منتدى دنيا الكراكيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الكتاب الرابع: القول في ثمن المثل

    avatar
    كراكيب
    Admin


    عدد المساهمات : 2419
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    الكتاب الرابع: القول في ثمن المثل Empty الكتاب الرابع: القول في ثمن المثل

    مُساهمة من طرف كراكيب الجمعة 18 سبتمبر 2015 - 3:20

    الكتاب الرابع: القول في ثمن المثل Ashba10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم الشرعية
    الأشباه والنظائر للسيوطي
    الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها
    ويقبح بالفقيه جهلها
    الكتاب الرابع: القول في ثمن المثل 1410
    ● [ القول في ثمن المثل ] ●

    أما ثمن المثل فقد ذكر في مواضع في شراء الماء في التيمم وشراء الزاد ونحوه في الحج وفي بيع مال المحجور والمفلس والموكل والممتنع من أداء الدين وتحصيل المسلم فيه ومثل المغصوب وإبل الدية وغيرها ويلحق بها كل موضع اعتبرت فيه القيمة فإنها عبارة عن ثمن المثل ونبدأ بذكر حقيقته فنقل يختلف باختلاف المواضع والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في وقت اعتباره أو مكانه.
    ● ● الموضع الأول
    التيمم فذكروا فيه ثلاثة أوجه:
    ● أحدها أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذي هذا المشترى فيه ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها.
    ● الثاني أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات فإن الشربة الواحدة في وقت عذةالماء يرغب فيها بدنانير، فلو كلفناه شراءه بقيمته في الحال لحقته المشقة والحرج.
    ● الثالث أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة فإن ثمن المثل يعتبر حالة التقويم وهذا هو الصحيح عند جمهور الأصحاب وبه قطع الدارمي وجماعة من العراقيين ونقله الإمام عن الأكثرين قال والوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك وهو وجه ضعيف قال والثاني أيضا ليس بشيء قال وعلى طريقة الأكثرين الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق فإن ذلك لا ينضبط وربما رغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في الرخص والتحقيقات أن يوجب ذلك على المسافر ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر إلى سد الرمق.
    ● ● الموضع الثاني
    الحج جزم الأصحاب بأن ثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان هكذا أطلقه عنهم الشيخان قال ابن الرفعة وهذا الإطلاق إنما يستمر في الزاد أما الماء فينبغي جريان الأوجه المذكورة في التيمم فيه قال ويحتمل أن لا يجري الوجه القائل بقيمة الماء في غالب الأحوال فيه وإنما جرى في التيمم لتكرره وفي الوافي ينبغي اعتبار ثمن المثل بما جرت به غالب العادة من ماضي السنين فإن وجد بمثله لزمه وإلا فلا وإن عرض في الطريق غلاء وبيع بأكثر من ثمن مثله فله الرجوع أما إذا كانت العادة غلاء ثمن الماء والزاد فيلزمه الحج قال ويمكن أن يقال كل سنة تعتبر بنفسها لكن يعسر معرفة مقدار الثمن والزيادة قبل البلوغ إلى المنهل.
    ● ● الموضع الثالث
    الطعام والشراب حال المخمصة وثمن المثل فيه هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان قطعا وكذا ثمن مثل السترة والرقية في الكفارة والمبيع بوكالة أو نحوها والمسروق يعتبر فيه حال الشراء والبيع والسرقة ومكانه قطعا.
    ● ● الموضع الرابع
    المبيع إذا تخالفا وفسخ كان تالفا يرجع إلى قيمته وفي وقت اعتبارها أقوال أو وجوه أصحها يوم التلف لأن مورد الفسخ هو العين والقيمة بدل عنها فإذا فات الأصل تعين النظر في القيمة إلى ذلك الوقت.
    والثاني يوم القبض لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه وما يعرض بعد ذلك من زيادة أو نقصان فهو في ملكه.
    والثالث أقلهما لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فهو يوم دخوله في ضمانه.
    والرابع أكثر القيم من القبض إلى التلف لأن يده يد ضمان.
    والخامس أقلها من العقد إلى القبض.
    ● ● الموضع الخامس
    اطلع في المبيع على عيب واقتضى الحال الرجوع بالأرش وهو جزء من ثمنه باعتبار القيمة وفي اعتبارها طريقان المذهب القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض لما تقدم في تعليل الثالث في المسئلة قبله والثاني فيه أقوال أحدها هذا والثاني يوم البيع لأن الثمن قابل المبيع يومئذ والثالث يوم القبض لما تقدم.
    ● تنبيه: قولي أقل قيمة تبعت فيه عبارة المنهاج وظاهرها اقتضاء اعتبار النقصان الحاصل بين العقد والقبض وقد صرح به في الدقائق قال الأسنوي وهو غريب فإنه ليس محكيا في أصوله المبسوطة وجها فضلا عن اختياره وعبارة الروضة والشرحين أقل القيمتين، قال وأيضا فلأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبله لا يثبت للمشترى به الخيار فكيف يكون مضمونا على البائع نعم يوافق الأول قول الروضة وأصلها فيما إذا تلف الثمن ورد المبيع بعيب أو نحوه أنه يأخذ مثله أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض ولا فرق بينهما ● ● وهذا هو الموضع السادس.
