من طرف كراكيب الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 16:26
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 304 )
الموضوع:
اسلام الصبى المميز.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 3 جمادى الأولى 1351 هجرية
المبادئ :
1 - إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق الإمام وصاحبيه.
2 - يعتبر الولد مسلما بإسلام أحد والديه.
3 - لا يجوز أن ينادى باسمه الأول (المسيحى) إذا رغب فى اسم من أسماء المسلمين.
سُئل :
صبى تجاوز الحادية عشرة من عمره فى إصلاحية الأحداث إسمه وديع عبد المسيح وهو يدين بالإسلام رغم أنه من أم مسيحية. ويرغب فى تسميته باسم عبد الحميد إبراهيم منصور ويصر والده على تسميته باسم وديع عبد الحميد منصور واعتباره مسلما تبعا لدينه الإسلامى الذى يدين به فى الأصل عن آبائه وأجداده، فهل أصبح الغلام مسلما وأى الإسمين ينادى به.
أجاب :
نفيد بأن الغلام المذكور هو مسلم بإسلامه بنفسه إذ لا يشترط فى صحة الإسلام البلوغ باتفاق الإمام أبى حنيفة وصاحبيه بل متى كان الصبى مميزا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه.
وهذا الغلام سنه الأن أكثر من إحدى عشرة سنة كما علم من الأوراق فصح إسلامه استقلالا على أنه إذا لم يكن قد أسلم يعتبر مسلما تبعا لوالده المسلم.
هذا ولا يجوز أن ينادى بالاسم الذى سمى به أولا وهو وديع عبد المسيح بل ينادى بالاسم الذى رغب فى تسميته به.