بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
متن بداية المبتدي
فقه الإمام أبي حنيفة
● [ كتاب الوديعة ] ●
الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ولا يصدق على ذلك إلا يبينة فإن كلبها صاحبها فمنعها وهو يقدر على تسليمها ضمنهاوإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وقالا إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المال إلى ضمان وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر وعند محمد شركه بكل حال وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها فإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى يده زال الضمان فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمنها وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة وقالا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة وإذا نهاه المودع أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة فحضر أحدهما يطلب نصيبه منها لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقالا يدفع إليه نصيبه وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن وفي الجامع الصغير إذا نهاه أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد له منه لا يضمن وإن كان له منه بد ضمن وإن قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن ومن أودع رجلا وديعة فأودعها أخر فهلكت فله أن يضمن الأول وليس له أن يضمن الآخر عند أبي حنيفة وقالا له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر وإن ضمن الآخر رجع على الأول ومن كان في يده ألف فادعاها رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه وأبى أن يحلف لهما فالألف بينهما وعليه ألف أخرى بينهما
● ● ● [ كتاب العارية ] ● ● ●
العارية جائزة وهي تمليك المنافع بغير عوض وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة وأخدمتك هذا العبد وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره فإن آجره فعطب ضمن وله أن يعيره إذا كان مما لايختلف باختلاف المستعمل وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو ليغرس جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع إن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت أما إذا لم يوقت فلا ضمان عليه ولو استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أو لم يوقت وأجرة رد العارية على المستعير وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر وأجرة ردالعين المغصوبة على الغاصب وإذا استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن وإن استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه إليه لم يضمن ولو رد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه ضمن ومن استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن وكذا إذا ردها مع عبد رب الدابة أو أجيره وإن ردها مع أجنبي ضمن ومن أعار أرضا بيضاء للزراعة يكتب أنك أطعمتني عند أبي حنيفة وقالا يكتب أنك أعرتني
● ● ● [ كتاب الهبة ] ● ● ●
الهبة عقد مشروع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن لهالواهب في القبض وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت وكذا تنعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذ نوى بالحمل الهبة ولو قال كسوتك هذا الثوب يكون هبة ولو قال منحتك هذه الجارية كانت عارية ولو قال داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة فهي عارية وكذا إذا قال عمري سكنى أو نحلة سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة ولو قال هبة تسكنها فهي هبة ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة ولو وهب من شريكه لا يجوز ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة فإن قسمه وسلمه جاز ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة فإن طحن وسلمه لم يجز وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضا وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد وإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب وإن وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم أو وصية جاز وإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز وكذا إذا في حجر أجنبي يربيه وإن قبض الصبي الهبة بنفسه جاز وإذا وهب اثنان من واحد دارا جاز وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أبي حنيفة وقالا يصح وفي الجامع الصغير إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز ولو تصدق بها غلى غنيين أو وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز للغنيين أيضا ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجوز
● [ باب الرجوع في الهبة ] ●
وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة عن ملك الموهوب له وإن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا أو بنى بيتا أو دكانا أو أريا وكان ذلكزيادة فيها فليس له أن يرجع في شيء منها فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي وإن لم يبع شيئا منها له أن يرجع في نصفها وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض بطل الرجوع وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي ثم يرجع وإن وهب دارا فعوضه من نصفها رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء وإذ وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في المجلس في العوضين وتبطل بالشيوع فإن تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة
● [ فصل ] ●
ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء ولو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جاز ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها لم يجز فإن وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو يتخذها أم ولد أو وهب له دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها فالهبة جائزة والشرط باطل ومن كان له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فهي لك أو أنت بريء منها أو قال إذا أديت إلي النصف فلك النصف أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده والرقبى باطلة عند ابي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف جائزة
● [ فصل في الصدقة ] ●
والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة ولا رجوع في الصدقة ومن نذر أن يتصدق بماله يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة ومن نذرأن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا فإذا اكتسب يتصدق بمثل ما أنفق
● ● ● [ كتاب الإجارات ] ● ● ●
الإجارة عقد على المنافع بعوض ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لأن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم
● [ باب الأجر متى يستحق ] ●
الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط بقدره ومن استأجر دارا فللمؤاجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد وكذلك إجارة الأراضي ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التعجيل ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجرة ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه ومن استأجر إنسانا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامها عند أبي حنيفةوقالا لا يستحقها حتى يشرجها وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجر وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال والملاح وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله
