من طرف كراكيب الثلاثاء 25 أغسطس 2015 - 4:09
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصيام وما يتعلق به
رقم الفتوى: ( 30 )
الموضوع:
الفطر عمدا فى رمضان.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. رمضان 1368هجرية
المبادئ :
1 - الأكل عمدا بعد حلول وقت الفجر مفسد للصوم وموجب للقضاء والكفارة فى مذهب الحنفية.
2 - الكفارة صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا غداء وعشاء أو فطورا وسحورا مشبعين أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ذلك.
سُئل :
أرجو الإفادة فيمن قام للسحور فوجد أن ميعاد السحور انتهى وحل الفجر. فأكل لأنه لا يمكنه الصيام بدون سحور وأمسك بعد الأكل مباشرة عن كل ما يفطر إلى نهاية اليوم آى إلى الغروب.
أجاب :
إنه إذا دخل وقت الفجر في رمضان لا يجوز لمن وجب عليه الصوم الأكل والشرب والوقاع ويجب عليه الإمساك عن كل ذلك فإذا أكل عامدا بعد أن حل وقت الفجر فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة فى مذهب الحنفية وهى حسب الميسور الآن صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا غداء وعشاء أو فطور وسحور مشبعين أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو قيمة ذلك. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه تعالى أعلم.