    ● ● الموضع السابع
    إذا تقايلا والمبيع تالف فالمعتبر أقل القيمتين من يوم العقد والقبض كذا جزم به في أصل الروضة.
    الثامن المسلم فيه إذا قلنا يأخذ قيمته للحيلولة فيعتبر يوم المطالبة بالوضع الذي يستحق فيه التسليم كما صححه في الروضة من زوائده وجزم الرافعي باعتبار بلد العقد.
    ● ● التاسع
    القرض إذا جاز له أخذ القيمة بأن كان في موضع لا يلزمه فيه زيادة المثل وتعتبر قيمة بلد القرض يوم المطالبة وإذا قلنا إنه يرد في المتقوم القيمة فالمعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك به وكذا إن قلنا يملك بالتصرف في وجه وفي آخر أكثر قيمة من القبض إلى التصرف وهو الأصح في الشرحين وشرح الوسيط على هذا.
    ● ● العاشر
    المستعار إذا تلف وفي اعتباره أوجه أصحها قيمة يوم التلف إذ لو اعتبرت يوم القبض أو الأقصى لأدى إلى تضمين الأجزاء المستحقة بالاستعمال وهو مأذون فيها والثاني يوم القبض كالقرض والثالث أقصى القيم من القبض إلى التلف كالغصب لأنها لو تلفت في حال الزيادة لأوجبنا قيمته تلك الحالة.
    ● ● الحادي عشر
    المقبوض على جهة السوم إذا تلف وفيه الأوجه في المستعار لكن قال الإمام الأصح فيه قيمة يوم القبض وقال غيره الأصح يوم التلف.
    ● ● الثاني عشر
    المغصوب إذا تلف وهو متقوم فالمعتبر أقصى قيمة من الغصب إلى التلف بنقد البلد الذي تلف فيه لا أعلم فيه خلافا وقولنا بنقد البلد الذي تلف فيه كذا أطلقه الرافعي وهو محمول على ما إذا لم ينقله فإن نقله قال في الكفاية فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه وهو أكثر البلدين قيمة كما في المثلى إذا نقله وفقد المثل فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا وإن كان مثليا وتعذر المثل أخذ القيمة وفي اعتبارها أحد عشر وجها أصحها أقصى القيم من الغصب إلى تعذر المثل لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب لأنه كان مأمورا بتسليمه كما كان مأمورا بتسليم العين فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في المدتين كما أن المتقوم يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم. والثاني أقصاها من الغصب إلى التلف. والثالث الأقصى من التلف إلى التعذر وهما مبنيان على أن الواجب عند إعواز المثل قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لأنه الواجب عند التلف وإنما رجعنا إلى القيمة لتعذره وفيه وجهان. والرابع الأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة لأن المثل لا يسقط بالإعواز بدليل أن له أن يصير إلى وجدانه. والخامس الأقصى من التعذر إلى المطالبة لأن التعذر هو وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة فيعتبر الأقصى يومئذ. والسادس الأقصى من التلف إلى المطالبة لأن القيمة تجب حينئذ.
    والسابع قيمة يوم التلف قال في المطلب ولعل توجيهه أن الواجب قيمة المثل على رأي فيعتبر وقت وجوبه لأنه لم يتعد في المثل وإنما تعدى في المغصوب فأشبه العارية. والثامن قيمة يوم التعذر لأنه وقت العدول إلى القيمة.
    والتاسع يوم المطالبة لأن الإعواز حينئذ يتحقق. والعاشر إن كان منقطعا في جميع البلاد فقيمته يوم التعذر وإن فقد هناك فقط فقيمته يوم المطالبة. والحادي عشر قيمته يوم أخذ القيمة حكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد وتوقف فيه وقال الأسنوي إنه ثابت فقد حكاه عنه تلميذاه البندنيجي وسليم الرازي وحكى ابن الرفعة في الكفاية وجها. ثاني عشر وهو اعتبار الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذ ورجع عنه في المطلب قال السبكي وذلك لكونه غير منقول صريحا ولكنه ينشأ من كلام الأصحاب قال وربما يترجح على سائر الوجوه فلا بأس بالمصير إليه انتهى.
    هذا إن كان التلف والمثل موجود فإن كان والمثل متعذر قال الرافعي فالقياس أن يجب على الأول والثاني الأقصى من الغصب إلى التلف وعلى الثالث والسابع والثامن يوم التلف وعلى الخامس الأقصى من التلف إلى المطالبة والأوجه الباقية بحالها وهذه المسئلة من مفردات المسائل لكثرة ما فيها من الأوجه.