● [ فصل ] ●
ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب ووجد بعضهم قد مات فجاء بمن بقي فله الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا
● [ باب ما يجوز من الإجارة ] ●
وما يكون خلافا فيها
وما يكون خلافا فيها
ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء إلا أنه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا لأن فيه ضررا ظاهرا ويجوز استئجار الأراضي للزراعة وللمستأجر الشرب والطريق وإن لم يشترط ولا يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء ويجوز أن يستأجر للساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا وفي الجامع الصغير إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة فإنها تقلع ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء وكذلك إذا استأجر الدواب للركوب والحمل فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء وكذلك إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق جاز فيما ذكرنا وإن قال على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فاركبها غيره أو ألبسه غيره فعطب كان ضامنا وإن سمى نوعا وقدر معلوما يحمله على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزةحنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو اضر من الحنطة كالملح والحديد وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديدا وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها ولا معتبر بالثقل وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو ضامن وكذلك العارية ومن اكترى حمارا بسرج فنزع ذلك السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه وإن كان لا يسرج بمثله الحمر يضمن وإن أوكفه بإكاف لا يوكف بمثله الحمر يضمن وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله الحمر ضمن عند أبي حنيفة وقال يضمن بحسابه وإن استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر وإن كان طريقا لا يسلكه الناس فهلك ضمن وإن بلغ فله الأجر وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ضمن وإن بلغ فله الأجر ومن استأجر ارضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصها ولا أجرله ومن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه اجر مثله ولا يجاوز به درهما
● [ باب الإجارة الفاسدة ] ●
الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة فلو سمى جملة شهور معلومة جاز فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه وليس للمؤجر أن يخرجهإلى أن ينقضي وكذلك كل شهر سكن في أوله ساعة وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يبين قسط كل شهر من الأجرة ثم يعتبر ابتداء المدة مما سمى وإن لم يسم شيئا فهو من الوقت الذي استأجره ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة وإن كان في أثناء الشهر فالكل بالأيام ويجوز أخد أجرة الحمام والحجام ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس ولا الاستئجار على الأذان والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك وقالا إجارة المشاع جائزة ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها وكسوتها استحسانا عند أبي حنيفة وقالالا يجوز وفي الجامع الصغير فإن سمي الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها ودرعها فهو جائز ولو سمى الطعام وبين قدره جاز ولا يشترط تأجيله ويشترط بيان مكان الإيفاءعند أبي حنيفة خلافا لهما وفي الكسوة يشترط بيان الأجل مع بيان القدر والجنس وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي وإن ارضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها ومن دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فله أجر مثله وكذا إذا استأجر حمارا يحمل عليه طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة ولا يجاوز بالأجر قفيزا ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم فهو فاسد عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في الإجارات هو جائز ومن استأجر أرضا على أن يكريها ويزرعها ويسقيها فهو جائز فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى ومن استأجر حمارا إلى بغداد بدرهمولم يسم ما يحمل عليه فحمل مايحمل الناس فنفق في نصف الطريق فلا ضمان عليه فإن بلغ إلى بغداد فله ألأجر المسمى وإن اختصما قبل أن يحمل عليه نقضت الإجارة
● [ باب ضمان الأجير ] ●
الأجراء على ضربين أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع أمانة في يده فإن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وهو قول زفر ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون عليه إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده وإذا استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحسابه وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك وفي الجامع الصغير بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله
● [ باب الإجارة على أحد الشرطين ] ●
وإذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي عمل من هذين العملين عمل استحق الأجرة وكذا إذا قال للصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم وإن صبغته بزعفران فبدرهمين وكذا إذا خيرهبين شيئين بأن قال أجرتك هذه الدار شهرا بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال أجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلي واسط بكذا وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء وإن خيره بين أربعة أشياء لم يجز ولو قال أن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة لا يجاوز به نصف درهم وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان ولو قال أن سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة وقالا الإجارة فاسدة وكذا إذا استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه عطارا فبدرهم وإن سكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند أبي حنيفة وقالا ل يجوز ومن استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإن جاوز بها إلى القادسية فبدرهمين فهو جائز ومن استأجرها إلى الحيرة على أنه حمل عليها كر شعير فبنصف درهم وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز في قول أبي حنيفة وقالا لا يجوز
● [ باب إجارة العبد ] ●
ومن استأجر عبدا ليخدمه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر ومن غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة فأكله فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا هو ضامن وإن وجد المولى الأجر قائما بعينه أخذه ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم جميعا ومن استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فهو جائز والأول منهما بأربعة ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتي بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء به وهو صحيح فالقول قول المؤاجر
● [ باب الاختلاف في الإجارة ] ●
وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط بل قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب وإذا حلف فالخياط ضامن وإن قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف إن كان الرجل حريفا له فله الأجر وإلا فلا وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله
