بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم مكتبة الفقه الإسلامي أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ● [ كتاب الجهاد ] ●
هو فرض كفاية الا اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرض عين ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا بإذنه وسن رباط واقله ساعة وتمامه اربعون يوما وعلى الامام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل وشرط فيمن يسهم له اسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو في يده وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا خمس خمس الغنيمة
● [ فصل ] ●
ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامراة وفقير عاجز عنها ونحوهم ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتفض عهده فيخير الامام فيه كأسير حربي
أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي منتدى ميراث الرسول - البوابة