    ● ● الموضع الثالث عشر
    المتلف بلا غصب والمعتبر قيمته يوم التلف لا أعلم فيه خلافا إلا إن كان تلفه سراية جناية سابقة فالمعتبر الأقصى منها نقله الرافعي عن القفال وأقره وجزم به في المنهاج فإن كان مثليا وهو موجود ولم يسلمه حتى تعذر فعلى الوجه الثاني قيمته يوم الإتلاف وعلى الأول والثالث الأقصى من الإتلاف إلى التعذر وعلى الرابع من الإتلاف إلى المطالبة والقياس عود الأوجه الباقية أو والمثل متعذر. فعلى الأول والثاني والثالث والسابع والثامن قيمة يوم الإتلاف. وعلى الرابع والخامس والسادس الأقصى من الإتلاف إلى المطالبة. وعلى التاسع يوم المطالبة. وعلى العاشر إن كان مفقودا في جميع البلاد فيوم الإتلاف وإلا فيوم المطالبة.
    ● ● الرابع عشر
    المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف والأصح أنه كالمغصوب يعتبر فيه الأكثر من القبض إلى التلف والثاني يوم القبض والثالث يوم التلف.
    ● ● الخامس عشر
    إبل الدية إذا فقدت قال في أصل الروضة والمفهوم من كلام الأصحاب اعتبار قيمتها يوم وجوب التسليم وقال الروياني إن وجبت الدية والإبل مفقودة اعتبرت قيمتها يوم الوجوب وإن وجبت وهي موجودة فلم يؤد حتى أعوزت وجبت قيمتها يوم الإعواز وهل تعتبر قيمة موضع الوجود أو موضع الإعواز لو كان فيه إبل وجهان الأصح الثاني.
    ● ● السادس عشر
    إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد ثم جنى عليه آخر ولم يمت فإن كان الثاني جنى بعد الاندمال لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته إن كانت الجناية بقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة وإن مات من الجرحين وكانت القيمة عند جرح الثاني ناقصة بسبب الأول كأن جرح ما قيمته عشرة دنانير جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه الأول على الأول خمسة دنانير وعلى الثاني أربعة ونصف لأن الجرحين سريا وصارا قتلا فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته قاله ابن سريج وضعفه الأئمة بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك.
    الثاني قاله المزني وأبو إسحاق والقفال يلزم كل واحد خمسة فلو نقصت جناية الأول دينارا والثاني دنيارين لزم الأول أربعة ونصف والثاني خمسة ونصف أو نقصت الأولى دينارين والثانية دينارا فعكسه وضعف بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما.
    الثالث يلزم الأول خمسة ونصف والثاني خمسة لأن جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سرتا والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش لأن الموجود منه نصف القتل وضعف بأن فيه زيادة الواجب على قيمة المتلف.
    الرابع قاله أبو الطيب بن سلمة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ونصف الأرش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف وتقسم القيمة وهي عشرة على العشرة والنصف ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فيكون أحدا وعشرين فيلزم الأول أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة ويلزم الثاني عشرة من أحد وعشرين جزءا من عشرة وضعف بأفراد أرش الجناية عن بدل النفس.
    الخامس قاله صاحب التقريب وغيره واختاره الإمام والغزالي يلزم الأول خمسة ونصفا والثاني أربعة ونصفا لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني والثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة.
    السادس قاله ابن خيران واختاره صاحب الإفصاح وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون تسعة عشر فيقسم عليه ما فوت وهو عشرة فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة.
    ● ● الموضع السابع عشر
    سراية العتق إن قلنا تحصل باللفظ أو التبيين اعتبرت قيمة يوم الإعتاق وإن قلنا بالأداء فهل تعتبر قيمة يوم الإعتاق أو الأداء أو الأكثر منه إليه أوجه أصحها الأول.
    ● ● الموضع الثامن عشر
    العبد إذا جنى وأراد السيد فداءه قال البغوي النص اعتبار قيمته يوم الجناية وقال القفال ينبغي أن يعتبر يوم الفداء لأن ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ به السيد وحمل النص على ما إذا سبق من السيد منع من بيعه ثم نقص وأما المستولدة إذا جنت فالأصح اعتبار قيمتها يوم الجناية والثاني يوم الاستيلاد.
    ● ● التاسع عشر
    قيمة الولد إذا وجبت تعتبر يوم وضعه ويجب في صور منها إذا غر بحرية أمة وولدت منه أو وطئ أمة غيره بشبهة أو وطئ أمته المرهونة وأحبلهما.
    ● ● العشرون
    الجنين الرقيق في إجهاضه عشر قيمة الأم وفي اعتبارها وجهان أحدهما قيمة يوم الإجهاض والأصح أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض أما جنين البهيمة إذا ألقته حيا بجناية ثم مات فهل تجب قيمته حيا أو أكثر الأمرين من قيمته ومن نقص الأم بالولادة فيه قولان في النهاية.
    ● ● الحادي والعشرون
    قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام يعتبر بمحل الإتلاف وإلا فبمكة يومئذ لأن محل الذبح مكة وإذا اعتبرت بمحل الإتلاف فهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره هناك أو بمكة احتمالان للإمام والظاهر الثاني.
