من طرف كراكيب الخميس 3 سبتمبر 2015 - 15:42
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الوصية.
رقم الفتوى: ( 3421 )
الموضوع:
تزويج الوصى للصغيرة.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 18 يوليه سنة 1968 م.
المبادئ :
1 - إذا زوج الوصى الصغيرة باذن من الأب قبل وفاته أو باذن من القاضى كان عقد الزواج صحيحا شرعا ونافذا تترتب عليه جميع آثاره. وان كان بغر اذن واحد منهما كان عقد الزواج غير صحيح شرعا وتعتد الزوجة من تاريخ المتاركة.
2 - الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فعند بلوغها اما ان تجيز العقد فيستمر الزواج وأما ان تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القاضى ليفسخ عقد زواجها.
سُئل :
من السيدة / آ. بالمملكة العربية السعودية جيزان - صحة منطقة الريان - طرف رجب وجيه مأمور صحة منطقة الريان بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1968 المتضن أن السائلة فتاة يمنية يتيمة الأبوين وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج وان هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التغذيب فخرجت من منزل الزوجية وكان سنها اذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشر سنة وكان حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا وبعد هذا تقدم اليها رجل آخر ليتزوجها وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها. وقد قال لها البعض حينذاك أن طول السنوات الماضية لغيات الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهذ هذا العقد الأخير صحيح شرعا - وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول.
أجاب :
المقرر شرعا ان تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى. فان كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه ان تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى. أما تزويج الوصى للصغيرة بغير اذن من الأب قبل وفاته وبغير اذن من القاضى فانه يكون غير صحيح شرعا ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وقد نص فى كتب الحنفية أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد فكان لها خيار الفسخ عند البلوغ. فعند بلوغ الصغيرة اما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - واما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما. فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا. ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما فان لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر ان يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما. وان كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لا من الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره لا سيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقاض العدة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.