بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
نصائح وإرشادات
لا تخلط التمر والزبيب
التمر أفضل إفطار للصائم
يعتبر التمر أفضل الأغذية على الإطلاق التى يمكن للصائم أن يتناولها عند الإفطار ، وذلك لسرعة إمتصاصه ، فإنه يُزيل وبسرعة جميع الأعراض المصاحبة للصيام. فهو يحتوى على : فيتامينات أ ، ب ، كما يحتوى على الكالسيوم والفوسفور والحديد وهذه الأملاح المعدنية تساعد الدم على التخلص من حموضتة الزائدة والسموم المتراكمة . و يعتبر التمر غذاء كاملآ يغنى عما سواه من الأطعمة الأخرى،
وقد جرت العادة على وضع التمر فى الماء وتركه لحين الإفطار وهذه العملية تسمى فى اللغة ( نبز التمر ) وشرابه فى اللغة يسمى ( النبيز ) وهى عملية مسموح بها شرعآ ما لم يشتد فيصير النبيز خمرآ ، فإذا اشتد فصار النبيز خمرآ اصبح محرمآ.
إحترس من هذه العادة المتوارثة فى رمضان
إن إعداد ما يسمى بالخُشاف حيث بوضع التمر والزبيب معآ فى الماء ويتم تركه لحين الإفطار، هذه العملية تسمى فى اللغة ( نبز التمر والزبيب معآ ) ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وها هى الأدلة:
أولآ: صحيح الإمام مسلم ( كتاب الأشربة باب 5 )
● الحديث وقم 4962 ( حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر بن عبد الله الأنصارى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا. ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا )
● الحديث وقم 4965 ( حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمى، عن أبى نضرة.، عن أبى سعيد، أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما. وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما )
● الحديث وقم 4978 ( وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا. وأن يخلط البسر والتمر جميعا. وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب.
● الحديث وقم 4980 ( حدثنى محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرنى موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: قد نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. والتمر والزبيب جميعا )
ثانيآ: صحيح الإمام البخارى ( كتاب الأشربة باب 11 )
● الحديث وقم 4544 ( حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ )
شرح الحديث من كتاب فتح البارى:
قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم أيضا، وهشام هو الدستوائى أيضا.
قوله: (عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه) هو الأنصارى المشهور.
قوله: (نهى) فى رواية مسلم من طريق إسماعيل ابن علية عن هشام بهذا الإسناد " لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا " الحديث.
قوله: (ولينبذ كل واحد منهما) أى من كل اثنين منهما، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى.
قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أى وحده، ووقع فى رواية الكشميهنى " على حدته " وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينته، ولمسلم من حديث أبى سعيد " ومن شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا "
وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد والنسائى سبب النهى من طريق الحرانى عن ابن عمر قال " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال شربت نبيذ تمر وزبيب، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفى وحده ".
قال النووى: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهى عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور أن النهى، فى ذلك للتنزيه. وإنما يمتنع إذا صار مسكرا، ولا تخفى علامته .
وقال بعض المالكية. هو للتحريم. واختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهى عن الخلط عند الانتباذ فقال الجمهور: لا فرق.
وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداودى أن سبب النهى أن النبيذ يكون حلوا، فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة. وهذه صورة أخرى، كأنه يخص النهى بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر، لا ما إذا نبذا معا. واختلف فى الخليطين من الأشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين، ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا، وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم، لكن لا يقيد هذا فى مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا فى دواء ذلك المرض، وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب.
وقال ابن العربى: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذى لا يحدث عنه سكر، وثبت النهى عن الانتباذ فى الأوعية ثم نسخ، وعن الخليطين فاختلف العلماء: فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر. وقال الكوفيون بالحل.
قال: واتفق علماؤنا على الكراهة، لكن اختلقوا هل هو للتحريم أو للتنزيه واختلف فى علة المنع: فقيل لأن أحدهما يشد الآخر، وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما.
قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين، لأن اللبن لا ينبذ، لكن قال ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابى سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف.
قال: واختلفوا فى الخليطين لأجل التخليل، ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص، أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز.
قال: وهنا مرتبة رابعة وهى ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز فى المسكوت عنه ويكره فى المنصوص. وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعى بما يوافقه فقال: ثبت نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، فلا يجوز بحال.
وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا.
وقال الخطابى: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعى.
وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهى بما إذا نبذ معا اهـ. وجرى ابن حزم على عادته فى الجمود فخص النهى عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهى: التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب فى أحدها أو فى غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها فى واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد فى الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغى أحدهما على صاحبه "
وقال القرطبى: النهى عن الخليطين ظاهر فى التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا،
قال: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد من وجهين. ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين،
قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهى إنما هو من باب السرف،
قال: وهذا تبديل لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة.
وقال: وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف،
قال: والذى يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر فى النهى عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع،
قال: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل،
قلت: حكاه ابن العربى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال: إنه حمل النهى عن الخليطين من الأشربة على عمومه، واستغربه.
