بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
الأشباه والنظائر للسيوطي
الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب
من باب الزكاة وحتى باب الحوالة من كتاب البيع
● [ باب الزكاة ] ●
قاعدة :
قال الأصحاب الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال فالأول زكاة الفطر والثاني إن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة وإن تعلقت بذاته.
فالمال ثلاثة أقسام حيواني ومعدني ونباتي.
فالحيواني لا زكاة في شيء منه إلا في النعم.
والمعدني لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين.
والنباتي لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات.
● ضابط :
لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء زكاة الزرع والثمار والمعدن والركاز والفطر وزيادة الربح في التجارة والسخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت النصاب.
قاعدة :
المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين:
أحدهما في التجارة إذا بادل سلعة التجارة بمثلها أو اشترى بغير النصاب من النقدين سلعة لها.
الثاني في الصرف إذا بادل أحد النقدين بالآخر على الصحيح.
قاعدة :
لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل:
● الأولى عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة.
● الثانية نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة.
● الثالثة من اقترض نصابا فأقام عنده حولا عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة إذا تملكها حولا.
قاعدة :
لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع:
● أحدها زكاة التجارة والثاني الجبران والثالث إذا وجد في مائتين من الإبل الحقاق وبنات اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط الحقاق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد.
● الرابع إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد.
قاعدة :
لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع:
● أحدها ابن اللبون أو حق عند فقد بنت مخاض.
● الثاني تبيع في ثلاثين من البقر.
● الثالث الشاة المحرجة فيما دون خمس وعشرين.
● الرابع البعير المخرج كذلك الخامس إذا تمحضت ذكورا.
قاعدة :
من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن لا فلا.
● ويستثنى من الأول صور العبد والقريب والزوجة الكفار والبائن الحامل وزوجة العبد المكاتب والموقوف على مسجد أو معين أو عبد بيت المال والموصي برقبته لواحد ومنفعته لآخر وزوجة المعسر وزوجة الأب ومن مات سيده قبل الهلال وعليه دين مستغرق وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل عليه نفقته وفطرته على السيد والفقير على المسلمين نفقته لا فطرته ذكره الخفاف ولو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر ففطرته على السيد نص عليه في الأم ومن حج بالنفقة ومن أسلم على عشر نسوة قال في الخادم عليه نفقة الجميع لا الفطرة فيما يظهر لأنها إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية فهذه عشرون صورة.
● ويستثنى من الثاني المكاتب كتابة فاسدة على السيد فطرته لا نفقته وسيد الأمة المزوجة قاعدة لا يبعض الصاع في الفطر إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو ضعيف.
● ● ضابط :
لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل:
●الأولى من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد.
● الثانية عبد بين شريكين أحدهما معسر.
● الثالثة المبعض إذا كان معسرا.
● الرابعة إذا لم يوجد إلا بعض صاع.
● [ باب الصيام ] ●
قال في التلخيص الصيام ستة أنواع:
● أحدها ما يجب التتابع فيه وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والجماع.
● الثاني ما يجب التتابع فيه إلا لعذر المرض والسفر ولا تجب في قضائه وهو شهر رمضان.
● الثالث ما يجب فيه التفريق وفي قضائه وهو صوم التمتع.
● الرابع ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفار اليمين.
● الخامس النذر وهو على قدر ما يشرط الناذر من تتابع أو تفريق وقضاؤه مثله.
● السادس ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق.
● ● ضابط :
المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام:
● الأول عليهم القضاء دون الفدية وهم الحائض والنفساء والمريض والمسافر والمغمى عليه.
● الثاني عكسه وهو الشيخ الذي لا يطيق.
● الثالث عليهم القضاء والفدية وهم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد ومن أفطر لإنقاذ غريق ونحوه ومؤخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى يدخل رمضان آخر.
● الرابع لا قضاء ولا فدية وهو المجنون.
قاعدة :
لا تجتمع الفدية والقضاء عندنا إلا في الصوم في القسم الثالث ومن أفسد صومه بالجماع وفي الحج من أفسد حجه بالجماع أو فاته الحج أو أخر رمي يوم إلى يوم على رأي ضعيف قلت وفي الجمعة كما تقدم.