    ● ● الثاني والعشرون
    قيمة اللقطة إذا جاء صاحبها بعد التملك وهي تالفة ويعتبر يوم التملك.
    ● ● الثالث والعشرون
    قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه ولم يصرح الشيخان بوقت اعتبارها والذي يفهم من كلامهم أنها لا تعتبر وقت الإيلاج لإيجابهم المهر معها بل يعتبر وقت الحكم بانتقالها إلى ملكه وفيه وجهان أحدهما قبيل العلوق نقلاه عن ترجيح البغوي والثاني معه واختاره الإمام وتابعه النووي في التنقيح.
    ● ● الرابع والعشرون
    قيمة المعجل في الزكاة إذا ثبت الاسترداد وهو تالف والمعتبر يوم القبض على الأصح والثاني يوم التلف والثالث أقصى القيم.
    ● ● الخامس والعشرون
    قيمة الصداق إذا تشطر وهو تالف أو معيب ولم يصرحوا بوقت اعتباره والجاري على القواعد اعتبار وقت الطلاق لأنه وقت العود إلى ملكه والزيادة قبله على ملكها لا تعلق له بها ضابط حاصل ما تقدم أنه جزم باعتبار وقت التلف في الإتلاف بلا غصب وفي معناه إحبال أمة الولد كما قسته والإعتاق وباعتبار يوم القبض في اللقطة وباعتبار الأقصى في الغصب وباعتبار الأقل في الإقالة وثمن المردود بالعيب وباعتبار المطالبة في القرض المثلي وياعتبار الوجوب في الولد والصداق كما قسته وصحح الأول في التحالف والمستعار والمستام وصحح الثاني في معجل الزكاة وصحح الثالث في البيع الفاسد والجنين والرقيق وصحح الرابع في الرجوع بالأرش وصحح الخامس في السلم وصحح السادس في إبل الدية والعبد الجاني والمستولدة الجانية فاحفظ هذه النظائر فإنك لا تجدها مجموعة في غير هذا الموضع.
    ● ● ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل ومالا يجب وما يجب بيعه بأقل منه ومالا.
    قال بعض المتأخرين الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل الأبواب إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله لم يلزمه مطلقا في الأصح قال في الخادم ومثله شراء الزاد ونحوه في الحج وأما الزيادة الكثيرة وهي التي لا يتغابن الناس بمثلها ففيها فروع:
    الأول المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به ولا ينزل ذلك منزلة الانقطاع جزم به الشيخان قال السبكي في فتاويه وعلى قياسه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون قيمته يجب بيعه والوفاء منه.
    الثاني إذا تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم كالرقبة وماء الطهارة وتخالف العين حيث يجب ردها وإن لزم في مؤنتها أضعاف قيمتها فإنه تعدى فيها دون المثل قال السبكي وفي تصحيحه نظر لتعديه.
    الثالث لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه ولو لم يجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل مما لا يتغابن به لم يرهق إليه لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم والغاصب والمديون ولو اشترى الكافر عبدا مسلما وقلنا يصح ويؤمر بإزالة الملك قال ابن الرفعة فلا يرهق للبيع بأقل ويحال بينه وبينه إلى أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله أو يزيل ملكه عنه كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن أحد قال السبكي وفيه نظر يحتمل أن يقال به كما إذا اسلم في يده وإن كنت لم أره منقولا أيضا ويحتمل أن يقال إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته.
    الرابع الرقبة في الكفارة لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل على المذهب واختار البغوي خلافه.
    الخامس إبل الدية إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل لا يجب تحصيلها بل يعدل إلى قيمتها كذا جزم به الشيخان وبحث بعضهم أن يجري فيها خلاف الغاصب قال البلقيني ولعل الفرق أن تعدي القاتل إنما هو في النفس ولست الدية مثل ما أتلف بخلاف صورة الغصب فإن المثلى مثل ما تعدى فيه فأتلفه قال فلو كانت الزيادة يسيرة فيحتمل الوجوب ويحتمل خلافه كالتيمم قال والأول أقرب ومن نظائر هذه الفروع لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل لم يجب استئجاره جزموا به.
    ومنها لو لم يجد إلا حرة تطلب أكثر من مهر مثلها جاز له نكاح الأمة على ما قاله المتولي ووافقه آخرون وصححه في الروضة من زوائده وقال البغوي لا ينكح الأمة وقال الإمام والغزالي إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا حلت الأمة وإلا فلا وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم بأن الحاجة إلى الماء تتكرر وبأن هذا الناكح لا يعد مغبونا وتشبه هذه الترجمة ما يجب نقله ومالا يجب وفيه فروع الأول المسلم فيه يجب نقله إن كان قريبا وفي ضبط القرب خلاف الأصح يجب نقله مما دون مسافة القصر والثاني من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا هذا في محل يجب التسليم فلو طولب في غيره فالأصح وجوبا إن لم يكن لنقله مؤنة والمنع إن كان.
