بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة العقيدة
أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
المبحث الثالث من الفصل الثانى
● [ المبحث الثالث ] ●
حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته ؛ لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله عز وجل ، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه ، قال الله تعالى : { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } (التوبة : 128) .
وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص ، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، فأقام الحجة ، وأزال الشبهة ، وقطع المعذرة ، وأبان السبيل .
وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل .
المطلب الأول : الرقى .
أ - تعريفها : الرقى جمع رقية ، وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية ، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة .
ب - حكمها : الجواز ، ومن الأدلة على ذلك ما يلي :
فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : « كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك » ، رواه مسلم (1) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين (2) والحمة (3) والنملة » (4) " ، رواه مسلم (5) .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » ، رواه مسلم (6) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال : (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما) » ، رواه البخاري ومسلم (7) .
ج - شروطها : ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة :
الأول : أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله ، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم ، بل هو شرك ، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله .
الثاني : أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك ، فإنها محرمة ، بل شرك.
الثالث : أن تكون مفهومة معلومة ، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز .
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله : أيرقي الرجل ويسترقي ؟ فقال : " لا بأس بذلك ، بالكلام الطيب " .
د- الرقية الممنوعة : كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة ، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها ، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ، ونحو ذلك ، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها .
_________
(1) صحيح مسلم برقم (2200) .
(2) «العين» إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله .
(3) «الحمة» بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة : وهي السم ، ومعناه : أذن في الرقية من كل ذات سم ، مثل لدغة الثعبان ، أو العقرب أو نحوهما .
(4) «النملة» بفتح النون وإسكان الميم : قروح تخرج من الجنب .
(5) صحيح مسلم برقم (2196) .
(6) صحيح مسلم برقم (2199) .
(7) صحيح البخاري برقم (5743) ، وصحيح مسلم برقم (2191) .
[ المطلب الثاني ]
التمائم
التمائم
أ - تعريفها : التمائم جمع تميمة ، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر ، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل .
ب - حكمها : التحريم ،
بل هي نوع من أنواع الشرك ؛ لما فيها من التعلق بغير الله ؛ إذ لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته .
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » ، رواه أبو داود والحاكم (1) .
وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا : « من تعلق شيئا وكل إليه » ، رواه أحمد والترمذي والحاكم (2) .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » ، رواه أحمد والحاكم (3) .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من علق تميمة فقد أشرك » ، رواه أحمد (4) . فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب فنهي عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى.
ج - وإذا كان المعلق من القرآن الكريم ، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك ، ومنهم من منع ذلك ، وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء ، وهو الصواب لوجوه أربعة :
1- عموم النهي عن تعليق التمائم ، ولا مخصص للعموم .
2- سدا للذريعة ، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن .
3- أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ، ونحو ذلك .
4- أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة ، وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز.
_________
(1) سنن أبي داود برقم (3883) ، ومستدرك (4 / 241) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(2) مسند أحمد (4 / 310) ، وسنن الترمذي برقم (2072) ، ومستدرك الحاكم (4 / 241) وصححه الحاكم.
(3) مسند أحمد (4 / 154) ، ومستدرك الحاكم ( 4 / 240) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(4) مسند أحمد (4 / 156) ، وصححه الحاكم (4 / 244) وقال عبد الرحمن بن حسن ورواته ثقات.
[ المطلب الثالث ]
لبس الحلقة والخيط ونحوها
لبس الحلقة والخيط ونحوها
أ - الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك ، والخيط معروف ، وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه ، وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين ، والله تعالى يقول : { قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ } (الزمر : 38) ، ويقول تعالى : { قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا } (الإسراء : 56) .
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة ، فقال : انزعها ؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا ، انبذها عنك ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » ، رواه أحمد (1).
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : (أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ } (يوسف : 106) (2).
ب- حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك ، محرم فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية ؛ لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون .
وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ، ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير ذلك بقلبه ، وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجا منها جلب النعماء أو دفع البلاء.
_________
(1) المسند (4 / 445) ، وقال البوصيري إسناده حسن وقال الهيثمي رجاله ثقات.
(2) تفسير ابن أبي حاتم (7 / 2207) .
[ المطلب الرابع ]
التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها
التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها
التبرك هو طلب البركة ، وطلب البركة لا يخلو من أمرين :
1 - أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم ، مثل القرآن ، قال الله تعالى : { وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ } (الأنعام : 92 ، 155) ، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق ، إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة .
2 - أن يكون التبرك بأمر غير مشروع ، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك ، فهذا كله من الشرك .
فعن أبي واقد الليثي قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين سدرة (1) يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، إنها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } (الأعراف : 138) ، لتركبن سنن من كان قبلكم » ، رواه الترمذي وصححه (2).
فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ، ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون ، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة ، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد ؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك ، واتخاذ إله غير الله شرك واضح .
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : « لتركبن سنن من كان قبلكم » إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم ، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا .
_________
(1) السدرة : شجرة ذات شوك .
(2) سنن الترمذي برقم (2180 ) .
[ المطلب الخامس ]
النهي عن أعمال تتعلق بالقبور
النهي عن أعمال تتعلق بالقبور
لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه ، ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها .
فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ، رواه مسلم (1) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « زوروا القبور فإنها تذكر الموت » (2) .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة » (3) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا هجرا » (4).
وعن بريدة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ، أسأل الله لنا ولكم العافية » ، رواه مسلم (5).
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين :
الأولى : التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلى ، والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ، ويذهب عنه الإعراض والغفلة .
الثانية : الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم .
هذا الذي دل عليه الدليل ، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان .
ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها ، صيانة للتوحيد وحماية لجنابه ، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال ، ومن ذلك :
1 - النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور .
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا تقولوا هجرا » ، والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا ، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم ، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله ، ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : « ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنِّي أنهاكم عن ذلك » (6) . فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر ، أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (7).
2 - الذبح والنحر عند القبور.
فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا عقر في الإسلام » ، قال عبد الرزاق : « كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة » (8).
3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7- رفعها زيادة على التراب الخارج منها ، وتجصيصها ، والكتابة عليها ، والبناء عليها ، والقعود عليها .
فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك ، فعن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه ، وأن يزاد عليه ، أو يكتب عليه » . رواه مسلم ، وأبو داود ، والحاكم (9).
8 - الصلاة إلى القبور وعندها .
فعن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها)) ، رواه مسلم (10).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام » . رواه أبو داود والترمذي (11).
9 - بناء المساجد عليها.
وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .
10 - اتخاذها عيدا .
وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا قبري عيدا (12) ، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ، وحيثما كنتم فصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني » ، رواه أبو داود وأحمد (13).
11 - شد الرحال إليها .
وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى » . رواه البخاري ومسلم (14).
_________
(1) صحيح مسلم برقم (977) .
(2) صحيح مسلم برقم (975) .
(3) مسند أحمد (3 / 38) ، ومستدرك الحاكم (1 / 531) .
(4) مستدرك الحاكم (1 / 532) .
(5) صحيح مسلم برقم (975) .
(6) صحيح مسلم برقم (532) .
(7) صحيح البخاري برقم (1330) ، وصحيح مسلم برقم (531) .
(8) سنن أبي داود لرقم (3222) .
(9) صحيح مسلم برقم (970) ، وسنن أبي داود برقم (3225) ، ورقم (3226) ، ومستدرك الحاكم (1 / 525).
(10) صحيح مسلم برقم (972) .
(11) سنن أبي داود برقم (492) ، وسنن الترمذي برقم (317) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(12) العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحى ، فكون الإنسان يكرر الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم من أجل السلام فكأنه يتخذه عيدا ، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، أمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام وهذا من يسر هذا الدين إذ ليس باستطاعة كل مسلم أن يأتي إلى المدينة.
(13) سنن أبي داود برقم (2042) ، ومسند أحمد (2 / 367) .
(14) صحيح البخاري برقم (1189) ، وصحيح مسلم (1397).
[ المطلب السادس ]
التوسل
التوسل
أ - تعريفه : التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة ، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب ، فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه .
وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة ؛ بفعل ما شرعه وترك ما نهي عنه .
ب - معنى الوسيلة في القرآن الكريم :
وردت لفظة " الوسيلة " في القرآن الكريم في موطنين :
1 - قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (المائدة : 35) .
2 - قوله تعالى : { أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا } (الإسراء : 57) .
والمراد بالوسيلة في الآيتين ، أي : القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه ، فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة ، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد (1) .
وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها فقال : " نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن ، فأسلم الجنيون ، والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون " (2).
وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة ، ولذلك قال : { يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ } أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه .
ج- أقسام التوسل :
ينقسم التوسل إلى قسمين : توسل مشروع ، وتوسل ممنوع .
1 - التوسل المشروع : هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة ، والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها ، فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع ، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع .
والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع :
الأول : التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة ، كأن يقول المسلم في دعائه : اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني ، أو يقول : أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني ، ونحو ذلك .
ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى : { وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } (الأعراف : 180) .
الثاني : التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد ، كأن يقول : اللهم بإيماني بك ، ومحبتي لك ، واتباعي لرسولك اغفر لي ، أو يقول : اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني ، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه ، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها .
ويدل على مشروعيته قوله تعالى : { الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } (آل عمران : 16) ، وقوله تعالى : { رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } (آل عمران : 53).
ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر ، فأووا إلى غار فانطبق عليهم ، فقال بعضهم لبعض : إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق ، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه ، فقال واحد منهم : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه ، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا ، وأنه أتاني يطلب أجره ، فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فسقها ، فقال لي : إنما لي عندك فرق من أرز ، فقلت له : اعمد إلى تلك البقر ، فإنها من الفرق ، فساقها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، فانساخت (3) عنهم الصخرة ، فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران ، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي ، فأبطأت عليهما ليلة ، فجئت وقد رقدا ، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع ، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي ، فكرهت أن أوقظهما ، وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما ، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك
من خشيتك ففرج عنا ، فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء ، فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي ، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار ، فطلبتها حتى قدرت ، فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها ، فلما قعدت بين رجليها فقالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ، فقمت وتركت المائة دينار ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، ففرج الله عنهم فخرجوا » . رواه البخاري (4) .
الثالث : التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه ، كأن يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله ، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره .
ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص.
ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فاستقبل رسول صلى الله عليه وسلم قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل ، فادع الله يغيثنا ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ، قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (5) ولا شيئا ، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ، قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ، ثم أمطرت ، قال : والله ما رأينا الشمس ستا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة- ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب- فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله ، هلكت الأموال، وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والجبال والظراب ومنابت الشجر ، قال : فانقطعت ، وخرجنا نمشي في الشمس » . قال شريك : فسألت أنسا : أهو الرجل الأول ؟ قَال : لا أدري (6).
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما « ذكر أن في أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال : ( هم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) قام عكاشة بن محصن فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال : (أنت منهم) » (7).
ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني وفيه قال : « فاسألوه أن يستغفر لكم » .
وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء ، أما بعد موته فلا يجوز ؛ لأنه لا عمل له .
2 - التوسل الممنوع : هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة ، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض ، منها :
1 - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك ، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة .
2 - التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها ، والبناء عليها ، ووضع القناديل والستور ونحو ذلك ، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد ، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر.
3 - التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله ، وهذا محرم ، بل هو من البدع المحدثة ؛ لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به . قال تعالى : { آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ } (يونس : 59) ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم ، كما قال الله تعالى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } (النجم : 39) ، ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم :
قال أبو حنيفة رحمه الله : (( يكره أن يقول الداعي : أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام)) .
د- شبهات وردها في باب التوسل .
قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ؛ ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة ، وليوهموا عوام المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه ، ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين :
الأول : إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما ذهبوا إليه ، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها ، ومن ذلك :
1 - حديث : « توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم » ، أو « إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم » ، وهو حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ، ولا هو في شيء من كتب الحديث .
2 - حديث : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور » ، أو « فاستغيثوا بأهل القبور » ، وهو حديث مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء .
3 - حديث : « لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه » ، وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام ، وضعه بعض المشركين .
4 - حديث : « لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي ، فقال : يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ قال : يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك ، فقال : غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك » (8) ، وهو حديث باطل لا أصل له ، ومثله حديث : « لولاك ما خلقت الأفلاك » .
فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه.
الثاني : أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونا عن مرادها ومدلولها ، ومن ذلك :
1 - ما ثبت في الصحيح : « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، قال : فيسقون » (9) .
ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله عز وجل ، وأن المراد بقوله : « كنا نتوسل إليك بنبينا [أي بجاهه] فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » [أي بجاهه].
وهذا ولا ريبِ فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد ؛ إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه ، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما تقدم بعض هذا المعنى ، وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله : « إنا نتوسل إليك بعم نبينا » أي ذاته أو جاهه ، وإنما أراد دعاءه ، ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه ، بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق ، فلما لم يقل ذلك أحد منهم ، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه ، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته .
وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو الجاه.
2 - حديث عثمان بن حنيف : « أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيني ، قال : إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك ، قال : فادعه ، قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي ، اللهم فشفعه في » ، رواه الترمذي وأحمد وقال البيهقي إسناده صحيح (10) .
ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين ، وليس في الحديث ما يشهد لذلك ، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره ، فقال له : « إن شئت صبرت وإن شئت دعوت » ، فقال : فادعه ، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه ؛ ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب ، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة (11).
وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد الموت ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » ، رواه مسلم (12).
والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت .
وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه ؛ إما لعدم صحته ، أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه .
_________
(1) تفسير ابن كثير (2 / 50) .
(2) صحيح مسلم برقم (3030) . وصحيح البخاري رقم (4714) .
(3) فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه ، كما في حديث سالم .
(4) صحيح البخاري برقم (3465) .
(5) سحاب متفرق .
(6) صحيح البخاري برقم (1013) ، وصحيح مسلم رقم (897) .
(7) صحيح البخاري برقم (5705) ، وصحيح مسلم برقم (218) .
(8) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ج 1 / 88 ح 25 .
(9) صحيح البخاري برقم (1010) .
(10) سنن الترمذي برقم (3578) ، ومسند أحمد (4 / 138) .
(11) دلائل النبوة للبيهقي (6 / 167) .
(12) صحيح مسلم برقم (1631) .
[ المطلب السابع ]
الغلو
الغلو