من طرف كراكيب الإثنين 24 أغسطس 2015 - 4:32
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 726 )
الموضوع:
صلاة العيد فى غير المسجد.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 3ذو القعدة 1374 هجرية
المبادئ :
1 - صلاة العيد فى الصحراء سنة عند الحنفية على الصحيح ولو وسعهم المسجد ويكره فعلها فى المسجد لغير عذر إلا بمكة حيث الأفضل صلاتها فيه، وهى سنة عند الحنابلة ولكن بشرط القرب من المبانى عرفا فإن بعدت الصحراء عنها لا تصح فيها الصلاة، ويكره عندهم صلاتها فى المسجد بلا عذر سوى مكة فإنها تصلى فى المسجد الحرام.
2 - مذهب الشافعية أن صلاتها فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فتكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج إلى الصحراء.
سُئل :
من ع ع م قال هل تأدية صلاة العيد فى المسجد أفضل أم فى الخلاء.
أجاب :
إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة فى مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن الخانية والخلاصة - السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى فى المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين فى موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف فله ذلك - أما المالكية فيقولون يندب فعلها بالصحراء ولا يسن ويكره فعلها فى المسجد من غير عذر إلا بمكة فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت أما الحنابلة فيقولون يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفا ، فإن بعدت عن البنيان عرفا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسا. ويكره صلاتها فى المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنهم يصلونها فى المسجد الحرام. ومذهب الشافعية أن صلاتها فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء وبهذا يعلم الجواب عن السؤال وأن صلاة العيد فى المسجد أفضل عند الشافعية وفى الخلاء أفضل فى المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق والله أعلم.