منتدى دنيا الكراكيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    القسم الثانى من كتاب المختصر في أصول الفقه

    avatar
    كراكيب
    Admin


    عدد المساهمات : 2419
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    القسم الثانى من كتاب المختصر في أصول الفقه Empty القسم الثانى من كتاب المختصر في أصول الفقه

    مُساهمة من طرف كراكيب الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:00

    القسم الثانى من كتاب المختصر في أصول الفقه Fekyh_10

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الفقه الإسلامي
    المختصر في أصول الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    القسم الثانى من الكتاب
    القسم الثانى من كتاب المختصر في أصول الفقه 1410
    ● [ متابعة عرض الكتاب ] ●

    الشرائط فى الراوى منها العقل إجماعا
    ومنها البلوغ عند الجمهور
    وعن أحمد تقبل شهادة المميز فههنا أولى
    فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابط وروى كبيرا قبل عند إمامنا وغيره
    ومنها الإسلام إجماعا لاتهام الكافر فى الدين
    ومنها العدالة وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة
    وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغابر وبعض المباح
    والمعاصى كبائر وصفائر عند الأكثر خلافا للأستاذ
    فالكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الأخرة نص عليه إمامنا وقال أبو العباس أو لعنه أو غضب أو نفى إيمان
    والمبتدعة هم أهل الأهواء وأن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقا
    وأن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية
    وأن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها مطلقا أو ترو عن الداعية روايتان
    هذا تحقيق مذهبنا
    والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند أبن عقيل والأكثر خلافا للقاضى
    وغيره فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق وفيه نظر
    والمحدود فى القذف أن كان بلفظ الشهادة قبلت روايتة دون شهادته عند أصحابنا
    وفى التفرقة نظر
    وإذا تحمل فاسقا أو كافر وروى عدلا مسلما قبلت روايته
    ولا تشترط روية الراوى ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث
    واعتبر مالك الفقه
    ونقل عن أبى حنيفة مثله وعنه أيضا إن خالف القياس
    ولا البصر
    قال أحمد رحمه الله تعالى ورضى عنه فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا
    مسألة مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر خلافا للحنفية
    وعن أحمد قبوله واختاره بعض أصحابنا قال وأن لم تقبل شهادته
    وفى الكفاية تقبل فى زمن لم تكثر فيه الخيانة
    مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون الشهادة
    وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما
    مسألة مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل وقيل عكسه
    وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما وعن احمد عكسه
    والمختار وفاقا لأبى المعالى والآمدى إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما والا لم يكف
    ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله
    وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق قاله أبو البركات
    مسألة الجرح مقدم عند الأكثر وقيل التعديل اذا كثر المعدلون واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه
    أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح
    مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق وليس ترك الحكم بها جرحا
    وعمل العالم بروايته تعديل أن علم أن لا مستند للفعل غيره والا فلا عند الأكثر
    وقاله أبو المعالى والمقدسى الا فيما العمل فيه احتياطا
    وقال أبو البركات يفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا أو يجهل مذهبه
    وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله فى الروضة
    وفى رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب تعديل ان كانت عادته أنه لا يروى الا عن عدل وأذا قال الراوى حدثنى الثقة او عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل وأن رددنا المرسل عند أبى البركات
    وذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل فى صور المرسل على الخلاف فيه وتزول جهالة الراوى المعين برواية واحد عنه وقيل بل باثنين
    مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق
    وقيل الى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين
    وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا
    وقيل هم كغيرهم
    مسألة والصحابى من رآه عليه السلام عند الأكثر مسلما أو اجتمع به
    وقيل من طالت صحبته له عرفا
    وقيل وروى عنه
    ولا يعتبر فى ثبوت الصحبة عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية
    فلو قال معاصر عدل أنا صحابى قبل عند الأكثر
    مسألة فى مستند الصحابى الراوى
    فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا حمل كلامه على سماعه منه عند الأكثر
    وعند ابن الباقلانى وأبى الخطاب لا يحمل
    مسألة إذا قال أمر عليه السلام بكذا أو أمرنا أو نهانا ونحوه فهو حجة عند الأكثر خلافا لبعض المتكلمين
    ونقل عن داؤد قولان
    مسألة إذا قال أمرنا أو نهينا فحجة عند الأكثر خلافا لقوم
    ومثل ذلك من السنة
    واختار أبو المعالى لا يقتضى سنته عليه السلام
    وذكر ابن عقيل رخص حجة بلا خلاف
    مسألة إذا قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نفعل كذا ونحو ذلك فحجة عند أبى الخطاب والمقدسى خلافا للحنفية
    وأطلق فى الكفاية احتمالين
    وقال الشافعى أن كان مما يشيع كان حجة والا فلا
    وقوله كانوا يفعلون نقل للإجماع عند القاضى وابى الخطاب وليس بحجة عند آخرين
    مسألة قول التابعى أمرنا أو نهينا او من السنة كالصحابى عند أصحابنا لكنه كالمرسل وقوله كانوا كالصحابى ذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل
    ومال أبو البركات الى أنه ليس بحجة لأنه قد يعنى به فى إدراكه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود
    مسألة مستند غير الصحابى أعلاه قراءة الشيخ عليه لا هو على الشيخ عند الأكثر
    وقيل عكسه وقيل هما سواء
    ثم أن قصد إسماعه وحده أو مع غيره قال حدثنا وأخبرنا وقال وسمعته
    وان لم يقصد قال حدث وأخبر وقال وسمعته
    وله إذا سمع مع غيره قول حدثنى
    واذا سمع وحده حدثنا عند الأكثر
    ونقل الفضل بن زياد اذا سمع مع الناس يقول حدثنى قال ما أدرى وأحب الى أن يقول حدثنا
    وإذا قرأ على الشيخ فقال نعم أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها فله الرواية عند الأكثر ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه وبدون قراءة عليه روايات ثالثها جواز أخبرنا لا حدثنا ورابعها جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا وخامسها جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا
    وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوى من روايته عنه ولم يسند ذلك الى خطأ او شك لا يؤثر وصرح به بعضهم
    ومن شك فى سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا
    ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا مما اشتبه به
    فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له قضى جواز الرواية اعتماد على غلبة الظن خلاف الأصح المنصوص جوازه
    وهل يجوز للراوى ابدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه روايتان
    وتجوز الرواية بالاجازة فى الجملة عند الأكثر خلافا لإبراهيم الحربى وغيره
    ويجب العمل به لأنه كالمرسل
    ثم الإجازة معين لمعين ويجوز أن يجيز جميع ما يرويه لمن أراده قاله أبو بكر وابن منده من أصحابنا وغيرهما خلافا لآخرين
    ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان ومن يؤلد له فى ظاهر كلام جماعة من أصحابنا
    وقاله غيرهم لأنها محادثة وإذن فى الرواية
    وأجازها أبو بكر بن أبى داؤد وغيره كما تجوز لطفل لا سماع له فى أصح قولى العلماء وكما تجوز للغائب
    ولا تجوز لمعدوم أصلا كأجزت لمن يولد لفلان وقاله الشافعية كالوقف عندنا وعندهم
    وأجازها القاضى وبعض المالكية ويقول أجاز لى فلان ويقول حدثنا وأخبرنا إجازة وبدون إجازة لا يجوز عند الأكثر
    وحكى عن القاضى جواز أجزت لمن يشاء فلان خلافا للقاضى أبى الطيب وغيره
    والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها كالإجارة
    ومجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعى أو روايتى لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر
    ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر
    مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها خلافا لابن سيرين
    وعن أحمد مثله
    هذا إن أطلق
    وإن بين النبى صلى الله عليه و سلم أن الله أمر به أو نهى فكالقرآن
    وقال ابن أبى موسى وحفيد القاضى وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن
    ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص
    ويجوز للراوى إبدال قول الشيخ قال النبى صلى الله عليه و سلم بقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نص عليه إمامنا
    مسألة إذا كذب الأصل الفرع سقط العمل به لكذب واحد غير معين فإن قال لا أدرى عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية
    وعن أحمد مثله
    مسألة الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية لإمكان انفراده بان عرض لراوى الناقص شاغل أو دخل فى أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة فى أحد المجلسين
    فإن علم اتحاد المجلس فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت
    وقال القاضى فيه مع التساوى روايتان
    والتحقيق فى كلام أحمد أن راوى الزيادة أن لم يكن مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده
    وأن كان ثقة مبرزا فى الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان
    مسألة حذف بعض الخبز جائز عند الأكثر إلا فى الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتى تزهى وإلا سواء بسواء فإنه ممتنع اتفاقا
    مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين فى الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوها مقبول عند الأكثر خلافا لأكثر الحنفية
    مسألة خبر الواحد فى الحد مقبول عند الأكثر خلافا للكرخى والبصرى
    مسألة يجب العمل بحمل ما رواه الصحابى على أحد محملية عند الأكثر
    فإن حمله على غير ظاهرة فالأكثر على الظهور
    وعن احمد رواية يعمل بقوله
    وإن كان نصا لا يحتمل التاويل وخالفه فالأظهر عندنا لا يرد الخبر وفاقا للشافعية
    وعن أحمد لا يعمل به وفاقا للحنفية
    وإن كان الظاهر عموما فسيأتى فى التخصيص
    وان عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد أجماعا
    واستثنى بعضهم اجماع المدينة على أنه إجماع
    مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر
    وعند المالكية القياس
    وقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول
    فأما إن كان أحدهما من الآخر خص بالآخر على ما يأتى إن شاء الله تعالى
    مرسل غير الصاحبي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أطلق جماعة فى قبوله قولين
    واعتبر الشافعى لقبوله فى الراوى أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فى ما أسندوه وان يكون من كبار التابعين
    وفى المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبى صلى الله عليه و سلم من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابى أو قول عامة العلماء
    وكلام أحمد فى المرسل قريب من كلام الشافعى رضى الله عنهما
    وقال السرخسى يقبل فى القرون الثلاثة وابن أبان ومن أئمة النقل ايضا
    أما مرسل الصحابى فحجة عند الجمهور
    وخالف بعض الشافعية إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروى إلا عن صحابى
    الأمر حقيقة فى القول المخصوص اتفاقا
    وعند الأكثر مجاز فى الفعل
    وفى الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك
    واختار الآمدى متواط
    حد الأمر قيل هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به
    وقيل استدعاء الفعل بالقول
    والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه
    وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال
    والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التدليل بل بغلظة ورفع صوت
    والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة قاله القرافى
    ولا يشترط فى كونه الآمر آمر إرادته خلافا للمعتزلة
    فاعتبر الجبائى وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل
    ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا
    وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة
    القائلون بالنفسى اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصه
    والخلاف عند المحققين منهم فى صيغة افعل
    وترد صيغة افعل لستة عشر معنى الوجوب اقيموا الصلاة الثانى الندب فكاتبوهم الثالث الارشاد وأشهدوا الرابع الإباحة فاصطادوا والخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا السادس الامتنان كلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام ادخلوها بسلام الثامن التسخير كونوا قردة التاسع التعجيز فأتوا بسورة العاشر الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادى عشر التسوية اصبروا أولا تصبروا الثانى عشر الدعاء اللهم اغفر لى الثالث عشر التمنى ... ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى ...
