منتدى دنيا الكراكيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الكتاب الخامس: من كتاب القصاص وحتى باب القضاء

    avatar
    كراكيب
    Admin


    عدد المساهمات : 2419
    تاريخ التسجيل : 01/01/2014

    الكتاب الخامس: من كتاب القصاص وحتى باب القضاء Empty الكتاب الخامس: من كتاب القصاص وحتى باب القضاء

    مُساهمة من طرف كراكيب الأربعاء 3 مايو 2017 - 11:33

    الكتاب الخامس: من كتاب القصاص وحتى باب القضاء Ashba10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم الشرعية
    الأشباه والنظائر للسيوطي
    الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب
    الكتاب الخامس: من كتاب القصاص وحتى باب القضاء 1410
    من كتاب القصاص وحتى باب القضاء
    ● [ كتاب القصاص ] ●

    ● ● ضابط : القتل أربعة أقسام:
    ● أحدها ما يوجب القصاص والدية والكفارة وهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع.
    ● الثاني مالا يوجب واحدا منها وهو قتل المرتد والزاني المحصن ونحوهما.
    ● الثالث ما يوجب الدية والكفارة دون القصاص وهو الخطأ وشبه العمد وبعض أنواع العمد.
    ● الرابع ما يوجب القصاص والكفارة دون الدية وهي ما إذا وجب لرجل على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه فجنى المقتص على القاتل فقطع يديه فإنه ليس له بعد ذلك الدية لو عفا ولو أراد القصاص فله.
    ● ● ضابط :
    قال في التلخيص كل عاقل بالغ قتل عمدا وجب القود إذا كانا متكافئين إلا في الأصول وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول.
    قاعدة :
    قال في الرونق لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا رجعوا فائدة المقاتل الدماغ والعين وأصل الأذن والحلق ونقرة النحر والأخدع والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن والضرع والقلب.
    قاعدة :
    يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة حتى لو تخللت حالة لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل لم يجب القود لأنه مما يدرأ بالشبهة ونظيره في ذلك حل الأكل يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة لأن الأصل في الميتات الحرمة وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة لأنها مؤاخذة بجناية الغير فهي معدولة عن القياس فاحتيط فيها كما يحتاط في القود وأما الدية فيعتبر فيها حال الموت لأنها بدل متلف فيعتبر بوقت التلف.
    قاعدة :
    من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا واستثنى في الشرح الصغير من الأول اليد الشلاء مثلا فإن صاحبها يقتل قاتله ولا يقطع لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها وليست الشلاء كذلك واستثنى البلقيني من الثاني ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف فله القصاص منه كما نص عليه في الأم سواء تكاتب عليه أم لا مع أنه لا يقتل به على الأصح قال ولم أر من تعرض لاستثنائها.
    قاعدة :
    ما له مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص وما لا فلا فمن الأول اليدان والرجلان من الكوع والكعب والمرفق والركبة والمنكب والفخذ وأنامل الأصابع ومن المضبوط العين والجفن والمارن والأذن والذكر والأنثيان والأليان والشفران والشفة واللسان وقلع السن ويراجع أهل الخبرة في سل الأنثيين أو إحداهما ودقهما ومن الثاني كسر العظام ودق الأنثيين فيما بحثه الرافعي واللطمة والضربة.

    ● [ باب استيفاء القصاص ] ●

    قال الماوردي يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء:
    أحدها حضور الحاكم أو نائبه.
    ثانيها حضور شاهدين.
    ثالثها حضور الأعوان فربما يحتاج إلى الكتف.
    رابعها يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة.
    خامسها يؤمر بالوصية فيما له وعليه.
    سادسها يؤمر بالتوبة من ذنوبه.
    سابعها يساق إلى موضع القصاص برفق ولا يشتم.
    ثامنها تشد عورته بشداد حتى لا تظهر.
    تاسعها تسد عينه بعصابة حتى لا يرى القتل.
    عاشرها يمد عنقه ويضرب بسيف صارم لا كال ولا مسموم.
    قاعدة :
    لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام واستثنى صور:
    ● الأولى السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل والقطع قصاصا.
    ● الثانية قال ابن عبد السلام في قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له حد قذف او تعزير وكان بعيدا عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه.
    ● الثالثة قال في الخادم القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله دون مراجعة الآخر صرح به الماوردي.
    قاعدة :
    من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف:
    الأولى إذا أوجره خمرا حتى مات.
    الثانية إذا قتله باللواط وهو ممن يقتله غالبا.
    الثالثة إذا قتله بسحر.
    الرابعة إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجعوا على وجه صوبه في المهمات.
    الخامسة إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق.
    فهل يتعين للسيف أو يقتل بمثل ما فعل وجهان حكاهما الماوردي ونقله ابن الرفعة والقمولي بلا ترجيح وقضية كلام الأذرعي ترجيح الثاني.
    ● ● الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية:
    ولو عفا منها المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص ولو عفا فلا دية.
    ● ● ضابط :
    من استحق القصاص فعفا عنه على مال فهو له إلا في صورة وهي ما لو جنى على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر فإن للورثة القصاص ولو عفوا على مال كان للسيد لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له.

