من طرف كراكيب الخميس 3 سبتمبر 2015 - 6:55
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: احكام فى مسائل متفرقة
رقم الفتوى: ( 428 )
الموضوع:
ادعاء الحمل.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد بخيت. 18 ربيع الأول 1338 هجرية
المبادئ :
أكثر مدة الحمل سنتان فقط.
سُئل :
رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم التركة على الورثة المذكورين. ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس الحسبى. والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و 18 يوم. فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة فى دعواها.
أجاب :
نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة واحدة. ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم تضع حملا كانت دعواها. باطلة ولا تصدق شرعا.
تعليق : صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 ونص فى المادة رقم 15 منه على عدم سماع الدعوى عند الإنكار لمن تدعى نسب ولدها الذى جاءت به بعد سنة من تاريخ الطلاق والوفاة.