    الرابع عشر الاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون الخامس عشر التكوين كن فيكون
    السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
    مسألة الأمر المجرد عن القرينة الحق أنه حقيقة فى الوجوب وهو قول الأكثر شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب
    ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا ذكره أصحابنا وغيرهم
    وقيل حقيقة فى الندب وقيل الإباحة
    وقد ذكرت فى المسألة خمسة عشر مذهبا فى القواعد
    فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظه افعل أو الإباحة أو الاستحباب أو كما كان قبل الحظر أقوال
    أما ورود النهى بعد الأمر فالتحريم أو الكراهه أو الإباحة أقوال
    قال ابن عقيل وشيخه والامام والأمر بعد الاستيذان للإباحة
    وظاهر كلام جماعة خلافه
    والخبر الأمر كالأمر
    قال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب
    واطلاق القواعد على ترك الفعل
    واطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب لا يحتمل التأويل عند ابى البركات خلافا للقاضى
    وكتب عليكم نص فى الوجوب ذكره القاضى واذا حرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به فى الندب والإباحة خلافا للتميمى
    مسألة الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان ذكره ابن عقيل مذهب احمد وأصحابه
    وقال الأكثر لا يقتضيه
    فعلى عدم التكرار لا يقتضى إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أولا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على مرة والمرات أقوال
    مسألة اذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا
    وأن علق على شرط أو صفة فكالمسالة قبلها
    واختار القاضى وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا
    مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور
    واختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله
    وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل
    وقيل بالوقف وان بادر
    مسألة الأمر بشىء معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر
    وعند اكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهى لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على
    إرادة المتكلم وليست معلومة
    وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة
    والنهى عن الشىء هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف
    مسألة الإجزاء امتثال الأمر ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى
    مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية
    فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت
    وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر
    وقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت
    مسألة الأمر بالأمر بشىء ليس امرا بذلك الشىء عند الأكثر
    مسألة الأمر بالماهية ليس امرا بشىء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى
    مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثانى غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضى وأبو البركات واكثر الشافعية
    وقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسى
    وقيل بالوقف
    مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضى وابن عقيل
    مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهى دائما الى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة
    مسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه أمامنا
    النهى مقابل الأمر فما قيل فى حد الأمر وان له صيغة تخصه وما فى مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا
    وصيغة لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة ولا تحسبن الله غافلا والدعاء لا تؤاخذنا والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسألوا عن اشياء فهى حقيقة فى طلب الامتناع
    وتختص به مسألتان
    إحداهما إطلاق النهى عن الشىء لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضى فساده
    وعند أبى الحسين يقتضى فساد العبادات فقط
    وكذا النهى عن الشىء لوصفه عند أصحابنا والشافعية
    وعند الحنفية وأبى الخطاب يقتضى صحة الشىء وفساد وصفه وكذا لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين
    فان كان النهى عن غير العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه
    والتدليس فلا يقتضى فساد العقد على الأصح
    الثانية النهى يقتضى الفور والدوام عند الأكثر خلافا لابن الباقلانى وصاحب المحصول
    فإن قال لا تفعل هذا مرة فيقتضى الكف مرة
    فإذا ترك مرة سقط النهى ذكره القاضى
    وقال غيره يقتضى تكرار الترك والله أعلم
    العام والخاص أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله
    والخاص بخلافه
    وينقسم اللفظ الى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشىء ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود
    والى ما لا أخص منه كزيد وعمرو
    والى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامى والحيوان والإنسان فيسمى عاما وخاصا إضافيا أى هو خاص بالاضافة الى ما فوقه عام بالإضافة الى ما تحته
