منتدى دنيا الكراكيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد

    avatar
    كراكيب
    Admin


    عدد المساهمات : 2419
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد Empty كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد

    مُساهمة من طرف كراكيب الجمعة 1 مايو 2020 - 19:06

    كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد Fekyh_16

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الفقه الإسلامي
    متن بداية المبتدي
    فقه الإمام أبي حنيفة
    كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد 1410
    ● [ كتاب المزارعة ] ●

    قال أبو حنيفة رحمه الله المزارعة بالثلث والربع باطلة وقالا هي جائزة وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء منه فله أجر مثله ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط أحدها كون الأرض صالحة للزراعة والثاني أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد وهو لايختص به والثالث بيان المدة والرابع بيان من عليه البذر والخامس بيان نصيب من لا بذر من قبله والسادس أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد والسابع الشركة في الخارج بعد حصوله والثامن بيان جنس البذر
    وهي عندهما على أربعة أوجه إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة
    ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة وإن يكون الخارج شائعا بينهما فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما نصفين وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي لأحدهما وكذا إذا شرطا لأحدهما التبن وللآخر الحب وكذا إذا شرطا التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضاللتبن صحت ثم التبن يكون لصاحب البذر ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت وإن شرطا التبن للآخر فسدت
    وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر ولو كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر وإذا استحق رب الأرض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة طاب له جميعه وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر الأرض وتصدق بالفضل وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل وإذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها فباع جاز كما في الإجارة وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع ولو أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلا قيل لصاحب الأرض اقلع الزرع فيكون بينكما أو اعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع بما تنفقه في حصتهولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع وأبى رب الأرض فلهم ذلك ولا أجر لهم بما عملوا وكذلك أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت
    ● ● ● [ كتاب المساقاة ] ● ● ●

    قال أبو حنيفة رحمه الله المساقاة بجزء من الثمر باطلة وقالا جائزة إذا ذكر مدة معلومة وسمى جزأ من الثمر مشاعا ويشترط تسمية الجزء مشاعا فإن سميا في المعاملة مدة يعلم أنه لا يخرج الثمر فيها فسدت المعاملة ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنها جازت ثم لو خرج في الوقت المسمي فهو على الشركة وإن تأخر فللعامل أجر المثل وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر فإن دفع نخلا فيه ثمر مساقاة والثمر يزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله وتبطل المساقاة بالموت فإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا البسر على الشرط وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض فإن إرادوا أن يصرموه بسرا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر فهذا والأول سواء للعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر وتفسخ بالأعذارومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجرا على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك وجميع الثمر والغرس لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل
    ● ● ● [ كتاب الذبائح ] ● ● ●

    الذكاة شرط حل الذبيحة وهي اختيارية كالجرح فيما بين اللبة واللحيين واضطرارية وهي الجرح في أي موضع كان من البدن ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي وأن يكون حلالا خارج الحرم وذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان والذبح بين الحلق واللبة وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة الحقوم والمريء والودجان وعندنا إن قطعها حل الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ويجوز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعا حتى لا يكون بأكله بأس إلا أنه يكره هذا الذبح ويجوز الذبح بالليطة والمروة وكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم ويستحب أن يحد الذابح شفرته ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل وإنماتت قبل قطع العروق لم تؤكل وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح وكذا ما تردى من النعم في بئر ووقع العجز عن ذكاة الاختيار والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر وهذا عند أبي حنيفة وقالا إذا تم خلقه أكل
    ● [ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل ] ●

    ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور ولا بأس بغراب الزرع ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف قال أبو حنيفة رحمه الله لا بأس بأكل العقعق ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها ولا يجوزأكل الحمر الأهلية والبغال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ولا بأس بأكل الأرنب وإذا ذبح مالا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة
    ● ● ● [ كتاب الأضحية ] ● ● ●

    الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحسانا وليس على الفقير والمسافر أضحية ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ولو لميضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه أو كان فقيرا وقد اشترى الأضحية تصدق بها حية وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء ولا تجزى مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز ويجوز أن يضحى بالجماء والخصي والثولاء والجرباء والسكاء وهذا إن كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها وإن كان فقيرا تجزئه هذه ولو أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأه استحسانا وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره وكذا بعد فوره عند محمد خلافا لأبي يوسف والأضحية من الإبل والبقر والغنم ويجزىء من ذلك كله الثنى فصاعدا إلى الضأن فإن الجذع منه يجزىء وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل النحر وقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم أجزأهم وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ولو ذبحوها عن صغير في الورثة أو أم ولد جاز ولو مات واحد منهم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا تجزئهم ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع في البيت بعينه مع بقائه ولا يشتري به مالا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير ولا يعطى أجرة الجزار من الأضحية ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ويكره أن يذبحها الكتابي وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته
    ● ● ● [ كتاب الكراهية ] ● ● ●

