من طرف كراكيب الأربعاء 26 فبراير 2014 - 9:15
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام القرآن الكريم.
رقم الفتوى: ( 715 )
الموضوع:
كتابة شىء من القرآن على العملة.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد خاطر. محرم 1363 هجرية
المبادئ :
1 - يكره كتابة شىء من القرآن على الدراهم والدنانير.
2 - الأحوط فى المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه، أو الوقوع فى الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.
سُئل :
من المجلس الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة بكتابه المتضمن أن المجلس علم بأن الحكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية القرآنية الكريمة { واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا } آل عمران 103 ، وطلب بيان الحكم الشرعى فى جواز طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملة التى تصدرها الدولة، علما بأن عملة الدولة يحملها ويتداولها المسلم والكافر، ويشترى بها الحلال والحرام وتستعمل فى غير ما أحله اللّه وتحمل إلى أماكن غير طاهرة.
أجاب :
نفيد بأن القرآن كلام اللّه سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتى المصحف يطلق على السورة والآية منه. والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم فى الدارين ( الدنيا والآخرة ) من عبادات ومعاملات وأخلاق. ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشىء من ذلك. ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر ( غير المتوضئ ) ولا المحدث حدثا أكبر ( الجنب ) والحائض والنفساء مس القرآن ولا شىء من آياته إلا بغلاف منفصل لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان لأن فى المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفى الأمر بالتطهير حرج عليهم. كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء اللّه تعالى على الدراهم والمحاريب
والجدران وكل ما يفرش ( الهداية وفتح القدير ج 1 ) ومما ذكر يتبين أنه يكره كتابة شىء من القرآن على الدراهم والدنانير لأن فى ذلك تعريضا لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم، وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فيكون الأحوط فى المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسة وتكريمه أو الوقوع فى الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.