من طرف كراكيب الأحد 15 سبتمبر 2019 - 14:35
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
● [ كتاب الجنايات ] ●
القتل عمد وشبه عمد وخطأ
فالعمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير
وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط او عصا
والخطا ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادميا
وعمد صبي ومجنون خطأ ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة
ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او الدية
وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الأمر
● [ فصل ] ●
وللقصاص اربعة شروط
تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة
ولاستيفائه ثلاثة
تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جان
ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان او نائبه وبالة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف
● [ فصل ] ●
ويجب بعمد القود او الدية فيخير ولي والعفو مجانا افضل ومتى اختار الدية او عفا مطلقا او هلك جان تعينت الدية
ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما
وان وجب لقن او تعزير قذف فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده
والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان
احدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وامن من حيف واستواء في صحة وكمال
الثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما
وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء
● [ فصل ] ●
ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته
ومن قيد حرا مكلفا او غله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة فالدية لا ان مات بمرض او فجأة
وان أدب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك
ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمن
ولو ماتت او حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة
● [ فصل ] ●
ودية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة او مائتا بقرة او الفا شاة فيخير من عليه دية بينها
ويجب في عمد وشبهه من ابل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة وفي خطإ اخماسا
ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخاض ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعة ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجذعة
وتعتبر السلامة لا القيمة
ودية انثى نصف دية رجل من اهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته
ودية كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم
ودية رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا الى قيمته والا فما نقصه بعد برء
ويجب في الجنين إذا سقط بجناية ميتا وكان حرا عشر دية أمه حرة وإن كان مملوكا فعشر قيمتها إذا ساوتهما في الحرية والرق وإلا قدرت
وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية او تسليمه لوليها
● [ فصل ] ●
ومن اتلف ما في الأنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر فكذلك وفي احد ذلك نسبته منها وفي الظفر بعيران وتجب كاملة في كل حاسة وكذا كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح ومن وطء زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فهدر والا فجائفة ان استمسك بول والا فالدية
وفي كل من شعر رأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدية وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه
وفي عين الأعور دية كاملة وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدية
وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة والا قطع كغيره
وفي الموضحة خمس من الإبل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة
● [ فصل ] ●
وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان
ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية
ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار الا انها لا اطعام فيها ويكفر عبد بالصوم
والقسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم
واذا اتمت شروطها بدىء بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر ارثه ويجبر كسر فإن نكلوا او كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرىء
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
منتدى ميراث الرسول - البوابة