    المروي عن محمد رحمه الله أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب وهو يشتمل على فصول منها
    ● [ فصل في الأكل والشرب ] ●

    قال أبو حنيفة يكره لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأبوال الإبل ولا يجوز الأكل والشرب والأدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق ويجوز الشرب في الإناء المفضض والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف يكره ذلك ومن أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه ويجوز أن يقبل في الهدية والاذن قول العبد والجارية والصبي ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا ومن دعي إلى وليمة أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل
    ● [ فصل في اللبس ] ●

    ولا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة وقالا يكره ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخزفي الحرب وغيره وما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا بأس به في الحرب ويكره في غيره ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة والتختم بالذهب على الرجال حرام ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق وكذا التي يمسح بها الوضوء أو يمتخط بها ولا بأس بأن يربط الرجل في أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة
    ● [ فصل في الوطء والنظر والمس ] ●

    ولا يجوز أن ينطر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة والصغيرة إذا كانت لا تشتهي يباح مسها والنظر إليها ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها وينبغي أن يعلم امرآة مداواتها فإن لم يقدر يستر كل عضو منها سوى موضع المرض وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها ولا بأس بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوةولا بأس بالخلوة والمسافرة بهن وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي وأذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد والخصى في النظر إلى الأجنبية كالفحل ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلاإلى ما يجوك للأجنبي النظر إليه منها ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها
    ● [ فصل في الاستبراء وغيره ] ●

    ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها ويجب في جارية للمشترى فيها شقص فاشترى الباقي ولا يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة والمؤاجرة أو فكت المرهونة والاستبراء في الحامل بوضع الحمل وفي ذوات الأشهر بالشهر وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر ومن له أمتان أختان فقبلهما بشهوة فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ولا بأس بالمصافحة
    ● [ فصل في البيع ] ●

    ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة ومن علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلني صاحبها ببيعها فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها ولو أن امرآة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنها أو طلقها ثلاثا أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج وإذا باع المسلم خمرا وأخذ ثمنها وعليه دين فإنه يكرهلصاحب الدين أن يأخذ منه وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس به ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي فإما إذا كان لا يضر فلا بأس به ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يكره له ذلك ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها ومن وضع درهما عند بقال يأخذ منه ما شاء يكره له ذلك
    ● [ مسائل متفرقة ] ●

    ويكره التعشير والنقط في المصحف ولا بأس بحلية المصحف ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ويكره استخدام الخصيان ولا بأس بإحصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني ويكره أن يقول الرجل في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك ويكره أن يقول الرجل في دعائه بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه الهبة والصدقة له ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها ولا يجوز للعم ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز إلا إذا فرغ من العمل ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية ولا يكره أن يقيده ولا بأس بالحقنة يريد بها التداوي ولا بأس برزق القاضي ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد بغير محرم
    ● ● ● [ كتاب إحياء الموات ] ● ● ●

    الموات مالا ينفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه فهو موات ثم من أحياه بإذن الأمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يملكه ويملكه الذمي بالإحياء كما يملكه المسلم ومن حجر ارضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم ومن حفر بئرا في برية فله حريمها فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعا وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا وهذا عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله أربعون ذراعا وإن كانت عينا فحريمها خمسمائة ذراع فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه والقناة لها حريم بقدر ما يصلحها والشجرة تغرس في أرض موات لها حريم أيضا حتى لم يكن لغيره أن يغرس شجرا في حريمها وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك وقالا له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآخر خلف المسناة أرض تلزقها وليست المسناة في يد إحداهما فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هي لصاحب النهر حريما
    ● [ فصول في مسائل الشرب ] ●
    فصل في المياه

    وإذا كان لرجل نهر أو بئرا أو قناة فليس له أن يمنع شيئا من الشفة والشفة الشرب لبني آدم والبهائم
    ● [ فصل في كرى الأنهار ] ●

