من طرف كراكيب الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 15:00
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 3299 )
الموضوع:
صلاة الجنازة.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد مجاهد.8 رجب 1406 هجرية
المبادئ :
1 - صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأن لم يقم به أحد أثم الجميع.
2 - من لم يصل عليه قبل دفنه صلى عليه فى قبره.
سُئل :
من السيد / محمود منصور بطلبه المقيد برقم 276 لسنة 1980 والمتضمن أن المسلمين فى بلدتهم يدفنون موتاهم دون أن يصلوا عليهم صلاة الجنازة بحجة استعجال أهل الميت والحانوتى - وبعد يومين أو ثلاثة يكلفون أيا منهم ليصلى على القبر. فما حكم ذلك شرعا .
أجاب :
من المتفق عليه أن صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين - وان لم يوجد سوى مسلم واحد تعينت عليه وأصبحت فرض عين يأثم بتركه - وان لم يقم بها أحد من المسلمين أثموا جميعا. والمطلوب فى صلاة الجنازة النية وأربع تكبيرات ، والقيام فيها من أولها الى آخرها مع استقبال القبلة، والطهارة، وستر العورة والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة وختمها بالسلام وهى من قبيل الدعاء للميت أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال تعالى { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } أى راحة وطمأنينة ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم عندما مر بالبقيع فرأى قبرا جديدا فسأل عنه فقيل. فلانة ، فعرفها فقال ألا آذنتمونى بها ( أى أخبرتمونى بموتها ) قالوا كنت قائلا من القيلولة وهى النوم ظهرا صائما فكر هنا أن نؤذيك. فقال صلى الله عليه وسلم ( لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به فان صلاتى عليه رحمة. ثم أتى القبر وصف المسلمين خلفه وكبر عليه أربعا ) رواه أحمد والنسائى والبيهقى وابن حيان وصححاه عن زيد بن ثابت. وقال صلى الله عليه سلم ( اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ). ويسن أن يصلى على الميت جماعة ثلاث صفوف لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف الا أوجب ) أى أوجب اصطفافهم المغفرة أو الجنة للميت، وفى رواية أحمد إلا غفر له. فكان مالك اذا استقبل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه والترمذى وحسنه. ولصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب كبير كما أشارت بذلك الأحاديث الشريفة والوارد منها ما رواه الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرع فله قيراطان اصغرهما مثل أحد ) واحد جبل عظيم بمكة. والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أن صلاة الجنازة على الميت عقب تكفينه وقبل دفنه واستقر الأمر على ذلك فيجب علينا أن نلتزم بذلك. إلا اذا وجد عذر يحول دون الصلاة قبل الدفن ففى هذه الحالة تجوز صلاة الجنازة على الميت فى مقبرته ويصلى عليه ولو بعد سنوات لما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمانى سنوات. وما ورد فى السؤال من أن العلة فى دفن الميت قبل الصلاة عليه استعجال أهله والحانوتى فليس عذرا مقبولا ولا معقولا. والله سبحانه وتعالى أعلم.