    الثاني القرض وهو كالسلم فيما ذكر.
    الثالث الغصب وهو كالسلم أيضا فيجب نقله مما ينقل منه المسلم إليه ولو طولب بالمثل في غير بلد الإتلاف كلف نقله إن لم يكن له مؤنة وإلا فلا على الأصح.
    الرابع المتلف بلا غصب وهو كذلك.
    الخامس إبل الدية يجب نقلها إن قربت المسافة لا إن بعدت قال في الروضة وأصلها وضبطه بعضهم بمسافة القصر وقال الإمام إن زادت مؤنة إحضارها مع القيمة على قيمتها في موضع الغرة لم يلزم نقلها وإلا لزم وضبطه المتولي بالحد المعتبر في السلم وهو معنى ضبطه بمسافة القصر فإنه الأصح فيه كما سبق فالحاصل أن الفروع الخمسة على حد سواء فرع لو قال المغصوب منه لا آخذ القيمة بل أنتظر وجود المثل فله ذلك نقله في البيان كذا في زوائد الروضة قال ويحتمل أن يجيء فيه الخلاف في أن صاحب الحق إذا امتنع من قبضه هل يجبر ويمكن الفرق انتهى. ونظيره في السلم لو انقطع المسلم فيه فقال المسلم اصبر حتى يوجد وإلا افسخ أجيب على الصحيح وفي القرض كذلك وفي الدية لو قال المستحق عند إعواز الإبل لا أطالب الآن بشيء وأصبر إلى أن توجد قال الإمام فالظاهر أن الأمر إليه لأن الأصل هو الإبل ويحتمل أن يقال لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه لتبرأ ذمته فالفروع الخمسة على حد سواء في ذلك أيضا فرع آخر قال الإمام لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم ثم وجدت الإبل يرد الدراهم ويرجع إلى الإبل بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل في الغصب والإتلاف لإعواز المثل ثم وجد ففي الرجوع إلى المثل خلاف والأصح فيهما أيضا عدم الرجوع وفي القرض إذا أخذ القيمة في بلد لا يلزمه فيها أداء المثل ثم عاد إلى مكانه لا رجوع أيضا على الأصح وكذا في السلم إن قلنا بأخذ القيمة في هذه الصورة.
    فهذه النظائر الخمسة قد استوت في الأحكام الثلاثة وجوب النقل من قرب دون بعد وإجابة المستحق إلى الصبر وعدم الرجوع إن لم يصبر وأخذ القيمة واستواء السلم والقرض والغصب والإتلاف على المختار في وجوب التحصيل بأكثر من ثمن المثل وفارقها في ذلك الدية فروع من نظائر الفروع الخمسة المذكورة في عدم الرجوع عند أخذ القيمة للتعذر مالو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة فقطع قاطع إحداهما فلا قصاص ويجب فيها نصف دية اليد وزيادة حكومة فلو عاد الجاني فقطع الأخرى فأراد المجني عليه القصاص لإمكانه حينئذ ورد ما أخذه غير قدر الحكومة فهل له ذلك وجهان أحدهما لا لأنه أسقط بعض القصاص فلا عود إليه والثاني نعم لأن القصاص لم يكن ممكنا وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه كذا في الروضة وأصلها بلا ترجيح قلت أصحهما الثاني.

    ● [ قاعدة ] ●

    كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد المثلي فإنه تعتبر فيه قيمة مثله واختلف في الغصب والدية وقد آل بنا القول إلى عقد فصلين مهمين الأول في التقويم وسيأتي أنه لا يكفي تقويم واحد والذي يذكر هنا من أحكامه أمران أحدهما أنه خاص بالنقد فلا تقويم بغير النقد المضروب ولهذا لو سرق وزن ربع من ذهب خالص غير مضروب كسبيكة وحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة فلا قطع في الأصح كما لو سرق من غير الذهب ما يساوي ربعا من المضروب ولا يساويه من المضروب وبنقد البلد في أكثر المواضع بل كلها وإنما يقع الاختلاط في أي بلد يعتبر وقد تقدم الكلام في الأمثلة.
    وبقي الكلام في تقويم عروض التجارة: فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه وفي الثانية وجه أنه يقوم بغالب نقد البلد وحكى قولا في الأولى ولو ملكه بالنقدين قوم بهما بنسبة التقسيط أو بغير نقد قوم بغالب نقد البلد فإن غلب نقدان واستويا فإن بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قوم به وإن بلغ بهما فأوجه أحدها يقوم بالأغبط للفقراء وصححه في المحرر والمنهاج.
    والثاني يتخير المالك فيقوم بما شاء وصححه في أصل الروضة أخذا من حكاية الرافعي له عن العراقيين والروياني قال في المهمات وبه الفتوى.
    والثالث يتعين التقويم بالدراهم لأنها أرفق.