    مسألة العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وأما فى المعانى فثالثها الصحيح كذلك
    مسألة للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعرية
    فهى حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص
    وقيل عكسه وقيل مشتركة وقيل بالوقف فى الأخبار لا الأمر والنهى
    والوقف إما على معنى لا ندرى وإما نعلم أنه وضع ولا ندرى أحقيقة أم مجاز
    ومدلوله كلية أى محكوم فيه على كل فرد مطابقه اثباتا وسلبا لا كلى ولا كل
    ودلالته على أصل المعنى قطيعة وقاله الشافعى وعلى كل فرد بخصوصه ظنيه عند الأكثر
    وقال ابن عقيل والفخر اسمعيل وحكى رواية عن أحمد ونقله الأنبارى عن الشافعى قطعية
    وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافى وأبى العباس وغيرهما
    مسألة صيغ العموم عند القائلين بها هى أسماء الشروط والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل
    وفى الواضح عن آخرين ما لهما فى الخبر والاستفهام وأين وحيث للمكان ومتى للزمان وأى للكل وتعم من وأى المضافة الى الشخص ضمميرهما فاعلا كان أو مفعولا والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس وقيل لا تعم وقيل تعم فقط
    فقال القاضى وغيره التعريف يصرف الاسم الى ما الإنسان به أعرف
    فإن كان معهودا فهو به أعرف فينصرف اليه ولا يكون مجازا والانصراف الى الجنس لانه به أعرف من أبعاضه وقاله أبو الخطاب وقال لو قيل يصير الاسم مجازا بقرينه العهد لجاز وجزم به غيره
    والمجموع المضافة واسماء التأكيد مثل كل وأجمعين واسم الجنس المعرف تعريف جنس ويعم عند الأكثر الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير
    والمفرد المضاف يعم كزوجتى وعبدى عند أحمد وأصحابه ومالك تبعا لابن عباس خلافا للحنفية والشافعية والنكرة المنفية تعم وقيل لا عموم فيها الا مع من ظاهرة أو مقدرة والنكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات وإمام الحرمين وفى المغنى ما يقتضى خلافه وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل فيه نظر قاله أبو العباس أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر وقال الجبائى وبعض الحنفية والشافعية وذكره فى التمهيد وجها وابن عقيل والحلوانى رواية أنه عام انتهت وأما سائر فقال القاضى عبد الوهاب ليست للعموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته
    وفى الصحاح وغيرها هى لجملة الشىء فتكون عامة والله سبحانه أعلم
    ومعيار العموم الاستثناء
    مسألة أبنية الجمع لثلاثة حقيقة عند الأكثر
    وحكى عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة لاثنين حقيقة
    وعلى الأول هل يصح فى الاثنين والواحد مجازا فيه أقوال ثالثها يصح فى الاثنين لا الواحد
    مسألة العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضى وابن عقيل وغيرهما مجاز عند أبى الخطاب وغيره ابو بكر الرازى حقيقة إن كان الباقى جمعا
    الكرخى وأبو الحسين حقيقة ان خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء
    ابن الباقلانى إن خص بشرط أو استثناء
    عبد الجبار إن خص بشرط أو صفة
    وقيل ان خص بدليل لفظى
    الإمام حقيقة فى كناوله مجاز فى الاقتصار عليه
    مسألة العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر
    وعن بعض أصحابنا وغيرهم ليس بحجة
    والمراد إلا فى الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق ذكره القاضى وغيره
    وفهم الآمدى وغيره الاطلاق
    وقيل حجة فى أقل الجمع
    مسألة العام المستقبل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند احمد واصحابه والحنفية
    وروى عن احمد وقاله بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب
    وللمالكية والشافعية قولان
    وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد
    مسألة يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا والحقيقة والمجاز من لفظ واحد
    ويحمل عليهما عند القاضى وابن عقيل والحلوانى وغيرهم ثم هل هو ظاهر فى ذلك مع عدم قرينه كالعام أم مجمل فيرجع الى مخصص خارج الاول قول الشافعى وهو كثير فى كلام القاضى وأصحابه فى المباحث
    لكن صرح القاضى وابن عقيل بالثانى
    وقيل لا يجوز
    وقيل يمتنع فى المشترك فى اللفظ المفرد ويجوز فى التثنية والجمع لتعدده
    وقيل يجوز فى النفى لا الاثبات
    مسألة نفى المساواة مثل لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة للعموم عند أصحابنا والشافعية
    وعند الحنفية يكفى نفيها فى شىء واحد
    مسألة دلالة الإضمار عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية
    مسألة الفعل المتعدى الى مفعول نحو والله لا آكل أو إن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند الأكثر خلافا لابن البنا وأبى حنيفة
    فعلى الأول فى قبوله حكما روايتان
    مسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته كصلاته عليه السلام داخل الكعبة لا تعم الفرض والنفل
    مسألة الخطاب الخاص بالنبى صلى الله عليه و سلم نحو يا أيها المزمل عام للأمة إلا بدليل يخصه عند الأكثر خلافا للتميمى وابى الخطاب وأكثر الشافعية
    وكذا عند توجه خطاب الله للصحابة هل يعمه عليه السلام وفى الواضح النفى هنا عن الأكثر بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده
    وحكم فعله عليه السلام فى تعديه الى أمته يخرج على الخلاف فى الخطاب المتوجه اليه عند الأكثر
