من طرف كراكيب الأحد 15 سبتمبر 2019 - 14:47
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
● [ كتاب الشهادات ] ●
تحملها في غير حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر
وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه
واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره
وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال افاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان
الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة
الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه
ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للآخر ولامن يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه في غير نكاح
ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه
● [ فصل ] ●
وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا
وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة
وفي قود واعسار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به المال او يطلع عليه الرحال غالبا رجلان
وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي
وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة عدل او رجل عدل
● [ فصل ] ●
وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي
وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان بن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع
وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا
وان بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمنا
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
منتدى ميراث الرسول - البوابة