قاعدة :
كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا وجب عليه القضاء بلا خلاف إلا في صورة واحدة وهي المجامع لا يلزمه مع الكفارة القضاء على رأي مرجوح.
● ● ضابط :
ليس لنا صبي يصوم في رمضان ثم يجامع نهارا فيلزمه الكفارة إلا أن يبلغ قبل جماعه.
● [ باب الحج ] ●
● ● ضابط :
ليس لنا موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع واحد وهو أن يجن ويعضب.
● ● ضابط :
لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة وهي أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض فإنه يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات.
● ● ضابط ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر من فراغ نفقة وضلال ونحوهما.
● ● ضابط لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن شعر على رأسه قال البلقيني وقياسه جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال وفيه نظر ضابط فدية الحج عشرون دم التمتع والقران والفوات والإحصار والتأخير إلى الموت والإفساد والاستمتاع دون الإفساد والمبيت بمزدلفة ومنى لياليها والميقات والدفع من عرفة قبل الغروب والرمي والحلق واللبس والطيب والقلم والصيد ونبات الحرم وطواف الوداع وترك مشي القادر عليه إلى بيت الله إذا نذره.
● ● فائدة :
قال الحليمي الفدية تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب بخلاف الفدية وحيث وجبت في الشرع فهي مقدرة إلا في فدية الأذى فإنها بمدين وعلى التراخي إلا إذا كانت بسبب تعدى فيه كما لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما تعديا فإنها تجب على الفور صرح به الرافعي ضابط الدماء أربعة أضرب:
● أحدها تخيير وتقدير أي قدر الشرع البدل وذلك دم الحلق والقلم والطيب واللبس والدهن ومقدمات الجماع شاة الجماع بين التحللين.
● الثاني تخيير وتعديل أي يعدل فيه إلى الإطعام وذلك جزاء الصيد وما ليس بمثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن انكسر صام يوما كاملا.
● الثالث ترتيب وتقدير وهو دم التمتع وترك المأمور كالإحرام من الميقات عند العراقيين.
● الرابع ترتيب وتعديل وهو دم الجماع والإحصار وترك المأمور على المرجح.
قاعدة :
كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر قاعدة يتعدد الجزاء بتعدد سببه إلا استمتاع غير جماع اتحد نوعه ومكانه وزمانه أو نوعين للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص ولو باشر بشهوة ثم جامع دخلت الشاة في البدنة في الأصح.
● [ باب الصيد ] ●
من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور أن يحرم أو يكون له فرخ يموت أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه به.
● [ باب الأطعمة ] ●
الحيوان أربعة أقسام :
● أحدها ما فيه نفع ولا ضرر فيه فلا يجوز قتله.
● الثاني ما فيه ضرر بلا نفع فيندب قتله كالحيات والفواسق.
● الثالث ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر والبازي فلا يندب ولا يكره.
● الرابع مالا نفع فيه ولا ضرر كالدود والخنافس فلا يحرم ولا يندب.
● ● ضابط :
ليس لنا بيض يحرم أكله واستثنى بعضهم بيض الحيات والحشرات ولا شك فيه وليس لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض مالا يؤكل لحمه وعسل النحل وماء الزلال زاد في الخادم والزباد يؤخذ من سنور بري ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك.
● [ كتاب البيع ] ●
البيع أقسام صحيح قولا واحدا وفاسد قولا واحدا وصحيح على الأصح وفاسد على الأصح وحرام يصح ومكروه:
● فالأول عشرة كل بشرطه بيع الأعيان والمطعوم بمثله والصرف والعرايا والتولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع وبيع الخيار والعبد المأذون والسلم.
● والثاني بيع المعدوم ومنه حبل الحبلة والمضامين والملاقيح وما لا منفعة فيه وما لا يقدر على تسليمه وكل نجس وما يتعلق به حق الله تعالى والآدمي كالوقف والأضحية والرهن والربا وبيع وشرط مفسد والمنابذة والملامسة والحصاة وعسب الفحل والمجهول وما لا يقبض من غير البائع والمحاقلة والمزابنة والثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع والغرر والسلاح للحربي والطعام حتى يجري فيه الصاعان والكالئ بالكالئ.
● والثالث كالبيع بالكناية وبيع الماء ولو على الشط والتراب بالصحراء والعلق لامتصاص الدم والعبد الذي عليه قتل والنحل خارج الكوارة وما ضم إليه عقد آخر وبطل بعض صفقته وبشرط العتق وبشرط البراءة من العيوب.