    وفرق أبو المعالى وغيره وقالوا يتعدى فعله
    مسالة خطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره فيه الخلاف السابق
    وعند الحنفية لا يعم لأنه عم فى التى قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع
    واختار أبو المعالى يعم هنا
    مسألة جمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس إجماعا
    ويعم الناس ونحوه الجميع إجماعا ونحو
    المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند أصحابنا وأكثر الحنفية خلافا لأبى الخطاب والأكثر
    واحتج أصحابنا بأن قوله الحر بالحر عام للذكر والأنثى
    وفى القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى
    فالتكفير فى قتلها قياسا
    وخص الله تعالى الحجب بالأخوة فعداه القياسون الى الأخوات بالمعنى
    وفى الوقف من المعنى الأخوة والعمومة للذكر والأنثى
    مسألة من الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر ونفاه بعض الحنفية
    مسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر
    وقال الرازى الحنفى إن كان لحق الله
    مسألة مثل يا أيها الناس يا عبادى يشمل الرسول عند الأكثر
    وقال الصيرفى والحليمى إلا أن يكون معه قل
    مسألة فى تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال
    ثالثها يتناول إلا فى الأمر واختاره أبو الخطاب
    مسألة مثل خذ من أموالهم صدقة يقتضى أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر
    مسألة العام إذا تضمن مدحا أو ذما مثل إن الأبرار لفى نعيم وأن الفجار لفى جحيم لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة
    ومنعه قوم ونقل عن الشافعى أيضا
    مسألة قول الشافعى ترك الاستفصال من الرسول عليه السلام فى حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقال
    قال أبو البركات وهذا ظاهر كلام أحمد
    التخصيص قصر العام على بعض أجزائه
    وهو جائز عند الأكثر خبرا كان أو أمرا
    وقيل لا يجوز فى الخبر
    مسألة تخصيص العام الى أن يبقى واحد جايز عند أصحابنا
    ومنع أبو البركات وغيره النقص من أقل الجمع
    واختار بعض اصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ
    المخصص المخرج وهو إرادة المتكلم واستعماله فى الدليل المخصص مجاز
    وهو متصل ومنفصل
    وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل وقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل الا منفصلا فلا يسمى عاما مخصوصا
    والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الأكثر
    مسألة الاستثناء اخراج بعض الجملة بالا أو قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد وقيل مطلقا وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثر وقال قوم لجاز
    وقد اختلف فى تقدير الدلالة فى الاستثناء فالأكثر المراد بعشرة فى قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة والا قرينه كالتخصيص بغيره
    وقال ابن الباقلانى عشرة إلا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد
    فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص وعلى قول ابن الباقلانى ليس بتخصيص
    مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند احمد وأصحابه خلافا لبعض الشافعية ومالك
    والاشهر عن أبى حنفية صحته فى مكيل أو موزون من أحدهما فقط
    وفى صحة أحد النقدين من الآخر روايتان
    وفى المغنى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه
    وخرج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا
    ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر
    وسلم القاضى وابن عقيل صحته
    ويجوز الاستثناء فى كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر
    وشد بعضهم وقال لا يجوز الاستثناء إلا فى كلام الله خاصة
    مسألة شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه عند الأكثر كسائر التوابع
    وعن ابن عباس الى شهر وقيل سنة وقيل أبدا وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر وعن عطاء والحسن فى المجلس وأومأ اليه إمامنا فى الاستثناء فى اليمين وقيل ما لم يأخذ فى كلام آخر
    وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منه أو من أول الكلام أو تصح ولو بعده أقوال
    مسألة لا يصح الاستثناء إلا نطقا عند الأكثر إلا فى اليمين لخائف من نطقه
    وقال بعض المالكية قياس مذهب مالك صحته بالنية ويجوز تقديمه عند الأئمة الأربعة كقوله عليه السلام والله أن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه
    مسألة استثناء الكل باطل إجماعا
    ثم إذا استثنى بعده فهل يبطل الجميع لأن الثانى فرع الأول أم يرجع الى ما قبله لأن الباطل كالعدم أو يعتبر ما يؤول اليه الاستثناءات فيه أقوال
    واستثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد وأصحابه وأكثر النحاة خلافا لأبى بكر الخلال والأكثر
    وفى صحة استثناء النصف وجهان
    مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد الى جميعها عند الأكثر والى الأخيرة عند الحنفية
    وقال جماعة من المعتزلة ومعناه قول القاضى فى الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع
    وحكى عن الأشعرية الوقف
    قال أبو البركات وعندى حاصل قول الأشاعرة يرجع الى قول الحنفية
    وقال المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء والعين