● [ باب فسخ الإجارة ] ●
ومن استأجر دارا فوجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغيرالطحن فعليه من الأجر بحصته وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ويصح شرط الخيار في الإجارة وتفسخ الإجارة بالأعذار عندنا وهو كمن استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه تفسخ الإجارة وكذا من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكذا إذا آجر دكانا أو دارا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الديون ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بداله من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ومن أجر عبده ثم باعه فليس بعذر وإذا استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل فهو عذر وإن أراد ترك الخياطة وإن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر ومن استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر وكذا إذا أطلق
● [ مسائل منثورة ] ●
ومن استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصاد فاحترق شيء من أرض أخرى فلا ضمان عليه وإذا أقعد الخياط أو الصباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنص فهو جائز ومن استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل وكذا غير الزاد من المكيل والموزون
● ● ● [ كتاب المكاتب ] ● ● ●
وإذا كاتب المولى عبده أو أمته عل مال شرط عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ويجوز أن يشترط المال حالا ويجوز مؤجلا ومنجما وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء ومن قال لعبده جعلت عليك ألفا تؤديها إلي نجوما أول النجم كذا وآخره كذا فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فإن هذه مكاتبة وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج عن ملكه فإن أعتقه عتق بإعتاقه ويسقط عنه بدل الكتابة وإذا وطىء المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية وإن أتلف مالا لها غرم
● [ فصل في الكتابة الفاسدة ] ●
وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمته فالكتابة فاسدة فإن أدى الخمر عتق وإذا عتق بأداء عين الخمر لزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص عن المسمى ويزاد عليه وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز وإن كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه عبدا بغير عينه فالكتابة فاسدة عند أبي حنيفةومحمد وقال أبو يوسف هي جائزة ويقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد فيكون مكاتبا بما بقي وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة وينصرف إلى الوسط ويجبر على قبول القيمة وإذا كاتب النصراني عبده على خمر فهو جائز وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر وإذا قبضها عتق
● [ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ] ●
يجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانا ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير ولا يتكفل ولا يقرض فإن وهب على عوض لم يصح فإن زوج أمته جاز وكذلك أن كاتب عبده فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل الولاء إليه وإن أدى الثاني بعد عتق الأول فولاؤه له وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز وكذلك الأب الوصي في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب فإما المأذون له فلا يجوز له شيء من ذلك عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف له أن يزوج أمته
● [ فصل ] ●
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته وإن اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة وقالا يدخل وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتاب ولم يجز بيعها وإن ولد له ولد من أمة دخل في كتابته وكسبه له وكذلك إن ولدت المكاتبة ولدا ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبها فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ولدا ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أولادها أحرار بالقيمة وإن وطىء المكاتب أمة على وجه الملكبغير إذن المولى ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤخذ به في الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق وكذلك المأذون له وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في المكاتبة وكذلك العبد المأذون له
● [ فصل ] ●
وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعيه فلو لم يدعه وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية وإذا كاتب المولى أم ولده جاز فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن كاتب مدبرته جاوز وإن مات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة فإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة وقالا تسعى في الأقل منهما وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه وسقط بدل الكتابة وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة فهو جائز وإذا كاتب المريص عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يؤدى ثلثي الآلف حالا والباقي إلى أجله وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم تجز الورثة يقال له أد ثلثي القيمة حالا أو ترد رقيقا في قولهم جميعا
● [ باب من يكاتب عن العبد ] ●
وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درهم فإن أدى عنه عتق وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبد وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا وأيهما أدى عتقا ويجبر المولى على القبول وأيهما أدى لا يرجع على صاحبه وليس للمولى أن يأخذ العبد الغائب بشيء فإن قبل العبدالغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه بشيء والكتابة لازمة للشاهد وإذا كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه ويجبر المولى على القبول ويعتقون
● [ باب كتابة العبد المشترك ] ●
وإذا كان العبد بين رجلين إذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة وقالا هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما وإذا كانت جارية بين رجليه كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ويضمن شريكه كمال العقر وقيمة الولد ويكون ابنه وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة جاز وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي أم ولد للأول ولا يجوز وطء الآخر فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة ويلزمه جميع العقر ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف نصف قيمتها مكاتبة وفي قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف مابقي من بدل الكتابة وإن كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول وإن كان كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلكعليها عند أبي حنيفة وقالا لا يرجع عليها وإن كان العبد بين رجلين دبره أحدهما ثم أعتقه الآخر وهو موسر فإن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا وإن شاء استسعى العبد وإن شاء أعتق وإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق ويستسعى العبد أو يعتق وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل ويضمن نصف قيمته موسرا كان أو معسرا وإن أعتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا ويسعى العبد في ذلك إن كان معسرا
● [ باب موت المكاتب وعجزه ] ●
وموت المولى
وموت المولى