    والرابع يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه ونظير هذا الفرع ما إذا اتفق العرضان كمائتي بعير واجبها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فإن وجد بماله أحدهما أخذ ولا يكلف الحقاق على المذهب وإن فقدا فله تحصيل ما شاء ولا يتعين الأغبط على الأصح وإن وجدا تعين الأغبط على الصحيح.
    ● ضابط: لا تقوم الكلاب إلا في الوصية على قول ولا الحر إلا في الجنايات فيقدر رقيقا للحكومة ولا الخمر والخنزير في الأصح وفي قول يقومان في الصداق فقيل يعتبر قيمتهما عند من يرى لهما قيمة وقيل يقدر الخمر خلا والخنزير شاة الأمر. الثاني إذا اختلف المقومون بم يؤخذ فيه فروع منها إذا شهد عدلان بسرقة فقوم أحدهما المسروق نصابا والآخر دونه فلا قطع للشبهة.
    وأما المال فإن رضي بأقل القيمتين فذاك وله أن يحلف مع الذي شهد بالأكثر ويأخذه ولو شهد بأنه نصاب وقوم آخران بدونه فلا قطع ويؤخذ في الغرم بالأقل وله مأخذان أحدهما وهو الأظهر أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك والثاني أن التي شهدت بالأقل ربما اطلعت على عيب.
    ومنها سئل ابن الصلاح عن ملك اليتيم احتيج إلى بيعه فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع فأجاب بعد التمهل أياما والاستخارة أنه ينقض الحكم لأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي مثلها وأرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم لأن قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه بأولى من الآخر اه.
    ونازعه في ذلك السبكي في فتاويه ومنع النقض قال لأن التقويم حدس وتخمين ولا يتحقق فيه التعارض إلا إذا كان في وقت واحد وإن سلمنا المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة وليست راجحة عليها حتى تكون مثل مسئلة المهذب وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في الحكم ليس لنا أن ننقضه ولا يقال إن تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم فيكون موجبا لنقضه لأنا نقول ليس كل ما منع الابتداء منع الدوام وأيضا قد يكون ترجح عند الحاكم أحدهما فحكم به لرجحانه عنده وكما أنه لا يقدم على الحكم إلا بمرجح لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح ولم يوجد وقوله وقد بان خلافه ممنوع لم يبن خلافه بل أكثر ما فيه أن أشكل الأمر علينا ولا يلزم من إشكال الأمر علينا أن نوجب النقض ثم نبه على أنه لو قامت بينتان متعارضتان واحتاج اليتيم إلى البيع فالوجه أنه يجوز البيع بالأقل مالم يوجد راغب بزيادة بعد إشهاده.
    والقول قول القيم في أنه أشهده لأنه أمين قال والقول قوله في أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل وعامل القراض والبائع على المفلس إذا باعوا ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل ولو ادعى عليهم أنهم باعوا بأقل من ثمن المثل فالقول قولهم فيما يظهر لنا وإن لم نجده منقولا لأنهم منا قال ولا يرد على هذا قول الأصحاب إن الصبي إذا بلغ وادعى على القيم والوصي بيع العقار بلا مصلحة فالقول قوله لأنا نقول إنما يكلف القيم والوصي إقامة البينة على المصلحة التي هي مسوغة للبيع كما يكلف الوكيل إقامة البينة على الوكالة وأما ثمن المثل فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البيع جائز قبل قوله في صفته ودعوى صحته ولا يقبل قول من يدعي فساده اه.
    ● تنبيه: هذه المسئلة يصلح إيرادها في قاعدة التقويم كما صنعنا وفي قاعدة يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء وفي قاعدة تصديق مدعي الصحة وفي فتاوى السبكي أيضا أنه سئل عن رجل عليه دين مائتا درهم ورهن عليه كرما وحل الدين وهو غائب وأثبت صاحب الدين الإقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن المديون وندب الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده أن قيمته مائتا درهم فأذن في تعويضه للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلثمائة وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول فأجاب يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الأول محتملا الفصل الثاني في تقسم المضمونات اعلم أن الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل والمتقوم بالقيمة وخرج عن ذلك صور تعرف مما سنذكره والحاصل أن المضمونات أنواع:
    ● ● الأول الغصب فالمثل في المثلى والقيمة في المتقوم لا أعلم فيه خلافا.
    ● ● الثاني الإتلاف بلا غصب وهو كذلك وخرج عنهما صور أحدها المثلى الذي خرج مثله عن أن تكون له قيمة كمن غصب أو أتلف ماء في مفازة ثم اجتمعا على شط نهر أو في بلد أو أتلف عليه الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء فليس للمتلف بدل المثل بل عليه قيمة المثل في مثل تلك المفازة أو في الصيف.
    ثانيها الحلي أصح الأوجه أنه يضمن مع صنعته بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا يلزم من ذلك الربا لأنه يجري في العقود لا في الغرامات.
    ثالثها الماشية إذا أتلفها المالك كلها بعد الحول وقبل إخراج الزكاة فإن الفقراء شركاؤه ويلزمه حيوان آخر لا قيمته جزم به الرافعي وغيره بخلاف مالو أتلفها أجنبي.
