من طرف كراكيب الأحد 15 سبتمبر 2019 - 14:00
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
● [ كتاب النكاح ] ●
يسن مع شهوة من لم يخف الزنا ويجب على من يخافه ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امراة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة ان امن الشهوة وله نظر ذلك وراس وساق من ذوات محارمه ومن امة
وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم اجيب
وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود
● [ فصل ] ●
اركانه
الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او زوجت وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجتها
ومن جهلها لم يلزمه تعلم وكفاه معناها الخاص بكل لسان
وشروطه اربعة تعيين
الزوجين ورضاهما لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ ومعتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع امائه وعبده الصغير فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا بإذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب
والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا الا في سلطان وسيد
ويقدم وجوبا اب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وان علا ثم ابن وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان فان عضل الأقرب او لم يكن اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ابعد وامة حاكم
وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين
والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها
● [ فصل ] ●
ويحرم ابدا ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت واخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة مطلقا
ويحرم برضاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وامهات زوجته وان علون وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت والى امد اخت معتدته او زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية وعلى حر مسلم امة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة او خدمة ويعجز عن طول حرة او ثمن امة وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده وعلى حرة قن ولدها
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية
● [ فصل ] ●
والشروط في النكاح نوعان
صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يف بذلك فله الفسخ
وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء
نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى وفاسد لا يبطله كشرط الا مهر او لانفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ
● [ فصل ] ●
وعيب نكاح ثلاثة
انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك
ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى او طرش وقطع يد او رجل الا بشرط ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين ترفعه الى الحاكم فان لم يطأ فيها فله الفسخ
وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول
ولا فسخ الا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر
ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمراة تباح اذن اقرأ
● [ باب الصدق ] ●
يسن تسميته في العقد وتخفيفه وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا فإن لم يسم او بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد
وان تزوجها على الف لها والف لأبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما
وان شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله وان اطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد
ويصح تفويض بضع بأن يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها بأذنها بلا مهر كعلى ما شاءت او شاء فلان
ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول
وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الأخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها
وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره
ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة او زنا كرها لا ارش بكارة معه ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لااذا حل قبل تسليم او تبرعت بتسليم نفسها وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم
ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما ولمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه
● [ فصل ] ●
وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل
وتجب الأجابة اليها بشرطه
وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته
ويسن الأكل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقا
والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر خاطر
وسن اعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه
● [ فصل ] ●
ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الأخر بالمعروف والا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله
ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز
وتسليم امة ليلا فقط
ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة ان قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع
وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فإن ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال
وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا
وله منعها من الخروج
وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لافي وطء وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحوه فالنهار
وزوجة امة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب
وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها
وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار
والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها فمتى ظهرت امارته وعظها فأن اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فإن اصرت ضربها غير شديد وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى
● [ باب الخلع ] ●
يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة
وهو بلفظ خلع او فسخ او مفاداة فسخ وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة ولا يصح الا بعوض ويكره بأكثر مما اعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة واجنبي
ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط طلاق
واذا قال متى او اذا اعطيتني الفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت
وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل بانت واستحقها
وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها
وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
منتدى ميراث الرسول - البوابة