● والرابع بيع المعاطاة والمتنجس من المائعات وحمام البرج الخارج والصبرة تحتها دكة مع العلم والفضولي والجاني المتعلق برقبته مال والمفلس ماله المعين وأم الولد والمكاتب وما لم ير والعبد المسلم للكافر إلا إن عتق عليه بقرابة أو اعتراف وما استغرقت الوصية منافعه لغير الموصى له وبيع حامل مع استثناء حملها لفظا أو شرعا والمصحف والحديث ونحوه من الكافر والعرايا في غير الرطب والعنب أو في خمسة أوسق فأكثر واللحم بالحيوان والولد غير المميز دون أمه وبيع اثنين عبدين لكل واحد بثمن واحد ولم يعلم ما يخص كلا منهما وما ضم إلى الكناية وما لم يقبض من البائع وبيع مالا جفاف له بمثله وما اشترط فيه رهن أو كفيل مجهول.
● والخامس بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والنجس وعلى بيع غيره والشراء عليه وبيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرا والبيع وقت النداء ليوم الجمعة.
● والسادس بيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا والصبرة جزافا والهرة والعينة ومواطأة رجل في الشراء منه بزائد ليغر به.
● ● ضابط :
قال صاحب التلخيص بائع مال الغير إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق ظفر بغير جنس حقه أو المهدي إذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه أو ملتقط يخاف هلاك اللقطة الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء الإرث استرجاعه بإفلاس المشتري يرجع في هبته لولده يرد عليه بالعيب إذا قال المسلم أعتق عبدك عني فأعتقه إذا عجز مكاتبه عن النجوم فله تعجيزه إذا اشترى من يعتق عليه لقرابة.
ذكر هذه السبعة النووي في الروضة إذا اشترى من يعتق عليه باعترافه كأن أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض أن يرجع إليه بإقالة إن جوزناه أن يرد الثمن الذي باعه به لعيب ويسترجعه أن يتبايع كافران عبدا كافرا فيسلم قبض قبضه فيمتنع القبض ويثبت للمشتري الخيار فإذا فسخ فقد دخل في ملك البائع الكافر تبايعاه بشرط الخيار فأسلم دخل في ملك الكافر بانقضاء خيار البائع إذا باعه بشرط الخيار للمشتري ففسخ دخل بالفسخ في ملك الكافر بعد أن كان في ملك من له الخيار أن يرد عليه لفوات شرط ككتابة وخياطة إذا اشترى ثمرا بعبد كافر فأسلم واختلطت وفسخ العقد إذا باع الكافر عبده المسلم المغصوب ممن يقدر على انتزاعه فعجز قبل قبضه ويفسخ المشترى باعه من مسلم رآه قبل العقد ثم وجده متغيرا عما كان وفسخ باعه المسلم ماله غائب في مسافة القصر وفسخ باعه بصبرة من طعام ثم بان تحتها دكة وفسخ جعله رأس مال سلم فانقطع المسلم فيه وفسخ أقرضه ثم رجع فيه قبل التصرف ورثه وباعه ثم طهر على التركة دين ولم يقضه يفسخ البيع ويعود إلى ملكه اشترى العامل الكافر عبيدا للقراض واقتسما بعد إسلامهم فقياس المذهب صحته وحينئذ فيدخل المسلم في ملكه لأن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضى الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب التقطه وحكمنا بكفره فأسلم وأثبت كافر أنه كان ملكه فإنه يرجع فيه فإنهم صرحوا بأن التملك بالالتقاط كالتمليك بالقرض أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مسلما تبعا لأمه ويدخل في ملك الكافر لأن نتاج الموقوفة ملك للموقوف عليه على الصحيح أن يوصي لكافر بما تحمله أمته الكافرة فيقبل ثم تسلم وتأتي بولد أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة لكتابي فإنه يصح وولدها منه مسلم مملوك لسيد الأمة وطئ كافر جارية مسلمة لولده وأولدها انتقلت إليه وصارت مستولدة له وطئ مسلم أمة كافر على ظن أنها زوجته الأمة فالولد مسلم مملوك للكافر أصدق الكافر زوجته كافرا فأسلم واقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج بطلاق أو فسخ بعيب أو إعسار أو إسلام أو فوات شرط أو تخالف خالع زوجته الكافرة على كافر فأسلم واقتضى الحال فسخ الخلع بعيب أو نحوه أسلم عبد الكافر بعد أن جنى جناي توجب مالا يتعلق برقبته وباعه بعد