    الأنهار ثلاثة نهر غير مملوك لأحد لم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة إلا أنه عام ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة وهو خاص والفاصل بينهما استحقاق الشفعة به وعدمه فالأول كريه على السلطان من بيت مال المسلمين فإن لم يكن في بيت المال شيء فالإمام يجبر الناس على كريه وأما الثاني فكريه على أهله لا على بيت المال ومن أبى منهم يجبر على كريه وأما الثالث وهو الخاص من كل وجه فكريه على أهله ثم قيل يجبر الآبي كما في الثاني وقيل لا يجبر ولا يجبر لحق الشفة كما إذا امتنعوا جميعاومؤنة كرى النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه عند أبي حنيفة وقالا هي عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين
    ● [ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ] ●

    وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه ترك على حاله وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب وكذا أذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى ينتهي إلى هذه الأرض الأخرى وإذا سقى الرجل أرضه أو مخرها ماء فسال من مائها في أرض رجل فغرقها أو نزت أرض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضمانها
    ● ● ● [ كتاب الأشربة ] ● ● ●

    الأشربة المحرمة أربعة الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ونقيع التمر وهو السكر ونقيع الزبيبإذا اشتد وغلى وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به وقال فيه أيضا وكان أبو يوسف يقول ما كان من الأشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله وقال في المختصر ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ولا بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها ولا يكره تخليلها ويكره شرب دردى الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إن لم يسكر ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل ويكره أكل خبز عجن عجينه بالخمر
    ● ● ● [ كتاب الصيد ] ● ● ●
    فصل في الجوارح

    ويجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة وفي الجامع الصغير وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور فلا بأس بصيده ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن تدرك ذكاته وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل وإن أكل منه البازي أكل ولو انه صاد صيودا ولم يأكل منها ثم أكل من صيد لا يؤكل هذا الصيد ولو أن صقرا فر من صاحبه فمكث حينا ثم صاد لا يؤكل صيده ولو شربالكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أكل ولو أخذ الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلها يؤكل ما بقي ولو نهس الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدرك الصيد فقتله ولم يأكل منه لم يؤكل ولو ألقى ما نهسه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه وأخذه صاحبه ثم مر بتلك البضعة فأكلها يؤكل الصيد وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يزكيه وأن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل وكذا البازي والسهم ولو أدركه ولم يأخذه فإن كان في وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل وإن كان لا يمكنه ذبحه أكل وإن أدركه فذكاه حل له وإذا أرسل كلبه المعلم على صيد وأخذ غيره حل ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة ومن أرسل فهدا فكمن حتى يستمكن ثم أخذ الصيد فقتله يؤكل وكذا الكلب إذا اعتاد عادته ولو أخذ الكلب صيدا فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه أكلا جميعا ولو قتل الأول فجثم عليه طويلا من النهار ثم مر به صيد آخر فقتله لا يؤكل الثاني ولو أرسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله فإنه يؤكل ولو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرسله إنسان أم لا لا يؤكل وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه لم يؤكل ولو رده عليه الكلب الثاني ولم يجرحه معه ومات بجرح الأول يكره أكله ولو لم يرده الكلب الثاني على الأول لكنه اشد على الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه وقتله لا بأس بأكله وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره فلا بأس بصيده ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره لم يؤكل وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد فلا بأس بأكله ولو أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله أكل وكذا إذا أرسل كلبين فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبا فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل والملك للأول
    ● [ فصل في الرمي ] ●

    ومن سمع حسا فظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا ثم تبين أنه حس صيد حل المصاب وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل المصاب والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظبي الموثق بمنزلته ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي حل الصيد ولو رمى إلي بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا لا يحل الصيد ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا يحل في رواية عن أبي يوسف ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات فإن ادركه حيا ذكاه وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ولو وجد به جراحة سوى سهمه لا يحل وإذا رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل وإن وقع على الأرض ابتداء أكل وما أصابه المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرحه يؤكل ولا يؤكل ما أصابته البندقية فمات بها وإذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضو ولو قده نصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل المبان والمبان منه ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها يحل ولو ضرب صيدا فقطع يدا أو رجلا ولم يبنه إن كان يتوهم الالتئام والاندمال فإذا مات حل أكله ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للأول ولم يؤكل والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل

    كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد Fasel10

    متن بداية المبتدي
    فقه الإمام أبي حنيفة
    تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني
    منتديات الرسالة الخاتمة - البوابة
    كُتب المزارعة والمساقاة والذبائح والأضحية والكراهية والأشربة والصيد E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 19:48