    رابعها طم الأرض كما جزم به الرافعي.
    خامسها إذا هدم الحائط لزمه إعادته لا قيمته كما هو مقتضى كلام الرافعي وأجاب به النووي في فتاويه ونقله عن النص.
    سادسها اللحم فإنه يضمن بالقيمة كما صححه الرافعي وغيره في باب الأضحية مع أنه مثلى.
    سابعها الفاكهة فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيحهم في الغصب والأصح أنها تضمن بالقيمة.
    ثامنها لو صار المتقوم مثليا بأن غصب رطبا وقلنا إنه متقوم فصار تمرا وتلف قال العراقيون يلزمه مثل التمر وقال الغزالي يتخير بين مثل التمر وقيمة الرطب وقال البغوي إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته وإلا لزمه المثل قال السبكي وهو أشبه وبقي صور متردد فيها.
    منها لو سجر التنور ليخبز فصب عليه آخر ماء أطفأ ففيه أوجه حكاها الزبيري في المسكت وغيره أحدها يلزمه قيمة الحطب وليس ما غصب ولا قيمته لأنه غصب خبزا وما أشبه هذا القول بما حكم به سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في قصة صاحب الغنم التي أكلت زرع الرجل فحكم سيدنا داود عليه السلام لصاحب الزرع برقاب الغنم فقال سليمان بل ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الزرع كما كان بإصلاح صاحب الغنم فيردها إليه وذلك معنى قوله تعالى ففهمناها سليمان والثاني عليه أن يسجر التنور ويحميه كما كان والثالث عليه قيمة الجمر والرابع عليه الخبز واستشكل الأول بأنه لم يستهلك الحطب وإنما أتلف الجمر بعد خروجه فهو كمن أحرق ثوبا ليتخذ رماده حراقا فأتلفه رجل لا تجب عليه قيمة الثوب قبل الإحراق والثالث بأنه الجمر لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن قال الزبيري والأقرب وجوب قيمة الجمر لأن له قيمة.
    ومنها لو برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة فأذهب برده ففي وجه لا شيء عليه لأنه ماء على هيئته وتبريده ممكن وفي آخر يأخذه المتعدي ويضمن مثله باردا وفي ثالث ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه الحالة ويضمن التفاوت ذكره الزبيري أيضا قلت أحسنها الثالث.
    ومنها لو بل خيشا لينتفع به فأوقد آخر تحته نارا حتى نشف قيل لا شيء عليه سوى الإثم وقيل عليه قيمة الماء الذي بل به وقيل بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردا قال الزبيري وهذا أعدلها.
    ● ● النوع الثالث المبيع إذا تقايلا وهو تالف وفيه المثل في المثلى والقيمة في المتقوم جزم به الشيخان.
    ● ● الرابع الثمن إذا تلف ورد المبيع بعيب أو غيره فيه المثل في المثلى والقيمة في المتقوم جزما به أيضا.
    ● ● الخامس اللقطة إذا جاء مالكها بعد التملك وهي تالفة فيها المثل في المثلى والقيمة في المتقوم جزما به أيضا.
    ● ● السادس المبيع إذا تخالفا وفسخ وهو تالف أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه فشمل المثلى وغيره وهو وجه
    صححه الماوردي والمشهور كما قال في المطلب وجوب المثل في المثلى.
    ● ● السابع المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلف أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه فيشمل المثلى وغيره وهو وجه صححه الماوردي وادعى الروياني الاتفاق عليه وقال في المهمات إنه غريب مردود والذي نص عليه الشافعي وجوب المثل في المثلى قال وهو القياس وقال في شرح المنهاج إنه الصحيح وسبقه إلى ذلك السبكي.
    ● ● الثامن القرض وفيه المثل بالمثلى وكذا في المتقوم على الأصح واستثنى الماوردي نحو الجوهر والحنطة المختلطة بالشعير إن جوزنا فرضهما فإنهما يضمنان بالقيمة وصوبه السبكي.
    ● ● التاسع ما أداه الضامن عن المضمون عيه حيث ثبت الرجوع فإن حكمه حكم الفرض حتى يرجع في مثل المتقوم صورة.
    ● ● العاشر العارية أطلق الشيخان وجوب القيمة فيها فشمل المتقوم والمثلى وصرح بذلك الشيخ في المهذب والماوردي وجزم ابن أبي عصرون في كتبه كلها بوجوب المثل في المثلى وقال في بعضها إنه أصح الطريقين وصححه السبكي
    ● تنبيه: المستعار للرهن يضمن في وجه حكاه الرافعي عن أكثر الأصحاب بالقيمة وفي وجه وصححه جماعة وصوبه النووي في الروضة بما بيع به ولو كان أكثر من القيمة فيستثنى ذلك من ضمان العارية بالقيمة.
    ● ● الحادي عشر الممتام وفيه القيمة مطلقا.