اختيار الفداء فتعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك سيده الكافر ثم يباع في الجناية إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وكانت الغنيمة أطفالا أو نساء أو عبيدا فأسلموا بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك فقياس المذهب أن الإمام يرضخ للكفار مما وجد لتقدم سبب الاستحقاق وهو حضور الوقعة وحصول الاختيار المقتضي للملك على الصحيح أن يكون بين كافرين أو كافر ومسلم عبيد مسلمون أو بعضهم مسلم فيقتسمون وقلنا القسمة إقرار فقياس المذهب يقتضي الجواز وحينئذ فيدخل المسلم أو بعضه في ملك الكافر أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه نقله في شرح المهذب عن البغوي وأقره أسلمت أمة الكافر ثم ولدت من غيره بنكاح أو زنا قبل زوال ملكه فإنه يدخل في ملكه كاتب عبده المسلم ثم اشترى المكاتب عبدا مسلما ثم عجز فإن أمواله تدخل في ملك السيد ومن جملتها عبده المسلم أسلمت مستولدته ثم أتت بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مملوكا له ذكر هذه الصور كلها في المهمات وفاته ما إذا فسخ البيع فيه بتخالف وما إذا اشترى مسلما بشرط العتق على وجه.
وقد ذكر ابن السبكي في الأشباه والنظائر أكثر الصور المذكورة وعد صورة الصداق باعتبار أسبابها ست صور وفعل في غيرها أيضا كذلك وبهذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين.
قلت قد جمعت هذه الصور في أحرف يسيرة في مختصر الجواهر فقلت:
لا يدخل المسلم في ملك كافر ابتداء إلا بإرث أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو اعتراف أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه أو فسخ بعيب به أو بثمنه أو فوات شرط أو تخالف أو إقالة أو تلف مقابله قبل القبض أو إفلاس مشتريه أو غيبة ماله أو ظهور دين على التركة أو فسخ ما جعل فيه سلما أو أجرة أو جعلا أو صداقا أو خلعا أو قسمة في شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته القنة والمستولدة والموصى بها له والموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشبهة لا تقتضي الحرية أو رجوع في قرض أو هبة أو التقاط أو كتابة.
قاعدة :
ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا فيه خلاف في صور:
منها النهي عن التفريق بين الأم وولدها وعن بيع السلاح للحربي وبيع الماء أو هبته في وقت الصلاة وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع في كل قولان أو وجهان أصحهما البطلان.
ومنها حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا فهل يصح ويمنع فيه وجهان والأصح البطلان ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه فيه فروع منها الكافر يجبر على بيع عبده المسلم ومنها المديون يجبر على بيع ماله لوفاء دينه.
ومنها مالك الرقيق أو البهيمة إذا لم يتفق عليه ولا مال له غيره يجبر على بيعه.
ومنها أفتى ابن الصلاح في مغنية اشترت جارية وحملتها على الفساد أنها تباع عليها قهرا إذا تعين ذلك طريقا إلى خلاصها من الفساد وقد كنت أفتيت بذلك قبل أن أقف عليه تخريجا من مسألة عبد الكافر ثم رأيته في فتاوى ابن الصلاح ونظر بما أفتى به القاضي الحسين فيمن كلف عبده مالا يطيقه أنه يباع عليه تخليصا من الذل.
● [ باب بيع وشرط ] ●
الشروط في البيع أربعة أقسام:
● الأول يبطل البيع والشروط كالشروط المنافية لمقتضى العقد كأن لا يتسلمه أو لا ينتفع به.
● الثاني يصح البيع دون الشرط كشرط مالا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب.
● الثالث يصح البيع والشرط كشرط خيار وأجل ورهن وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود والبراءة من العيوب في الحيوان.
● الرابع شرط ذكره شرط كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح يشترط في صحة البيع شرط القطع ولو بيعت من مالك الأصل لكن لا يجب الوفاء به في هذه الصورة وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولا يجب الوفاء به غيره.