    مسألة مثل بنى تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع جعله فى التمهيد أصلا للمسالة قبلها
    قال بعض أصحابنا ولو قال أدخل بنى هاشم بنى المطلب ثم ساير قريش واكرمهم فالضمير للجميع
    مسألة الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس عند الأكثر خلافا للحنفية فى الأولى
    وسوى بعض الحنفية بينهما
    مسألة والشرط مخصص مخرج ما لولاه لدخل كاكرم بنى تميم إن دخلوا فيقصره الشرط على من دخل
    والشرط اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ذكره فى التمهيد إجماعا وفى الروضة سلمه الأكثر
    وخصه بعض النحاة بالجملة التى تليه متقدمة كانت أو متأخرة
    قال أبو العباس التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان ونحوهما كالاستثناء
    والشروط المقترنة بحرف الجر كقوله بشرط أنه أو على أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهو كالشرط اللفظى
    والتخصيص بالصفة كاكرم بنى تميم الداخلين فيقصر عليهم قاله غير واحد وهى كالاستثناء
    وفى الروضة سلمه الأكثر
    والتخصيص بالغاية كأكرم بنى تميم حتى أو الى أن يدخلوا فيقصر على غيرهم وهى كالاستثناء وبعد جمل قاله غير واحد
    والإشارة بلفظه ذلك بعد الجمل تعود الى الكل
    ذكره القاضى وأبو الوفا وأبو البركات وابو يعلى الصغير وأبو البقاء
    والتمييز بعد جمل مقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده الى الجميع ولنا خلاف فى الفروع
    التخصيص بالمنفصل
    مسألة يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر والنزاع لفظى
    مسألة ويجوز التخصيص بالحس نحو واوتيت من كل شىء
    مسألة يجوز التخصيص بالنص وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متاخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية
    فان جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية
    وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب
    وذكره ابن حامد القاضى رواية عن أحمد
    وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد
    وهو رواية عن أحمد
    وقال ابن أبان يخصص المخصص دون غيره
    مسألة الجمهور أن الاجماع مخصص ولو عمل أهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا
    مسألة العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به خلافا لبعض أصحابنا
    مسألة فعله عليه السلام يخصص العموم عند الأئمة
    مسألة تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور وهو أقرب من نسخته مطلقا أو عن فاعله
    مسألة مذهب الصحابى يخصص العموم إن قيل هو حجه والا فلا عند الأكثر
    منعه بعض الشافعية مطلقا
    وقال أبو العباس يخصص ان سمع العام وخالفه والا فمحتمل
    مسألة العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق نحو حرمت الربا فى الطعام وعادتهم تناول البر عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية
    مسألة العام لا يخصص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضى عبد الوهاب وأبى البركات وحفيده
    مسألة رجوع الضمير الى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله بعد النهى وبعولتهن أحق بردهن إلا أن يعفون لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
    وقال القاضى يكون مخصصا
    مسألة يخصص العام بالقياس عند الأكثر ومنعه ابن حامد وابن شاقلا
    وجوزه ابن سريج إن كان القياس جليا
    وابن ابان ان كان العام مخصصا
    المطلق ما تناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو فتحرير رقبة و لا نكاح إلا بولى
    والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزايد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين
    وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها
    وقد يجتمعان فى لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه
    مسألة إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما مثل اكس وأطعم لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا
    وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سبيلهما وكانا مثبتين نحو أعتق فى الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مومنة حمل المطلق على المقيد ذكره أبو البركات إجماعا
    قلت ولكن ذكر القاضى وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد
    ثم ان كان المقيد آحاد والمطلق تواترا ابنى على مسأله الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى نسخ التواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية
    والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام
    وان اختلف سببهما كالرقبة فى الظهار والقتل فأشهر الروايتين عن احمد الحمل فعنه لغة وعنه قياسا
    قال طائفة من محققى أصحابنا وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات فى الإثبات لا النفى
    ● [ للكتاب بقية فتابعها ] ●

    القسم الثانى من كتاب المختصر في أصول الفقه Fasel10

    كتاب: المختصر في أصول الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف : علي بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن
    منتدى حكماء رحماء الطبى - البوابة
    القسم الثانى من كتاب المختصر في أصول الفقه E110


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 2 نوفمبر 2024 - 1:27