    ● ● الثاني عشر المعجل في الزكاة إذا ثبت استرداده وهو تالف وفيه المثل أو القيمة جزم به الشيخان لكن صحح السبكي أنه يضمن بالمثل وإن كان متقوما.
    ● ● الثالث عشر الصداق إذا تشطر وهو تالف وفيه المثل أو القيمة جزم به الشيخان.
    ● ● الرابع عشر إذا تشطر وهو معيب فأطلق الشيخان وجوب نصف القيمة سليما قال في المهمات هذا في المتقوم أما المثلى ففيه نصف المثل صرح به ابن الصباغ وجزم به في المطلب الخامس عشر الصيد إذا تلف في الحرم أو الإحرام وفيه المثل صورة والقيمة فيما لا مثل له وسلب العامل في صيد حرم المدينة على القديم واختاره النووي السادس عشر لبن المصراة وفيه التمر لا مثله ولا قيمته قال بعضهم ليس لنا شيء يضمن بغير النقد إلا في مسئلتين إحداهما لبن المصراة والأخرى إذا جنى على عبد فعتق ومات ضمن للسيد الأقل من الدية ونصف القيمة من إبل الدية.
    ● ● بيان المثلى والمتقوم في ضبط المثلى أوجه
    ● أحدها كل مقدر بكيل أو وزن ونقض بالمعجونات المتفاوتة الأجزاء وما دخلته النار والأواني المتخذة من النحاس فإنها موزونة وليست مثلية.
    ● الثاني ما حصر بكيل أو وزن وجاز السلم فيه وهو الذي صححه في المنهاج والروضة وأصلها.
    ● الثالث كل مكيل وموزون جاز السلم فيه وبيع بعضه ببعض فيخرج منه الدقيق والرطب والعنب واللحم واللبن الحامض ونحوها.
    ● الرابع ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم ونقض بالأرض المتساوية فإنها تقسم وليست مثلية.
    ● الخامس مالا يختلف أجزاء النوع الواحد منه بالقيمة وربما قيل في الجرم والقيمة وهذا سرد المثليات.
    الحبوب والأدهان والسمن والألبان والمخيض الخالص والتمر والزبيب ونحوهما والماء والنخالة والبيض والورق والخل الذي لا ماء فيه والدراهم والدنانير الخالصة وعلى الأصح الدقيق والبطيخ والقثاء والخيار وسائر البقول والرطب والعنب وسائر الفواكه الرطبة واللحم الطري والقديد والتراب والنحاس والحديد والرصاص والتبر والسبائك من الذهب والفضة والمسك والعنبر والكافور والثلج والجمد والقطن والسكر والفانيذ والعسل المصفى بالنار والإبريسم والغزل والصوف والشعر والوبر والنفط والعود والآجر والدراهم المغشوشة إن جوزنا التعامل لها والمكسرة هذا ما في الروضة وأصلها والمطلب تقسيم ثان المضمونات أقسام:
    ● أحدها ما يضمن ضمان عقد قطعا وهو ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح.
    ● الثاني ما هو ضمان يد قطعا كالعواري والمغصوب ونحوها.
    ● الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن الدم وجعل الجعالة.
    ● الرابع عكسه وذلك في صور العلج والفرق بين ضمان العقد واليد أن ضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.

    ● [ قاعدة ] ●

    ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش إلا في صور إحداها المعجل في الزكاة الثانية الصداق الذي تعيب في يد الزوجة قبل الطلاق الثالثة المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له في الأصح الرابعة إذا رجع فيما باعه بإفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة أو إتلاف البائع فلا أرش له الخامسة القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض لا أرش له بل يأخذه ناقصا أو مثله قاعدة أسباب الضمان أربعة أحدها العقد كالمبيع والثمن المعين قبل القبض والسلم والإجارة الثاني اليد مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة والوكالة والمقارضة إذا حصل التعدي أو لا كالغصب والسوم والعارية والشراء فسادا الثالث الإتلاف نفسا أو مالا ويفارق ضمان اليد في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر دون السبب وضمان اليد يتعلق بهما الرابع الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة ومالا تؤخذ فيه فروع:
    ● الأول المسلم فيه إذا وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء وفيه وجهان الصحيح لا تؤخذ لأن أخذ العوض عنه غير جائز.
    ● الثاني إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش للحيلولة وجهان الصحيح لا حتى يعفو
    ● الثالث إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعا فإذا رده ردها.
    ● الرابع إذا ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة وكتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي بكفيل لتشهد البينة على عينها ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا.
    ● الخامس إذا حال بين من عليه القصاص ومستحق الدم لا يؤخذ قطعا.
    ● السادس إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح لأنه حال بينه وبينها بإقراره الأول.

    ● [ تم القول في ثمن المثل ] ●

    الكتاب الرابع: القول في ثمن المثل Fasel10

    الأشباه والنظائر
    تأليف : السيوطي
    منتديات الرسالة الخاتمة . البوابة

    الكتاب الرابع: القول في ثمن المثل E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 22:03