● [ باب تفريق الصفقة ] ●
الصفقة في أبواب البيع تتعدد بتفصيل الثمن وبتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح إلا في العرايا فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا والبائع على الأصح.
● [ باب الخيار ] ●
يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة ولا يثبت في الشركة والقراض والوكالة والوديعة والعارية والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة والحوالة وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة والوقف والعتق والقسمة إلا إن كان فيها رد والنكاح والصداق وعوض الخلع والمساقاة والمسابقة وإجارة العين والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا لأصلهما في باب الخيار قال الأسنوي لكن المصحح في باب الهبة ثبوتها في ذات الثواب وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار على ما إذا أطلقا أو شرط ثواب مجهول وقلنا به وهما ضعيفان قلت ليس الأمر كما قالوه ولم يصرح في باب الهبة بتصحيح ثبوتها بل بناه على كونه بيعا ولا يلزم من البناء التصحيح.
● ● ضابط :
ما ثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض وهو الربوي والسلم وما يسرع إليه الفساد ومن يعتق على المشتري كما في الحاوي الصغير وجزم به الأسنوي والبلقيني في التدريب وما لا فلا.
● ● ضابط :
لا يتبعض خيار المجلس ابتداء فيقع لواحد دون آخر إلا في صور:
● الأولى إذا اشترى من اعترف بحريته.
● الثانية إذا اشترى من يعتق عليه وقلنا الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع دونه وهو ضعيف.
● الثالثة في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع وهو ضعيف أيضا.
قاعدة :
إذا اجتمع الفسخ والإجازة بطلت الإجازة إلا في صورتين الأولى إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها فالإجازة مقدمة في الأصح الثانية إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز الآخر أجيب.
قاعدة :
كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري إلا ما كان لاستعلام العيب القديم وكل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد إلا إذا اشترى عبدا له إصبع زائدة فقطعه واندمل فإنه يمنع الرد ولو وجد ذلك في يد البائع لم يرد به المشتري.
● ● ضابط :
العيب المثبت للخيار ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح والغالب في جنس المبيع عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق كما في كلام الشيخين أم في البهائم كما صرح به الجرجاني وغيره والزنا والسرقة والإباق والبخر الناشئ من المعدة والصنان المستحكم وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق العادة أو بقربها خنازير تفسد الزرع أو قصارون يزعزعون الأبنية أو لها خراج حيث لا خراج لمثلها والبول في الفراش في غير أوانه والمرض والبله والبرص والجذام والبهق وكونه أصم أو أقرع أو أعور أو أخفش أو أجهر أو أعشى أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر أو أبيضه في غير أوانه أو ذا إصبع أو سن زائدة أو مقلوعة أو ذا قروح أو ثآليل كثيرة واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين وآثار القروح والكي والشجاج وسواد السن وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو ممكنا من نفسه أو خنثى ولو واضحا أو مخنثا او رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا أو برقبته دين لا ذمته أو مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة وقلة الأكل في الدابة لا الرقيق والحمل في الآدمية لا البهائم وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها بحيث يخاف السقوط وشربها لبنها وتشميس الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر والرمل تحت أرض البناء والحجر تحت أرض الزرع وحموضة البطيخ لا الرمان هذا ما في الروضة وأصلها ويزاد عليها الوشم واختلاف الأضلاع والأسنان وركوب بعضها على بعض والحول وعدم نبات العانة والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضا ذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما واللخن وهو تغير رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف ولا بينة ذكرهما الروياني وكونها ممكنة من دبرها ذكره البلقيني والكذب نقله في الكفاية وجناية شبه العمد فيما بحثه في المطلب والعمد إذا تاب فيما صححه السبكي وفيه وجهان في الروضة والشرح بلا ترجيح وفيهما أن جناية الخطأ غير عيب مالم تكثر وليس من العيوب كونه رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا أو عنينا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو ثيبا أو عقيما أو غير مختون أو يعتق عليه أو أخته من رضاع أو نسب أو موطوءة أبيه أو البائع وكيل أو ولي أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة إلا في حيوان التضحية حيث منعها.
