من طرف كراكيب الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 - 7:17
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الرضاع وما يتعلق به.
رقم الفتوى: (334)
الموضوع:
رضاع غير محرم.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.5 ذى الحجة 1353 هجرية
المبادئ :
إذا لم ترضع المرأة من والدة من يريد التزوج بها ولكن رضع منها أخوة لها آخرون كما لم يرضع هو من والدتها ولا إخوة له فيجوز شرعا زواج الشخص المذكور من أخت أخوته رضاعا ولا شىء فى ذلك.
سُئل :
من م ر بالآتى ، إن لى ابنة عم أرغب الاقتران بها ولكن حال دون ذلك أمر وهو أن للمذكورة إخوة أكبر وأصغر منها قد رضعوا جميعا من والدتى عدا هى فإنها لم ترضع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن والدتها لم تقم برضاعتى أنا ولا أخواتى مطلقا. فهل يجوز شرعا الاقتران بمن لم ترضع. أم هناك موانع بسبب أن والدتى قامت برضاعة أخواتها أصغر وأكبر منها نرجو أن تتكرموا بإعطاء الفتوى من واقع المذاهب الأربعة حتى يمكن الاقتران بها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأنه يجوز شرعا زواج الشخص بأخت إخوته رضاعا. فمتى كان الأمر كما ذكر بالسؤال جاز للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة إذا لم يوجد شىء آخر يمنع من زواجه بها. واللّه أعلم.