من طرف كراكيب الإثنين 24 أغسطس 2015 - 16:35
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصيام وما يتعلق به
رقم الفتوى: ( 29 )
الموضوع:
العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368هجرية
المبادئ :
علاج المهبل بنترات الفضة وغسله بالماء أو الدواء مفسد للصوم ويجب القضاء.
سُئل :
تضطر زوجتى للذهاب بصحبتى إلى طبيب أخصائى أمراض نساء وولادة لملازمة علاجها الذى يقتضى عمل مس مهبلى بعقار نترات الفضة كل ثلاثة أيام وكذلك عمل غسيل مهبلى كل صباح وهذا الغسيل تجريه بنفسها ونظرا لأن مواعيد عيادة هذا الطبيب تنتهى كل يوم قبل موعد مدفع الإفطار لأنه طبيب مسلم فإنها تضطر للذهاب إلى عيادته صباح يوم موعد عمل المس. فهل المس والغسيل المهبلى من شأنهما أن يفطر الصائم فى رمضان وهل يجوز الإفطار فى رمضان لمثل هذا السبب مع ضرورة متابعة العلاج.
أجاب :
إنه بناء على ما أخبرنا به الأطباء الأخصائيون من أن المهبل هو القناة التى تبتدىء بالفتحة المعروفة وتنتهى بفم الرحم وأن السائل الذى يمر بهذه القناة يصل إلى الداخل يكون الحكم فى هذه الحادثة المستفتى عنها أن مس المهبل بنترات الفضة وغسله بالماء أو الدواء مفطر وأن الواجب قضاء ما أفطرته السيدة المذكورة لهذا السبب فى أيام أخر واللّه أعلم.