● [ باب الإقالة ] ●
الإقالة تجوز في البيع والسلم والحوالة فيما صححه البلقيني تبعا للخوارزمي وقد مرت في الفسوخ والصداق فيما ذكره القاضي حسين في فتاويه بناء على ضمان العقد باب يصح قبل قبض المبيع إعتاقه واستيلاده ووقفه وقسمته وإباحته الطعام للفقراء والإقالة فيه وتزويجه لا بيعه وكتابته ورهنه وهبته وإقراضه والتصدق به وإجارته وجعله أجرة أو عوض صلح والتولية والإشراك فيه.
● [ باب التولية والإشراك ] ●
قاعدة :
لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية والإشراك ولا كون الثمن مثليا إلا فيها وفي الربويات وثمن الشفعة حيث كان الأول مثليا ضابط ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم إلا في التولية إذا حط عن الأول.
● [ باب السلم ] ●
● ● ضابط :
لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس والعسل المصفى بها والسكر والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح وماء الورد على ما رجحه في المهمات.
● [ باب القرض ] ●
قاعدة :
ما جاز السلم فيه جاز قرضه ومالا فلا ويستثنى من الأول الجارية التي تحل للمقترض كما ذكره الشيخان والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر ويستثنى من الثاني الخبز كما صححه في الشرح الصغير وشقص الدار كما نقله في المطلب عن الأصحاب منافع الأعيان فيما ذكرها المتولي والمجزوم به في الروضة عن القاضي حسين منع قرضها لمنع السلم فيها أما منافع الذمة فالمصرح به في الشرح والروضة جواز السلم فيها فيجوز قرضها.
● [ باب الرهن ] ●
قاعدة :
ما جاز بيعه جاز رهنه ومالا فلا ويستثنى من الأول المنافع يجوز بيعها بالإجارة دون رهنها لعدم تصور قبضها فيها والدين يباع ممن هو عليه ولا يرهن عنده والمدبر يجوز بيعه لا رهنه وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين والمرهون يصح بيعه من المرتهن ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد ويستثنى من الثاني رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر والسلاح من الحربي والأم دون ولدها وعكسه والمبيع قبل القبض.
قاعدة :
قال في الرونق واللباب والرهن غير مضمون إلا في ثمان مسائل المرهون إذا تحول غصبا والمغصوب إذا تحول رهنا والعارية إذا تحولت رهنا والمرهون إذا تحول عارية والمقبوض على السوم إذا تحول رهنا والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحول رهنا والمبيع المقايل فيه إذا رهنه منه قبل القبض والمخالع عليه إذا رهنه منها قبل القبض.
● [ باب الحجر ] ●
أنواعه ذكر منها في الروضة ثمانية:
حجر الصبي والمجنون والسفيه والراهن للمرتهن والمريض للورثة والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده والمرتد للمسلمين.
وزاد في الكفاية الحجر على السيد في المكاتب وفي الجاني وعلى الورثة في التركة.
وزاد في المطلب الحجر الغريب على المشتري في جمع ماله حتى يوفي الثمن وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية حتى لا يبيعها قاله القاضي حسين والمتولي.
وزاد السبكي الحجر على الممتنع من وفاء دينه وماله زائد إذا التمسه الغرماء في الأصح.
وزاد الأسنوي إذا رد بعيب فله حبس السلعة ويحجر على البائع في بيعها حتى يؤدي الثمن قاله المتولي وعلى من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي وعلى المشتري في البيع قبل القبض قاله الجرجاني وعلى العبد المأذون للغرماء وعلى السيد في نفقة الزوجة حتى يعطيها بدلها وعلى مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء وعلى من اشترى عبدا بشرط العتق وفي المستولدة وفيما إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه إذا قلنا لا يسري إلا بدفع القيمة وفيما استؤجر على العمل فيه حتى يفرغ ويعطى أجرته وفيما إذا قال شريكان لعبد بينهما إذا متنا فأنت حر فمات أحدهما فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدبر حتى يموت فيعتق كله وفيما إذا نعل المشتري الدابة ثم اطلع على عيبها وقلعه يعيبها فردها وترك له النعل أجبر على قبوله وهو إعراض عنه في الأصح فيكون للمشتري لو سقط ويمتنع عليه بيعه كدار المعتدة وفيما إذا أعار أرضا للدفن فيمتنع بيعها قبل بلى الميت وفيما إذا خلط المغصوب بما لا يتميز فعليه بدله ويحجر عليه فيه إلى رد البدل وفيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب فيحجر على الموصى له في الثلثين لاحتمال التلف وفي الثلث على الأصح لعدم تمكن الوارث من الثلثين