من طرف كراكيب الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 9:52
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 596 )
الموضوع:
نقل الموتى.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.2 رجب 1326 هجرية.
المبادئ :
1 - يجوز نقل الميت قبل دفنه بمقدار ميل أو ميلين على ما هو ظاهر من مذهب أبى حنيفة.
2 - لا يجوز نقل الميت بعد دفنه مطلقا إلا لموجب شرعى، كأن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بالشفعة.
سُئل :
بخصوص نقل جثة من مقبرة إلى أخرى. فما الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 26 سنة 908 نمرة 2347 بناء على ما ورد بها من نظارة الداخلية بتاريخ 18 منه نمرة 89 من طلب الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيمن له حق الأولوية فى طلب نقل جثث المتوفين المسلمين من الأقارب وغيرهم على الوجه الذى تضمنته إفادة الداخلية - والإفادة عن ذلك. أن نقل الميت قبل دفنه لا بأس به بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى. وأما نقله بعد دفنه فلا يجوز مطلقا إلا لموجب شرعى. مثل أن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بشفعة. ففى شرح مراقى الفلاح ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا. ولا ينبش وإن طال الزمان انتهى ومثله فى كثير من الكتب. ثم لا فرق فى عدم جواز نبش القبور ونقل من فيها من الموتى بين الأقارب وغيرهم. فإن الأقرب والأبعد فى ذلك سواء واللّه سبحانه وتعالى أعلم.