من طرف كراكيب الخميس 3 سبتمبر 2015 - 6:22
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: احكام فى مسائل متفرقة
رقم الفتوى: ( 1317 )
الموضوع:
بيع فى الصحة لوارث وفى مرض الموت لباقى الورثة.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.20 شوال 1400 هجرية
المبادئ :
1 - بيع الوالد لابنته حصة فى عقار مملوك له بعوض قبضه جائز وصحيح شرعا متى تحققت شروط العقد.
2 - بيع الوالد العقار كله إلى باقى الورثة بما فيه المباع لابنته وهو مريض مرض الموت موقوف على إجازة باقى الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه نفذ وإلا بطل فيما زاد على الثلث إذا صح بيعه بالعقد الأول.
3 - المريض مرض الموت ممنوع من التصرف فى ملكه فيما يرجع إلى إبطال حق الورثة.
سُئل :
بالطلب المقدم من أ ع س المتضمن أن والدها باع لها ثلث ما يملك من عقار بموجب عقد بيع مؤرخ فى 5 يناير سنة 1979 وقبض الثمن فورا أمام الشهود وهو بكامل قواه العقلية. ثم عاد وباع ذات العقار جميعه بما فى ذلك الثلث المباع منه لها بالعقد المشار إليه وهذا البيع الأخير بعقد مؤرخ فى 22/4/1979 إلى باقى ورثته بما فيهم قصر ابن له. وقد كان والدها وقت هذا التصرل الأخير مريضا مرض الموت حيث ظل يتردد على الأطباء والمستشفيات ويعانى من مرضه من 10/4/1979 إلى أن مات. وأن لديها أوراقا وشهادات رسمية من المستشفيات. ثم انتهت الطالبة فى السؤال إلى أولا ما حكم الشرع فى البيع الأول وهو الخاص بثلث العقار من حيث الصحة والبطلان ثانيا ما حكم العقد الأخير ببيع العقار جميعه. هل وقع صحيحا بيعه وهو فى حال مرض الموت لباقى الورثة أو وقع باطلا.
أجاب :
فى كتب الفقه أن عقد البيع يتم شرعا بالإيجاب والقبول متى توافرت شروط الانعقاد من حيث أهلية المتعاقدين ومشروعية البيع ذاتا وصفة وكما يكون الإيجاب والقبول بكل لفظين دالين على معنى التمليك يكون كذلك بالكتابة الدالة على الإيجاب والقبول المفيدين للتمليك والتملك. ونص الفقهاء على أن لبيع المريض أحكاما خاصة وقالوا ان مرض الموت هو المرض الذى يعجز معه المريض عن مباشرة مصالحه خارج داره إن كان رجلا وداخل داره إن كانت امرأة وأن يغلب على الظن الموت من هذا المرض على الأكثر وأن يتصل به الموت قبل مضى سنة على بدء المرض. فلو مضت السنة وهو مريض على قيد الحياة كانت تصرفاته صحيحة كتصرفات غير المريض. لما كان ذلك فإذا كان العقد الأول بين الطالبة ووالدها ببيعه إياها ثلث عقاره قد انعقد بإيجاب وقبول صحيحين وكانت أهلية العاقدين تامة وقع هذا العقد صحيحا نافذا شرعا. وإذا كان العقد الثانى بين والدها وبقية ورثته ببيعه إياهم العقار جميعه قد وقع وهو مريض مرض الموت (بالمعنى. والمؤدى السابق تحديده) كان العقد
تعليق : ( المقصود بالعقد هنا هو العقد المنصب على ماعدا الثلث المباع بالعقد الأول ) موقوفا على إجازة باقى الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل. وذلك لتعلق حق الورثة بالتركة عينا ومالية، والمريض مرض الموت ممنوع من التصرف فى المرض فيما يرجع إلى إبطال حق الورثة. بهذا قال الإمام أبو حنيفة - وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد يجوز البيع إلى الوارث بمثل القيمة أو أكثر لعدم إبطال حق باقى الورثة فى المالية. وبمثل قول الإمام أبى حنيفة قال أصحاب الإمام الشافعى وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وفى فقه الإمام مالك أن هذا التصرف فى مرض الموت للورثة أو لبعضهم لا يصح (المبسوط للسرخسى ج - 14 ص 150 فى باب الشفعة فى المريض والمغنى لابن قدامة الحنبلى ج - 6 فى وقف المريض على بعض الورثة والإفصاح عن معانى الصحاح لابن هبيرة الوزير فى وقف المريض). وإذ كان قول جمهور الفقهاء يقضى بأن بيع المريض مرض الموت لبعض الورثة يكون موقوفا على إجازة باقى الورثة، كان العقد الثانى المسئول عنه موقوفا على إجازة من ليس طرفا فيه من الورثة. إذا ثبت أن البائع كان مريضا فعلا مرض الموت بالتحديد السابق، والله سبحانه وتعالى أعلم.