من طرف كراكيب الجمعة 2 أكتوبر 2015 - 13:48
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 81)
الموضوع:
الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 6 رمضان 1352 هجرية
المبادئ :
1ـ متى صدر عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعا ويترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية.
2ـ متى كان الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها ولها أن تقبضه من تركته إذا توفى وهى على عصمته.
سُئل :
تزوج رجل ببنت بكرا بموجب عقد عرفى محرر بين الزوج وبين الزوجة من نسختين بحضور شاهدين وهذا العقد عمل تمهيدا لتتميم عقد رسمى. ثم توفى الزوج المذكور ولم يدفع شيئا من المهر ولم يدخل بها. فهل هذه الزوجة تعتبر زوجة شرعية بموجب هذا العقد حيث أجرى من وكيل الزوجة والزوج المذكورين بإيجاب وقبول شرعيين على كتاب اللّه وسنة رسوله بحضور الشاهدين. وهل هذه الزوجة تستحق من تركة زوجها المتوفى كل المهر المسمى حيث إنها لم تقبض شيئا من ذلك حال حياته. مع العلم بأنه لم يحصل طلاق قبل الدخول.
أجاب :
نفيد أولا بأنه متى كان الحال كما ذكر به وحصل عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية. وثانيا أنه متى كان هذا الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها المسمى فلها أن تقبضه جميعه من تركته. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه تعالى أعلم.
تعليق : صدر القانون رقم 78 سنة 1931 ونص فى المادة 99 منه على عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة زواج رسمية.