بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
الحق المعلوم للسائل والمحروم
زكاة الفطر من رمضان
الحمد لله المُستحق للحمد بزاته والصلاة والسلام على عبده ورسوله ورحمته للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضى الله عن اصحابه,
وبعد : فهذا مُختصر غير مُخل إن شاء الله لزكاة الفطر من رمضان طبقآ لأحكام الشريعة الإسلامية
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على المسلم الحر المالك لمقدار صاع من طعام يزيد عن قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد. يخرجها الفرد عن نفسه وعن من يعول ومن يلزمه نفقته ويقوم بالإنفاق عليه.
مقدارها
مقدارها صاع ( قدح تقريبآ بالكيل المصرى ) من القمح او الشعير او التمر او الزبيب او الأرز او مما يعتبر قوتآ له ولأهل بلده.
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعآ من تمر او صاعآ من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه البخارى ومسلم
وقت وجوبها
وقت وجوبها قبل صلاة العيد ، على انه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم او يومين او قبل ذلك ، لكن لا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد.
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات " رواه ابو داود وابن ماجة والدارقطنى "
مقدارها بالوزن
● من القمح او الدقيق ( 2.250 كيلو جرام )
● من الفاصوليا واللوبيا ( 2.250 كيلو جرام )
● من الأرز ( 2.300 كيلو جرام )
● من العدس ( 2.250 كيلو جرام )
● من الفول ( 2.100 كيلو جرام )
● من التمر ( 1.500كيلو جرام )
● من الزبيب ( 1.600 كيلو جرام )
المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة وغيره
منتديات الرسالة الحاتمة
وبعد : فهذا مُختصر غير مُخل إن شاء الله لزكاة الفطر من رمضان طبقآ لأحكام الشريعة الإسلامية
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على المسلم الحر المالك لمقدار صاع من طعام يزيد عن قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد. يخرجها الفرد عن نفسه وعن من يعول ومن يلزمه نفقته ويقوم بالإنفاق عليه.
مقدارها
مقدارها صاع ( قدح تقريبآ بالكيل المصرى ) من القمح او الشعير او التمر او الزبيب او الأرز او مما يعتبر قوتآ له ولأهل بلده.
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعآ من تمر او صاعآ من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه البخارى ومسلم
وقت وجوبها
وقت وجوبها قبل صلاة العيد ، على انه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم او يومين او قبل ذلك ، لكن لا يجوز تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد.
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات " رواه ابو داود وابن ماجة والدارقطنى "
مقدارها بالوزن
● من القمح او الدقيق ( 2.250 كيلو جرام )
● من الفاصوليا واللوبيا ( 2.250 كيلو جرام )
● من الأرز ( 2.300 كيلو جرام )
● من العدس ( 2.250 كيلو جرام )
● من الفول ( 2.100 كيلو جرام )
● من التمر ( 1.500كيلو جرام )
● من الزبيب ( 1.600 كيلو جرام )
المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة وغيره
منتديات الرسالة الحاتمة