من طرف كراكيب الإثنين 24 أغسطس 2015 - 4:05
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 735 )
الموضوع:
صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 4ربيع الأول 1378 هجرية
المبادئ :
لا خلاف فى أنه يستحب لمن كان فى المسجد وقت الأذان منتظرا للجماعة أن يصلى ركعتين خفيفتين بحيث لا تؤثر فى تأخير صلاة الجماعة.
سُئل :
من السيد / ح م بالقاهرة قال : دخلت أحد المساجد فى نهاية أذان المغرب فإذا بالإمام يصل ويخلع ملابسه ليتوضأ، وحينما نويت ركعتين تحية المسجد اعترضنى بعض المصلين بأن ذلك غير جائز وأيدنى البعض الآخر، ولما عاد الإمام بعد وضوئه أحتكمت إليه فأيد من ذهب من المصلين إلى منع التنفل بين الأذان وصلاة المغرب ولو كان تحية المسجد وسأل عن الحكم.
أجاب :
للفقهاء فى هذه المسألة مذهبان فمنهم من ذهب إلى منع الركعتين قبل صلاة المغرب، ومنهم من ذهب إلى عدم المنع، وقال إن إتيانهما سنة كالشافعى أو مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من الحنفية إذا أتى بهما المصلى قبل صلاة المغرب وكانتا خفيفتين بحيث لا تقام صلاة المغرب وهو فيهما وقد بسط الخلاف فى ذلك الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار وأورد أدلة كل وقال واعلم أن التعليل للكراهية بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف فى أنه يستحب لمن كان فى المسجد فى ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة وكان فعله للركعتين لا يؤثر فى التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة، وهذا هو الذى نميل إلى الافتاء به فى هذه المسألة، فمن صلى ركعتين تحية للمسجد أو متنفلا بعد أذان المغرب وقبل إقامة صلاتها يكون مقتديا بقول صحيح له سنده، ومن لم يصل فهو مقتد برأى آخر ولا حرج ولا إثم على واحد منهما. واللّه أعلم.