    ● [ باب الديات ] ●

    هي أنواع :
    ● الأول ما يجب فيه دية كاملة :
    وذلك النفس واللسان والكلام والصوت والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم والحشفة والجماع والإحبال والإمناء والإفضاء والبطش والمشي وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر على ما في التنبيه وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال إنه لا ذرك لذلك في الكتب المشهورة قال الأذرعي ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال نعم ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه وأقره المستدركون قال والظاهر خلافه وزاد الإمام لذة الطعام فهذه عشرون.
    ● الثاني ما يجب فيه نصف الدية :
    وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما وذلك عشرة اليد والرجل والأذن والعين والشفة واللحى والحلمة والألية وأحد الأنثيين والشفرين.
    ● الثالث ما يجب فيه الثلث :
    وذلك أربعة إحدى طبقات الأنف والآمة والدامغة والجائفة.
    ● الرابع ما يجب فيه الربع : وهو الجفن خاصة.
    ● الخامس ما يجب فيه العشر : وهو الأصبع.
    ● السادس ما يجب فيه نصف العشر :
    وهو خمسة أنملة الإبهام والسن وموضحة الرأس أو الوجه والهشم كذلك والنقل.
    ● السابع ما يجب فيه عشر العشر :
    وهو كسر الضلع والترقوة في القديم.
    ● ● ضابط من كتابي الخلاصة :
    لا يسقط القصاص كالضمان بالعود في الجرم بل العاني

