بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
متن بداية المبتدي
فقه الإمام أبي حنيفة
● [ كتاب الزكاة ] ●
الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على الصبي والمجنون زكاة وليس على المكاتب زكاة ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ومن له آخر دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة لم يزكه لما مضى ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة وإن اشترى شيئا ونواه للتدارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل بخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة ولا يجوز اداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد وقال أبو يوسف لا تسقط
● [ باب صدقة السوائم ] ●
فصل في الإبل
فصل في الإبل
ليس في أقل من خمس ذود صدقة فإذا بلغت خمسا سائمةوحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين فيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت أحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين والبخت والعراب سواء
● [ فصل في البقر ] ●
ليس في اقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسن أو مسنة فإذا زادت على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع والجواميس والبقر سواء
● [ فصل في الغنم ] ●
ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كلمائة شاة شاة والضأن والمعز سواء ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث
● [ فصل في الخيل ] ●
إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة وكذا في الإناث المنفردات في رواية ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة فصل
وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة ومن وجب عليه سن فلم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وآخذ الفضل ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء وعلى المرأة ما على الرجل منهم وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ويجوز التعجيل لأكثر من سنة
● [ باب زكاة المال ] ●
فصل في الفضة
فصل في الفضة
ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا
● [ فصل في الذهب ] ●
ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالاففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة
● [ فصل في العروض ] ●
الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب يقومها بما هو أنفع للمساكين وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ويضم الذهب إلى الفضة
● [ باب فيمن يمر على العاشر ] ●
إذا مر على العاشر بمال فقال أصبته منذ أشهر أو على دين وحلف صدق وكذا إذا قال أديتها إلى عاشر آخر وكذا إذا قال أديتها أنا وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ولا يصدق الحربي إلا في الجواري يقول هن امهات أولادي أو غلمان معه يقول هم أولادي ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر
وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها وإن مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا نأخذ منه العشر وإن علم أنهم يأخذون منا ربع عشر أو نصف عشر نأخذ بقدره وإن كانوا يأخذون الكل لا نأخذ الكل وإن كانوا لا يأخذون أصلا لا نأخذ وإن مر الحربي على عاشر فعشره ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول وإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أيضا وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير ولو مر صبي أو امرأة من بني تغلب بمال فليس على الصبي شيءوعلى المرأة ما على الرجل ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك التي مر بها ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها وكذا المضاربة ولو مر عبد مأذون له بمائتي درهموليس عليه دين عشره ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره يثنى عليه الصدقة
● [ باب المعادن والركاز ] ●
معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس ولو وجد في داره معدن فليس فيه شيء وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه روايتان وإن وجد ركازا وجب فيه الخمس ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم وإن وجده في الصحراء فهو له وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس وفي الزئبق الخمس ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر متاع وجد ركازا فهو للذي وجده فيه الخمس
● [ باب زكاة الزروع والثمار ] ●
قال أبو حنيفة رحمه الله في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا القصب والحطب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه السلام وليس في الخضروات عندهما عشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصنف العشر على القولين وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق كالذرة في زماننا وقال محمد يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلثمائة من وفي الزعفران خمسة أمناء وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر تغلبي له أرض عشر فعليه العشر مضاعفا فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف يعود إلى عشرواحد ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف عليه العشر مضاعفا وعند محمد هي عشرية على حالها فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر وليس على المجوسي في داره شيء وإن جعلها بستانا فعليه الخراج وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي وليس في عين القير والنفط في أرض العشر شيء وعليه في أرض الخراج خراج إذا كان حريمه صالحا للزراعة
● [ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ] ●
ومن لا يجوز
ومن لا يجوز