ذلك ، لكن لا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد.
    عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات " رواه ابو داود وابن ماجة والدارقطنى "
    مقدارها بالوزن
    من القمح او الدقيق ( 2.250 كيلو جرام )
    من الفاصوليا واللوبيا ( 2.250 كيلو جرام )
    من الأرز ( 2.300 كيلو جرام )
    من العدس ( 2.250 كيلو جرام )
    من الفول ( 2.100 كيلو جرام )
    من التمر ( 1.500كيلو جرام )
    من الزبيب ( 1.600 كيلو جرام )

    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر Fasel10
    منتديات الرسالة الخاتمة
    المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة وغيره

    زكاة المال والمعدن والزرع والأنعام والفطر O_a10


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 3:51