وفيما إذا أقام شاهدين على ملك ولم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع ونحوه بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين وفيما إذا اشترى عبدا بثوب وشرطا الخيار لمالك العبد فالملك له فيه ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا في ملك واحد ولا يجوز لمالكه التصرف فيه وفيما إذا أحبل الراهن المرهونة وهو معسر فلا ينفذ الاستيلاد ومع ذلك لا يجوز بيعها في الأصح لأنها حامل بحر ولا بعد الولادة حتى تسقيه اللباء ويجد مرضعة خوفا من سفر المشتري بها فيهلك الولد وفيما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب فله حبسه إلى استرداد القيمة ويلزم من حبسه امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأولى وفي بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه لأنه يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه وفيما إذا أعطى لعبده قوته ثم أراد عند الأكل إبداله لم لكن له ذلك قاله الروياني وقيده الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل وفيما إذا نذر إعتاق عبده فليس له التصرف فيه وإن لم يخرج عن ملكه وفيما إذا دخل وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به لم يصح بيعه ولا هبته وفيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور وفي ملكه ما يكفر به فقياس ما سبق امتناع تصرفه فيه وفيما إذا كان عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجبت عليه كفارة لا يحل له التصدق بما معه ولا هبته ولكن لو فعل ففي صحته نظر. هذا آخر ما ذكره في المهمات.
قال الشيخ ولي الدين في النكت وبقيت مسائل أخرى منها الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة وعلى الوارث في العين الموصى بها قبل القبول وعلى السيد فيما بيد العبد المأذون إذا ركبه ديون وإذا اشترى شراء فاسدا وقبض الثمن فله الحبس إلى استرداده على رأي ويلزم منه امتناع التصرف وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله إذا اتهم بحيلة وقد أقام المدعي شاهدين ولم يزكيا على رأي والحجر على النائم قاله القاضي حسين وعلى المشتري إذا خرس في مجلس البيع فإن الحاكم ينوب عنه فيما قاله الرافعي وعلى الواقف في الموقوف إن قلنا إنه ملكه ضابط قال المحاملي في المجموع الحجر أربعة أقسام:
● الأول يثبت بلا حاكم وينفك بدونه وهو حجر المجنون والمغمى عليه.
● الثاني لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به وهو حجر السفيه.
● الثالث لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان وهو حجر المفلس.
● الرابع ما يثبت بدونه وفي انفكاكه وجهان وهو حجر الصبي إذا بلغ رشيدا.
● [ باب الصلح ] ●
الصلح أقسام:
● أحدها أن يكون بيعا بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى.
● ثانيها أن يكون إجارة بأن يصالح منها على سكنى داره أو شيء من منافعها سنة.
● ثالثها أن يكون عارية بأن يصالح منها على سكناها فإن عين مدة كانت عارية مؤقتة وإلا فمطلقة.
● رابعها أن يكون هبة بأن يصالح من العين على بعضها.
● خامسها أن يكون إبراء بأن يصالح من الدين على بعضه ذكر هذه الخمسة الرافعي
● سادسها أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض قاله ابن جرير الطبري قال في المهمات وهو صحيح ماش على القواعد كما قال الأصحاب إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع.
● سابعها أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم نقله الأسنوي عن ابن جرير.
● ثامنها أن يكون جعالة كقوله صالحتك من كذا على رد عبدي.
● تاسعها أن يكون خلعا كقولها صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة.
● عاشرها أن يكون معاوضة عن دم العمد كقوله صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس أو طرف.
● حادي عشرها أن يكون فداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال أهملها الأصحاب وهي واردة عليهم جزما.
● [ باب الحوالة ] ●
في حقيقتها عشرة أوجه أصحها بيع دين بدين جوز للحاجة وقيل عين بعين وقيل عين بدين وقيل ليست بيعا بل استيفاء وقرض وقيل لا يمحض واحدا وإنما الخلاف في المغلب فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة فهذه تسعة والعاشر ضمان بإبراء.
● [ تم باب الحوالة ] ●
ويتم متابعة كتاب البيع
الأشباه والنظائر
تأليف : السيوطي
منتديات الرسالة الخاتمة . البوابة
ويتم متابعة كتاب البيع