ورمضان كريم
منتديات الرسالة الحاتمة
يعتبر التمر أفضل الأغذية على الإطلاق التى يمكن للصائم أن يتناولها عند الإفطار ، وذلك لسرعة إمتصاصه ، فإنه يُزيل وبسرعة جميع الأعراض المصاحبة للصيام. فهو يحتوى على : فيتامينات أ ، ب ، كما يحتوى على الكالسيوم والفوسفور والحديد وهذه الأملاح المعدنية تساعد الدم على التخلص من حموضتة الزائدة والسموم المتراكمة . و يعتبر التمر غذاء كاملآ يغنى عما سواه من الأطعمة الأخرى،
وقد جرت العادة على وضع التمر فى الماء وتركه لحين الإفطار وهذه العملية تسمى فى اللغة ( نبز التمر ) وشرابه فى اللغة يسمى ( النبيز ) وهى عملية مسموح بها شرعآ ما لم يشتد فيصير النبيز خمرآ ، فإذا اشتد فصار النبيز خمرآ اصبح محرمآ.
إحترس من هذه العادة المتوارثة فى رمضان
إن إعداد ما يسمى بالخُشاف حيث بوضع التمر والزبيب معآ فى الماء ويتم تركه لحين الإفطار، هذه العملية تسمى فى اللغة ( نبز التمر والزبيب معآ ) ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وها هى الأدلة:
أولآ: صحيح الإمام مسلم ( كتاب الأشربة باب 5 )
● الحديث وقم 4962 ( حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر بن عبد الله الأنصارى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا. ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا )
● الحديث وقم 4965 ( حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمى، عن أبى نضرة.، عن أبى سعيد، أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما. وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما )
● الحديث وقم 4978 ( وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا. وأن يخلط البسر والتمر جميعا. وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب.
● الحديث وقم 4980 ( حدثنى محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرنى موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: قد نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. والتمر والزبيب جميعا )
ثانيآ: صحيح الإمام البخارى ( كتاب الأشربة باب 11 )
● الحديث وقم 4544 ( حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ )
شرح الحديث من كتاب فتح البارى:
قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم أيضا، وهشام هو الدستوائى أيضا.
قوله: (عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه) هو الأنصارى المشهور.
قوله: (نهى) فى رواية مسلم من طريق إسماعيل ابن علية عن هشام بهذا الإسناد " لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا " الحديث.
قوله: (ولينبذ كل واحد منهما) أى من كل اثنين منهما، فيكون الجمع بين أكثر بطريق الأولى.
قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أى وحده، ووقع فى رواية الكشميهنى " على حدته " وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينته، ولمسلم من حديث أبى سعيد " ومن شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا "
وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد والنسائى سبب النهى من طريق الحرانى عن ابن عمر قال " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال شربت نبيذ تمر وزبيب، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفى وحده ".
قال النووى: وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهى عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور أن النهى، فى ذلك للتنزيه. وإنما يمتنع إذا صار مسكرا، ولا تخفى علامته .
وقال بعض المالكية. هو للتحريم. واختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهى عن الخلط عند الانتباذ فقال الجمهور: لا فرق.
وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين عن الداودى أن سبب النهى أن النبيذ يكون حلوا، فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة. وهذه صورة أخرى، كأنه يخص النهى بما إذا نبذ أحدهما ثم أضيف إليه الآخر، لا ما إذا نبذا معا. واختلف فى الخليطين من الأشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين، ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجتماعا وانفرادا، وتعقب باحتمال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف كما تقدم، لكن لا يقيد هذا فى مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا فى دواء ذلك المرض، وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب.
وقال ابن العربى: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذى لا يحدث عنه سكر، وثبت النهى عن الانتباذ فى الأوعية ثم نسخ، وعن الخليطين فاختلف العلماء: فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر. وقال الكوفيون بالحل.
قال: واتفق علماؤنا على الكراهة، لكن اختلقوا هل هو للتحريم أو للتنزيه واختلف فى علة المنع: فقيل لأن أحدهما يشد الآخر، وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما.
قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين، لأن اللبن لا ينبذ، لكن قال ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابى سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف.
قال: واختلفوا فى الخليطين لأجل التخليل، ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام، أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص، أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز.
قال: وهنا مرتبة رابعة وهى ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز فى المسكوت عنه ويكره فى المنصوص. وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعى بما يوافقه فقال: ثبت نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، فلا يجوز بحال.
وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا.
وقال الخطابى: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعى.
وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين، وخص الليث النهى بما إذا نبذ معا اهـ. وجرى ابن حزم على عادته فى الجمود فخص النهى عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهى: التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب فى أحدها أو فى غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها فى واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد فى الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغى أحدهما على صاحبه "
وقال القرطبى: النهى عن الخليطين ظاهر فى التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا،
قال: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد من وجهين. ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين،
قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهى إنما هو من باب السرف،
قال: وهذا تبديل لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة.
وقال: وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف،
قال: والذى يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر فى النهى عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع،
قال: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل،
قلت: حكاه ابن العربى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال: إنه حمل النهى عن الخليطين من الأشربة على عمومه، واستغربه.
ورمضان كريم
منتديات الرسالة الحاتمة