    ● [ باب العاقلة ] ●

    قاعدة :
    كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد والصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة فالجزاء على الولي لا في ماله كتاب الردة قال النووي في تهذيبه الكفر أربعة أنواع كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق من أتى الله بواحد منها لا يغفر له ولا يخرج من النار.
    قاعدة :
    قال الشافعي لا يكفر أحد من أهل القبلة واستثنى من ذلك المجسم ومنكر علم الجزئيات وقال بعضهم المبتدعة أقسام:
    ● الأول ما نكفره قطعا كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد والمجسمة والقائل بقدم العالم.
    ● الثاني مالا نكفره قطعا كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء وعلي رضى الله عنه على أبي بكر رضى الله عنه.
    ● الثالث والرابع ما فيه خلاف والأصح التكفير أو عدمه كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير والأكثرون عدمه وساب الشيخين صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمه.
    ● ● ضابط :
    منكر المجمع عليه أقسام:
    ● أحدها ما نكفره قطعا وهو ما فيه نص وعلم من الدين بالضرورة بأن كان من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا ونحوه.
    ● الثاني مالا نكفره قطعا وهو مالا يعرفه إلا الخواص ولا نص فيه كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف.
    ● الثالث ما يكفر به على الأصح وهو المشهور المنصوص عليه الذي لم يبلغ رتبة الضرورة كحل البيع وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي.
    ● الرابع مالا على الأصح وهو ما فيه نص لكنه خفي غير مشهور كاستحقاق بنت الإبن السدس مع بنت الصلب.
    ● ● ضابط :
    كل من صح إسلامه صحت ردته جزما إلا الصبي المميز إسلامه صحيح على وجه مرجح ولا تصح ردته.
    قاعدة :
    ما كان تركه كفرا ففعله إيمان ومالا فلا باب التعزير.
    قاعدة :
    من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر أو فيها أحدهما فلا.
    ● ● ويستثنى من الأول صور:
    ● الأولى ذوو الهيئات في عثراتهم نص عليه الشافعي للحديث وحكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر والثاني أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه وتابوا منه ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر.
    ● الثانية الأصل لا يعزر بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي.
    ● الثالثة إذا وطئ حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة بل ينهى وإن عاد عزر نص عليه في المختصر وصرح به جماعة.
    ● الرابعة إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود ونقل الماوردي والحطابي عن الشافعي أنه يحل له قتله باطنا وإن كان يقاد به في الظاهر.
    ● الخامسة إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرمي ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه قال الرافعي عن النص ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه وكأنه حد هذه المعصية وقد يقال هذا نوع تعزير شرع لصاحب المنزل وإن لم يستوفه فللإمام استيفاؤه.
    ● السادسة إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة ونحوهم فراعى منه قال القاضي أبو حامد لا تعزير عليه ولا غرم وإن كان عاصيا كذا في المهمات وكلام أبي حامد في زيادة الروضة ليس فيه وإن كان عاصيا وقال البلقيني ليس هذا بعاص وإنما فعل مكروها ولا تعزير فيه.
    ● السابعة إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة نقل ابن المندر الاتفاق عليه.
    ● الثامنة إذا كلف السيد عبده مالا يطيق لا يعزر أول مرة بل يقال له لا تعد فإن عاد عزر ذكره الرافعي.
    ● التاسعة إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر قال في النهاية الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره وإن كان لا يحبس ولا يوكل به ولكن يعصي بمنعه.
    ● العاشرة إذا عرض أهل البغي بسب الإمام لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم فينفتح بسببه باب القتال.
    ● ● ويستثنى من الثاني صور :
    ● الأولى الجماع في رمضان فيه التعزير مع الكفارة حكى البغوي في شرح السنة الإجماع عليه وفي شرح المسند للرافعي ما يقتضيه وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز وقال البلقيني ما ادعاه البغوي غير صحيح فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع في نهار رمضان ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسئلة فالصحيح أنه لا يعزر وجزم به ابن الرفعة في الكفاية.
    ● الثانية جماع الحائض يعزر فاعله بلا خلاف مع أن فيه الكفارة ندبا أو وجوبا.
    ● الثالثة المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة قلت أفتى بذلك البلقيني وقد ظاهر في عصره جماعة ولم يرد أنه عزر واحدا منهم.
    ● الرابعة إذا قتل من لا يقاد به كابنه وعبده وجب عليه التعزير كما نص عليه في الأم مع الكفارة.
    ● الخامسة اليمين الغموس فيها التعزير مع الكفارة تتمة ويكون التعزير في غير معصية في صور منها الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية نص عليه في الصبي وذكره القاضي حسين في المجنون ومنها نفي المخنث نص عليه الشافعي مع أنه لا معصية فيه إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة.
    ومنها قال الماوردي يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي وظاهره يشمل اللهو المباح.
    ومنها قال البلقيني حبس الحاكم من ثبت عليه الدين وادعى الإعسار لا وجه له إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة.

    ● [ باب الجهاد ] ●

    قاعدة :
    قال الشيخ أبو حامد وغيره لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في صور إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة ولا طاقة لهم به وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين يجب افتداؤهم وإذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة وجب دفع مهر إلى زوجها في قول ضعيف.

    ● [ باب القضاء ] ●

    ● ● ضابط :
    قال الرافعي قال العبادي لا يحبس المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ولا يحبس الوكيل ولا القيم إلا في دين وجب بمعاملته قال شريح ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول حيث لا يجب عليه إحضاره ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات على الأصح لأنها تؤدى بغير المال بخلاف الزكاة والعشور.
    قاعدة :
    من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلا برضى خصمه أو ثبوت فلسه وزيد عليه أو يؤدي ما عليه من الحق واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق فيفوت حقه ولو ادعى شخص أن له على مسجون حقا جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له.

    ● [ تم باب القضاء ] ●

    الكتاب الخامس: من كتاب القصاص وحتى باب القضاء Fasel10

    الأشباه والنظائر
    تأليف : السيوطي
    منتديات الرسالة الخاتمة . البوابة

    الكتاب الخامس: من كتاب القصاص وحتى باب القضاء E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 20:17